تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذه الأحاديث التي أشار إليها المصنف رحمه الله ضعيفة.

وإذا فعلها المسلم أو المسلمة فلا يعتقد نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وينصب اليمنى حال قضاء الحاجة من ناحية طبية.

قال الشيخ رحمه الله:

ويستتر بحائط أو غيره

ويُبعد إن كان في الفضاء

ولا يحل له أن يقضي حاجته في:

1 – طريق

2 – أو محل جلوس الناس

3 – أو تحت الأشجار

4 – أو في محل يؤذي به الناس

وَلا يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ أَوْ يَسْتَدْبِرُهَا حَالَ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ.

لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَيْتُمُ اَلْغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ , وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا , وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الشرح:

سيأتي الكلام على ذلك كله في شرح أحاديث عمدة الأحكام، فلا نُطيل ون‘ُيد القول هنا.

قال الشيخ رحمه الله:

فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ

اِسْتَجْمَرَ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا , تُنَقِّي اَلْمَحَلَّ.

ثم استنجى بالماء

الشرح:

الجمع بين الحجارة والماء ليس له أصل في السنة، بل هو نوع من الغلو، ثم إنه يفتح باب وسواس على الإنسان

قال الشيخ رحمه الله:

ويكفي الاقتصار على أحدهما

بل الاقتصار على أحدهما هو المتعيّن، إلا إذا انتشرت النجاسة على البدن فيجب حينئذ أن يُزال الخبث.

قال الشيخ رحمه الله:

ولا يستجمر:

بالروث والعظام، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.

الشرح:

إذا استجمر - يعني تمسّح بالحجارة - فلا يتمسّح بالروث، وهو مخلّفات الدواب، ولا بالعظام؛ لأنها طعام إخواننا من الجن.

روى مسلم عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟

قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود، فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟

قال: لا، ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: فبِتنا بشرِّ ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشرّ ليلة بات بها قوم، فقال: أتاني داعي الجن فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن.قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم.

ولذلك من السنة إذا أراد الإنسان أن يُلقي عظما أو بقية طعام في برّيّة أن يقول: بسم الله، ليكون طعاما لمسلمي الجن فقط.

قال الشيخ رحمه الله:

وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا لَهُ حُرْمَةٌ.

الشرح:

أي لا يستجمر بكل ما له حُرمة من ورق محترم يشتمل على علم أو ذكر لله عز وجل.

ولا بالأوراق المالية

ولا بأموال الناس أو حاجاتهم

بل الواجب رفع الأوراق المحترمة التي فيها ذكر الله عز وجل

وسبق بيان ذلك هنا:

http://saaid.net/Doat/assuhaim/60.htm (http://saaid.net/Doat/assuhaim/60.htm)

والله تعالى أعلى وأعلم

الدرس السابع من شرح كتاب منهج السالكين

قال المؤلف رحمه الله:

فصل [إِزَالَةُ اَلنَّجَاسَةِ وَالأَشْيَاءِ اَلنَّجِسَةِ]

قال الشيخ رحمه الله:

وَيَكْفِي فِي غَسْلِ جَمِيعِ اَلنَّجَاسَاتِ عَلَى اَلْبَدَنِ , أَوْ اَلثَّوْبِ , أَوْ اَلْبُقْعَةِ , أَوْ غَيْرِهِا: أَنْ تَزُولَ عَيْنُهَا عَنْ اَلْمَحَلِّ.

الشرح:

أي لا يلزم في غسل النجاسة عدد لأن القصد أن تزول عين النجاسة.

فلو كان على الثوب نجاسة ثم زالت بغسلة واحدة كفى

ولو كانت على البدن كذلك

ومثله لو كانت النجاسة على البقعة التي سوف يُصلّى? عليها

وقال " أن تزول عينها علن المحل " لأن بقاء اللون لا يضر بعد زوال النجاسة.

لما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه. فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير