تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لابد أن تراعى مقام سرد أقوال العلماء، فالسائل يريد فتوى ولا يريد أقوال العلماء، فالفتوى تكون بالرأى الراجح (عند من؟) الموافق للكتاب والسنة والإجماع (ليت مسألتنا من بابة هذا، إنما هي اجتهادية لا نص فيها) فإن طلب السائل تحرير أقوال العلماء، فلا بأس مما أتيت به، ولكن أن تعرض رأيا للعلماء مرجوحا في سياق الفتوى، فأنت بذلك توجهه إلى الأخذ به، وبمعن آخر، تفتيه بالرأي الذي يريده ويوافق هواه (سبحان الله!! ومن أين لك أنه يوافق هواه، هل اطلعك الله على سريرته؟) أتتحمل نتيجة هذا يوم القيامة (وما نتيجته؟ قول قال به أئمة كثر، ما بأس أن أقول به إذا اقتنعت به؟،، فلكل مقام مقال، والفتوى على قدر السؤال، وشئٌ آخر، خذ حذرك أن تفتي برأيك، (أحسنت إذ بهذا نصحت،فليتك امتثلت به فأجملت) فلا أنا ولا أنت ولا معظم طلاب الملتقى يتوافر لهم وفيهم صفات وشروط المفتي، (أواه. كم تتكلف ما لا تدري. هل امتحنت ما عند "معظم" اعضاء الملتقى؟ هل تعرفنيحتى تحكم علي؟) فغاية ما هنالك أن ننقل فتوى العلماء ونضعها في محلها وننسبها إليهم، من باب عدم كتب علم قد قُدر لنا (إن لم يكن لك علم بالفتوى لم يجز لك أن تفتي بها غيرك،فغايتك أن تكون مقلدا، فهل تتحمل نتيجة ذلك يوم القيامة)،، لذلك أحببت أن أنصح نفسي وإياك بهذا، مع دعائي لك بالتوفيق والسداد، وأن ينفع الله بك ويبارك لك في علمك.

وقال مصطفى رضوان قبلها: هذا الموضوع أكبر من أن تنزل عليه فتوى من فتاوي الشيخ - رحمه الله، دون تفصيل في المسألة، ودون معرفة ودراسة خباياها

، فالأخ السائل، أوضح أنه يعلم قولا آخر لأهل العلم، يخالف رأي الشيخ، أو على الأقل،،، تُعتبر فتوى الشيخ - رحمه الله، مجملة بحاجة إلى تفصيل إذا أوردتها كإجابة على هذه المسألة.

،، وموضوع المسألة محل نزاع بين العلماء.

فمن قائل، بعدم جواز دفع زكاة الأصول إلى الفروع وبالعكس،، قولا واحدا، سواء تلزمهم النفقة أم لا.

، ومن قائل بالتفصيل؛ إن كان الفروع ممن لا يلزمهم النفقة وقت إخراج الزكاة، فيجوز لأصولهم دفعها إليهم وقتئذ، وحالة أخرى،،، يجوز للأصول دفع زكاتهم إلى فروعهم في حالة إذا لم يقدروا على تحمل نفقتهم وقتئذ

والعكس صحيح بالنسبة للفروع إلى الأصول

،، وهناك قولا لأهل العلم: أن الأصل أو الفرع المدين، يجوز دفع إليه الزكاة، لأن سداد الدين عنه ليس بواجب على من وجبت في حقه نفقته

فالمسألة محل نزاع، وتحتاج تفصيل وبحث، خاصة أن الأخ السائل ذكر أنه يتقاضى راتبا، أى أنه لا تجب نفقته على أبيه في هذه الحالة

،، فنرجو التكرم بمزيد بحث وبيان

والله ولىُّ التوفيق

،

لا تنه عن خلق وتأتي مثله .... عار عليك إذا فعلت عظيم

و: إذا عبت أمرا فلا تأته .... فذو اللب مجتنب ما يعيب

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[12 - 02 - 10, 01:14 م]ـ

الأفاضل مصطفى وأبا العلياء

المسألة خلافيَّة وكلٌ له رأيه واجتهاده فلا داعي لمثل تلك العبارات بارك الله فيكم

خصوصاً أن المسألة لا نصَّ فيها صريحاً تحتمل هذا وهذا وقد قال بكلٍ أئمة مجتهدون

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[12 - 02 - 10, 03:43 م]ـ

الحمد لله وحده

أأسف لأن يُفهم كلامي بهذه الصورة، وأن تكون مصير نصيحتي هذا الرد، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما تفوهت، ولكنني أحسنت الظن في تقبل النصح، فما لقيت إلا جفاءا واتهاما، فالله الموعد

، وودت لو ترفعت عن الرد، ولكن ثمة ردود لا يمكن تجاهلها في خطاب أبي العلياء - وفقه الله

قال أبو العلياء: ليت مسألتنا من بابة هذا، إنما هي اجتهادية لا نص فيها

،، قلت بل هي محسومة من قبل جمهور العلماء، بنص الحديث ((إنما الأعمال بالنيات))، والزكاة عبادة لا تصح إلا بنية، فالنية شرط صحة عند الجمهور

قال أبو العلياء: سبحان الله!! ومن أين لك أنه يوافق هواه، هل اطلعك الله على سريرته؟

قلت: يجيبك عن هذا الشيخ المختار الشنقيطي، الفقيه المفتي، في فتوى له:

حكم احتساب الدين من الزكاة

السؤال

إذا كان لي دين على رجل، وعندي زكاة مال فأردت إخراجها، فقمت بإسقاط بعض الدين الذي لي عند الرجل، ويكون ذلك مقابل زكاة مالي، فهل هذا صحيح، أثابكم الله؟

الجواب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير