تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- وقال: " لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه، وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء، وهكذا نص الشافعى على الفرق " (3)

- وقال زكريا الأنصاري في (أسنى المطالب) " (ويحرم) على الرجل (إطالة العذبة طولا فاحشا وإنزال الثوب ونحوه عن الكعبين للخيلاء ويكره) ذلك (لغيرها) لخبر البخاري {من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له إنك لست ممن يفعله خيلاء} ولخبر الصحيحين {ما استفل من الكعبين من الإزار ففي النار} ولخبر {الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة} رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح على ما في المجموع وحسن على ما في الروضة" (4)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير