تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن وضعك جزءاً من الدين الذي لك على أخيك واعتباره زكاةً عن مالك لا يصح، ولا يبرئك من زكاة أموالك، ولا يسوغ ذلك كونك محتاجاً لمالك للزواج أو غيره، وذلك لأنك لم تخرج هذا المال أصلاً بنية الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 2040. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

**********************************

رقم الفتوى: 14448

عنوان الفتوى: صرف الزكاة لنفع المزكي لا يجوز

تاريخ الفتوى: 03 محرم 1423/ 17 - 03 - 2002

السؤال

ما حكم الإسلام في الصدقة المجبرة وأقصد بالمجبرة هو أن تكون لدى المسلم أموال لم يستطع تحصيلها نتيجة عجز المدين عن الدفع، أو يكون عندما يحصل في البيع والشراء بأن يدفع المشتري جزءا ويمتنع عن دفع جزء يعتبر بسيطاً من ثمن البيع ولكن أمسكه دون رضى البائع؟

شاكرين حسن تعاونكم معنا،،،، وفقكم الله لما فيه خير للإسلام والمسلمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز إسقاط الديون واحتسابها من الزكاة المفروضة، لأن الزكاة مواساة، والمواساة تكون بالإعطاء لا بالإسقاط، ولأن الزكاة بذل وعطاء وفقدان للمال، وهذا يعني أنها مغرم، واستفادة المعطي منها تُحولها إلى مغنم، وتُفقدها معنى البذل والعطاء، ولأن الزكاة تمليك المال لمستحقه، ليتصرف فيه كيف يشاء، وهذا لا يحصل بالإسقاط.

والزكاة حق الله تعالى، فلا يجوز للإنسان صرفها لنفع نفسه أو إحياء ماله.

أما إذا عفا الدائن عن المدين دون مقابل، فهذا هو التجاوز عن المعسر الذي ندب إليه الشرع، وحث عليه الإسلام، كما قال تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280].

والأمر الذي تفعله هو من هذا القبيل، فتجاوزك عن المدين نوع من أنواع البر تثاب عليه إن شاء الله، وهي لك صدقة، كما ذكرها الله تعالى في كتابه، والمبلغ الذي يمتنع المشتري من تسليمه للبائع ويتركه البائع حياء نظراً لحقارته، أو خوفا من فتنة، أو خصام، أو نحو ذلك، فلا شك أن تركه والتجاوز عن من ظلم، فيه الأجر إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

********************************

،،، والله أعلى وأعلم

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[11 - 02 - 10, 11:29 ص]ـ

وهناك رأي آخر يبيح ابراء الفقيرمن الدين واحتسابه من الزكاة، قال به عطاء بن ابي رباح والحسن البصري واهل الظاهر،وهو أحد الوجهين عند الشافعية

ـ[ناصر المسماري]ــــــــ[11 - 02 - 10, 04:33 م]ـ

مصطفي رضوان و ابو العلياء الواحدي بارك الله فيكما.

الأمر واضح الآن.

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[12 - 02 - 10, 01:48 ص]ـ

الحمد لله.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[12 - 02 - 10, 07:28 ص]ـ

وهناك رأي آخر يبيح ابراء الفقيرمن الدين واحتسابه من الزكاة، قال به عطاء بن ابي رباح والحسن البصري واهل الظاهر،وهو أحد الوجهين عند الشافعية

أخى أبا العلياء

لابد أن تراعى مقام سرد أقوال العلماء، فالسائل يريد فتوى ولا يريد أقوال العلماء، فالفتوى تكون بالرأى الراجح الموافق للكتاب والسنة والإجماع، فإن طلب السائل تحرير أقوال العلماء، فلا بأس مما أتيت به، ولكن أن تعرض رأيا للعلماء مرجوحا في سياق الفتوى، فأنت بذلك توجهه إلى الأخذ به، وبمعن آخر، تفتيه بالرأي الذي يريده ويوافق هواه، أتتحمل نتيجة هذا يوم القيامة؟،، فلكل مقام مقال، والفتوى على قدر السؤال، وشئٌ آخر، خذ حذرك أن تفتي برأيك، فلا أنا ولا أنت ولا معظم طلاب الملتقى يتوافر لهم وفيهم صفات وشروط المفتي، فغاية ما هنالك أن ننقل فتوى العلماء ونضعها في محلها وننسبها إليهم، من باب عدم كتب علم قد قُدر لنا معرفته، ولذلك أحسب أن أهل الملتقى، ينبهون كثيرا على أن الملتقى ليس لطلب الفتيا، وهو مذكور في شروط الموافقة على الانضمام للملتقى

،، لذلك أحببت أن أنصح نفسي وإياك بهذا، مع دعائي لك بالتوفيق والسداد، وأن ينفع الله بك ويبارك لك في علمك.

وجزاكم الله خيرا

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[12 - 02 - 10, 12:35 م]ـ

قال مصطفى رضوان (وضعت تعليقاتي بالخط الاحمر):أخى أبا العلياء

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير