قال البغوي في شرح السنة: وقد أباح أهل العلم اتخاذ الأنف، وربط الأسنان بالذهب؛ لأنه لا يُنتن. اهـ.
واتخذ عرفجة بن أسعد رضي الله عنه أنفا من ذهب.
قال رضي الله عنه: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذت أنفا من ورق فأنتن عليّ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ أنفا من ذهب. رواه الترمذي والنسائي.
سؤال:
وهل يلحق بالذهب والفضة ما كان غالي الثمن كالبلّور والألماس ونحوها؟
الشرح:
الذي يظهر أنه لا يحرم؛ لأن الكفار والجبابرة إنما يتخذون الذهب والفضة دونما سواهما.
ولكن إذا كان فيه سرف وخيلاء فإنه يحرم لذلك لا لجوهرها.
لم يذكر المصنف ما يُتخذ آنية من الجِلد، كالإداوة، وهي إناء صغير من جلد يُحمل به الماء، وسيأتي الكلام عليها في شرح العمدة – إن شاء الله -.
فجلود الميتة نجسة ولا يجوز اتخاذها إلا بعد بدغ ما يطهر بالدّبغ.
ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟
وفي رواية له عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بشاة لمولاة لميمونة، فقال: ألا انتفعتم بإهابها؟
وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دُبغ الإهاب فقد طهُر.
قال الترمذي بعد أن أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما " أيما إهاب دُبغ فقد طهُر " قال:
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا في جلود الميتة: إذا دبغت فقد طهرت. قال أبو عيسى (يعني الترمذي نفسه): قال الشافعي: أيما إهاب ميتة دُبغ فقد طهُر إلا الكلب والخنزير، واحتج بهذا الحديث، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إنهم كرهوا جلود السباع وإن دُبغ، وهو قول عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وشددوا في لبسها والصلاة فيها. قال إسحاق بن إبراهيم: إنما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما إهاب دُبغ فقد طهر " جلد ما يؤكل لحمه، هكذا فسره النضر بن شميل، وقال إسحاق: قال النضر بن شميل: إنما يُقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه. اهـ.
فما يُتخذ من جلود المينة نجس إلا إذا دُبغ.
وما يُتخذ من عظام الميتة كذلك.
ومثله ما يُتّخذ من جلود السباع، فإنه منهي عن اتخاذها فضلا عن استعمالها في الوضوء ونحوه.
فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع والركوب عليها. رواه أبو داود والنسائي.
وما يُصنع آنية من مواد نجسة فهو نجس.
ويجوز استعمال آنية الكفار إلا إذا كانوا يطبخون فيها لحوم الخنازير، أو يستعملون شحوم الميتة والخنازير.
روى البخاري ومسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت: يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها.
الدرس السادس من شرح كتاب منهج السالكين
قال المؤلف رحمه الله:
بَابُ اَلاسْتِنْجَاءِ وَآدَابِ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ
لا زال المصنف يستطرد في مسائل الطهارة لتعلقها بالصلاة
قال الشيخ رحمه الله:
يُسْتَحَبُّ إِذَا دَخَلَ اَلْخَلاءَ: أَنْ يَقْدَمَ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى , وَيَقُول: بِسْمِ اَللَّهِ , اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اَلْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.
الشرح:
تقديم اليسرى في دخول الخلاء لم يثبت فيه حديث – فيما أعلم –.
ومثله تقديم اليمنى عند الخروج منه.
وتقديم اليمنى عند الدخول للمسجد، واليسرى عند الخروج منه.
ولكن هذا من باب التيمن، وتقديم اليمين فيما يُستحب له تقديم اليمين، وتقديم اليسار في ضد ذلك.
وقد ثبت فعل ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.
قال الشيخ رحمه الله:
وإذا خرج منه قال: غُفْرَانَكَ.
الشرح:
سيأتي الكلام على ذلك كله في شرح أحاديث عمدة الأحكام تحت الحديث 13
وسبب قول: " غفرانك "
قال الشيخ رحمه الله:
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي اَلأَذَى وَعَافَانِي.
وَيَعْتَمِدُ فِي جُلُوسِهُ عَلَى رِجْلِهِ اَلْيُسْرَى , وَيَنْصِبُ اَلْيُمْنَى.
الشرح:
¥