تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[21 - 02 - 10, 01:41 م]ـ

(15918)

سؤال: هل للرجل حداد على زوجته المتوفية مثل الزوجة؟ لأنني سمعت من رجل يقول أحد المشايخ قاله.

الجواب: الإحداد يختص بالزوجة، إذا مات زوجها فإنها تحد عليه مدة العدة أربعة أشهر وعشرًا، أو إلى وضع الحمل، وليس للرجل أن يحد على امرأته، لأن الإحداد هو ترك الزينة، وهو يختص بالنساء، وما يفعله بعض الناس من الإحداد عند موت أحد العظماء أو رؤساء الدول، بإظهار السواد وإظهار الحزن، يعتبر ذلك بدعة، فلا يجوز مثل ذلك.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

29/ 1/1428هـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير