تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و قال في باب ستر العورة أما حكم المسالة فمذهبنا أن السدل في الصلاة وفى غيرها سواء فان سدل للخيلاء فهو حرام وان كان لغير الخيلاء فمكروه وليس بحرام قال البيهقى قال الشافعي في البويطى لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف لقوله صلى الله عليه وسلم لابي بكر رضى الله عنه وقال له ان ازارى يسقط من أحد شقى فقال له " لست منهم " هذا نصه في البويطي وكذا رأيته أنا في البويطي وحديث أبى بكر رضي الله عنه هذا رواه البخاري قال البيهقي وروينا عن أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن السدل في الصلاة وفى حديث آخر " لا يقبل الله صلاة رجل مسبل ازاره " قال وحديث أبى بكر دليل علي خفة الامر فيه إذا كان لغير الخيلاء قال الخطابي رخص بعض العلماء في السدل في الصلاة روى ذلك عن عطاء ومكحول والزهرى والحسن وابن سيرين ومالك قال ويشبه أن يكونوا فرقوا بين أجازته في الصلاة دون غيرها لان المصلي لا يمشى في الثوب وغيره يمشى عليه ويسبله وذلك من الخيلاء المنهي عنه وكان الثوري يكره السدل في الصلاة وكرهه الشافعي في الصلاة وغيرها وقال ابن المنذر ممن كره السدل في الصلاة ابن مسعود ومجاهد وعطاء والنخعي والثوري ورخص فيه ابن عمر وجابر ومكحول والحسن وابن سيرين والزهرى وعبد الله ابن الحسن قال وروينا عن النخعي أيضا انه رخص في سدل القميص وكرهه في الازار وقال ابن المنذر لا أعلم في النهى عن السدل خبرا يثبت فلا نهى عنه بغير حجة (قلت) احتج أصحابنا فيه

بحديث أبى هريرة قال " نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة " رواه أبو داود والترمذي وغيرهما قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا الا من طريق عسل بن سفين وقد ضعفه احمد ابن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وأبو حاتم وابن عدى والذى نعتمده في الاستدلال علي النهي عن السدل في الصلاة وغيرها عموم الاحاديث الصحيحة في النهي عن اسبال الازار وجره منها حديث أبي هريرة أن رسول الله عليه وسلم قال "

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير