تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

غطى تحت الكعبين من ساقيه بالإزار يخشى عليه أن تصيبه النار؛ لأنه من الخيلاء وقال يحيى ومحمد بن عيسى الأعشى وأصبغ مثله فاقتضى ذلك أن لهذا اللباس ثلاثة أحوال والمستحب أن يكون إلى نصف الساق والمباح أن يكون إلى الكعبين والمحظور ما زاد على الكعبين والله أعلم.

(مسألة) وفي الجملة أنه يكره قصر الثوب على المعتاد من الطول والسعة مما لا منفعة فيه قال مالك: أكره للرجل سعة الثوب في نفسه وأكره طوله عليه يريد والله أعلم الزائد على الطول المباح والزائد على السعة التي يحتاج إليها الثوب لبقاء الثوب وحفظه؛ لأن الصغير يسرع تخرقه والله أعلم وأحكم. (1)

- وقال الشيخ نظام في الفتاوى الهندية:

"تقصير الثياب سنة و إسبال الإزار و القميص بدعة أن يكون الإزار فوق الكعبين إلى نصف الساق و هذا في حق الرجال، و أما النساء فيرخين إزارهن أسفل من إزار الرجال ليستر ظهر قدمهن.

إسبال الرجل إزاره أسفل من الككعبين إن لم يكن للخيلاء ففيه كراهة تنزيه، كذا في الغرائب." (2)

- قال صاحب المحيط:

"وروي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار وكان يجره على الأرض فقيل له أولسنا نهينا عن هذا؟ فقال إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم." (3)

- وقال النحلاوي في الدرر المباحة: " لا يجوز إسبال الثوب تحت الكعبين، إنْ كان للخيَلاء، والتكبر، وإلاّ جاز إلا أنّ الأفضل أن يكون فوق الكعبين .. ". (4)

- و قال الصنعاني رحمه الله: والمراد: جر الثوب على الأرض، وهو الذي يدل له حديث البخاري " ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار". وتقييد الحديث بالخيلاء دال بمفهومه أنه لا يكون من جره غير خيلاء داخلا في الوعيد. وقد صرح به ما أخرج البخاري وأبو داود والنسائي أنه قال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم:"إنك لست ممن يفعله خيلاء"، وهو دليل على اعتبار المفاهيم من هذا النوع. (5)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير