ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أُعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. متفق عليه.
فأكبر علامات نبوته صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم، فهو المعجزة الكبرى، وقد تحدّى بها صناديد قريش وأقحاح العرب على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو أن يأتوا بعشر سور، أو أن يأتوا بسورة من مثله، فتحدّاهم بذلك ووقفوا موقف العاجز.
ومن حاول أن يأتي بمثله أو يُجاريه صار أضحوكة للعرب بل للناس على مرّ الأيام، كمسيلِمة الذي لا يُذكر إلا قُرن اسمه بالكذب فيُقال: مُسيلِمة الكذّاب!
والله تعالى أعلى وأعلم.
الدرس الرابع من شرح كتاب منهج السالكين
قال المؤلف رحمه الله:
فصل في المياه
الشرح:
الفصل يعقده العلماء في التصانيف للفصل بين شيئين أو بين أمرين بينهما علاقة ولكن يحتاج للفصل بينهما.
قال الشيخ رحمه الله:
وأما الصلاة: فلها شروط تتقدم عليها:
الشرح:
لأن الشروط هي ما تكون قبل الصلاة، فشروط الصلاة قبلها، وأما الواجبات والأركان ففيها.
والطهارة مفتاح للصلاة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
ذم ذَكَرَ أن من شروط الصلاة الطهارة فـ
قال الشيخ رحمه الله:
فمنها:" الطهارة "
الشرح:
أي من شروط الصلاة
فالطهارة ليست مقصودة لذاتها هنا، إنما لأنها مفتاح الصلاة، ولأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة.
والطهارة شرط صحة للصلاة
لأن الشروط شروط صحة وشروط كمال.
وقد دلّ الدليل على أن الطهارة شرط صحة للصلاة، أي لا تصحّ الصلاة إلا بالطهارة.
قال الشيخ رحمه الله:
كما قال صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " متفق عليه
الشرح:
الحديث رواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ: لا تُقبل صلاة بغير طهور.
وأما الحديث المتفق عليه فهو من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وسبق شرحه، وهو الحديث الثاني من أحاديث عمدة الأحكام.
قال الشيخ رحمه الله:
فمن لم يتطهر من:
قال الشيخ رحمه الله:
الحدث الأكبر
الشرح:
وهو كل ما يُوجب الغُسُل، وسيأتي شرحه مُفصلاً – إن شاء الله -.
وسبقت الإشارة إلى أنواع الحدث في شرح الحديث الثاني من أحاديث العمدة.
والحدث الأكبر يرفعه الغُسل.
قال الشيخ رحمه الله:
والأصغر
الشرح:
وهو ما لم يُوجب غُسلاً، وسبق بيانه أيضا في شرح الحديث الثاني من أحاديث العمدة.
والحدث الأصغر يرفعه الوضوء.
قال الشيخ رحمه الله:
والنجاسة
الشرح:
ما يكون على البدن أو الثوب أو البقعة التي يُصلي فيها
والنجاسة المقصود بها هنا الحسية، أي ما كان محسوساً من النجاسات
والنجاسة المعنوية ما لم تكن محسوسة، كنجاسة الكفار في قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ)
إذا يُشترط للصلاة إزالة الخبث – أي النجاسة – ورفع الحدَث.
ولكن من صلّى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة ثم علِم بها أثناء الصلاة، فإنه يتخلّص من الثوب أو الجزء الذي به النجاسة، كما فعل عليه الصلاة والسلام.
فبَيْنَمَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلّي بأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوضَعَهُمَا عن يَسَارِهِ، فَلمّا رَأَى ذَلِكَ الْقُوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلمّا قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلاَتَهُ قال: مَا حَمَلَكُم عَلَى إِلْقَائِكُم نِعَالَكُم؟ قالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السّلاَمُ أَتَا فأَخْبَرَنِي أَنّ فِيهِمَا قَذَراً، أَو قال أَذًى، وقال: إِذَا جاءَ أَحَدُكُم إِلَى المَسْجِد فَلْيَنْظُرْ فإِنْ رَأَى في نَعْلَيهِ قَذَراً أَوْ أَذًى فَلْيمْسَحَهُ وَلْيُصَلّ فيهِمَا. رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارمي، وهو حديث صحيح.
وإذا لم يستطع فإنه يقطع صلاته وينزع الثياب التي فيها نجاسة أو يغسل النجاسة إذا كانت بالبدن ثم يُعيد الصلاة.
¥