ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[12 - 02 - 10, 12:46 ص]ـ
الأخ الكريم أبو عبد الله النعيمي، ليس على المسلم أن يبحث عن علة التحريم أو علة كونه من الكبائر. إذا جاء النص محرِّما أو متوعدا فالاستسلام واجب و إذا جاء ذكر لعلة أو حكمة من خلال النصوص فحمدا لله و إلا فلماذا البحث عن علة ...
الأخ الكريم عبد الحكيم بن عبد القادر، تقول أين أصحاب المطلق و المقيد، لقد تكلمنا على أنه لا يُحمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكم و هي قاعدة فقهية عند العلماء، فعقوبة الإسبال دون الخيلاء النار و عقوبة الإسبال مع الخيلاء هو أن صاحبه لا يكلمه الله تعالى يوم القيامة و لا يزكيه و له عذاب أليم.
فحمل المطلق على المقيد كما ذهب إليه الجمهور لا يظهر صوابه و الله تعالى أعلم.
و نحن و الحمد لله لسنا لنلزم الناس مسألة معينة لكن يجب البيان بالحجة و الدليل و البرهان و الله عز و جل ولي التوفيق.
بل يحمل المطلق على المقيد و كلامك خطأ أصولي محض لعدم ضبطك لمعنى الحكم التكليفي فالعقوبة الأخروية لا تعتبر حكما لأنك لست مكلفا بعقابك في النار إنما الحكم هنا متحد و هو الإقلاع عن الإسبال فأنت مكلف بذلك، راجع باب الحكم و تعريفه في أي كتاب أصولي حتى لا تقع في خطأ الصنعاني و من تابعه في مسألة المطلق و المقيد و مسألة بسيطة كهذه لا تظن أن الجمهور أغفلها فهم أدرى بمعنى المطلق و المقيد حتى يغفلوا عن مثل هذه المسألة البسيطة على أنه في جميع الأحوال حديث "من وطئه خيلاء وطئه في النار" كاف لتقييد ما جعلته ليس مقيدا و لو تمعنت في الحديث لوجدته كذلك لإتحاد السبب و الحكم هنا.
البيان يا أخي هو لك لأنك كغيرك لم تدرس المسألة إنما أخدتها مما إشتهر فيها فلم تنصف قول جمهور أهل العلم و هذه آفة الطلبة اليوم يسمعون نصف الكلام من شيخ واحد و لا يبحثون في المسائل فيظنون ما إشتهر صوابا و الأمر ليس كذلك لذلك عليكم بالهمة و النظر في المسائل في كتب السلف و الخلف دون الإقتصار عن شيخ واحد حتى يتضح لكم الصواب و الله أعلم
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[12 - 02 - 10, 02:05 ص]ـ
الحديث الذي جعلته محور كلامك و بنيت عليه بيت هشا , هو حديث خاص بمن يطئه , فما معنى يطئه يا أب الاصول؟؟ أي يجره فلا يمكن أن يطئه وهو لا يجره , فالخيلاء ملازمة للجر غالبا , أما الاسبال تحت الكعبين بلا جر فليس على الغالب , وهناك خطأ أضنه زلت زر أو زلت فكر وهو أنك جعلت الاقلاع عن الاسبال هو الحكم!!!
هذه من الطرائف ...
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[12 - 02 - 10, 02:15 ص]ـ
الحديث الذي جعلته محور كلامك و بنيت عليه بيت هشا , هو حديث خاص بمن يطئه , فما معنى يطئه يا أب الاصول؟؟ أي يجره فلا يمكن أن يطئه وهو لا يجره , فالخيلاء ملازمة للجر غالبا , أما الاسبال تحت الكعبين بلا جر فليس على الغالب , وهناك خطأ أضنه زلت زر أو زلت فكر وهو أنك جعلت الاقلاع عن الاسبال هو الحكم!!!
هذه من الطرائف ...
هلا ذهبت بكلامك لابن رجب و شرحت له أنه لم يفهم الأصول و أنه قال قول زور عند جعله هذا الحديث مقيدا للآخر، لا تتكلم بلا علم في حديث لم تدرس شرحه من أهل العلم حتى لا تأتي بما لا معنى له و الله المستعان
قال بن رجب في كتابه التخويف من النار: التاسع عشر في ذكر كسوة أهل النار ولباسهم فيها قال الله تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار [الحج 19] وكان ابراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية يقول سبحان من خلق من النار ثيابا وروينا من طريق يحيى بن معين حدثنا أبو عبيدة الحداد حدثنا عبد الله بن بحير عن عباس الجريري أحسبه عن ابن عباس قال يقطع للكافر ثياب من نار حتى ذكر القباء والقميص والكمة وخرج أبو داود وغيره من حديث المستورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل برجل مسلم أكلة في الدنيا أطعمه الله مثلها في جهنم ومن كسى أو اكتسى برجل مسلم ثوبا كساه الله مثله في جهنم وفي مسند الإمام أحمد عن حبيب بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من وطئ إزاره خيلاء وطئه في النار وهو يبين معنى ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار أن المراد ما تحت الكعب من البدن والثوب معا وأنه يسحب ثوبه في النار كما يسحبه في
¥