تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة: ما حكم اتباع الزوجة لمذهب زوجها والأبناء لمذهب أبيهم في المسائل الخلافية الاجتهادية؟]

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[14 - 02 - 10, 10:14 م]ـ

س- ما حكم اتباع الزوجة لمذهب زوجها والأبناء لمذهب أبيهم في المسائل الخلافية الاجتهادية؟

فلو رأى الزوج وجوب تغطية الوجه والمرأة ترى باجتهادها الجواز أو بتقليدها من يرى ذلك

لو رأى الزوج تحريم التشقير والمرأة ترى ذلك

لو رأى الأبناء تحريم التبغ والنبيذ والأب يرى الجواز باجتهاد أو تقليد فإذا أمرهم بشرائه أو نحوه فهل يستجيبون له

لو رأى الزوج جواز وطء المرأة عند الطهر ولو لم تغتسل والزوجة لا ترى ذلك باجتهاد أو تقليد

لو رأى الزوج تحريم السفر بغير محرم والمرأة ترى خلاف ذلك

لو رأى الزوج تحريم المحلق من الذهب والزوجة ترى الجواز

ونحوها من المسائل الكثيرة التي لا حصر لها

- و هل يقال إن الأب أو الزوج له حكم الحاكم في هذا فحكمه يرفع الخلاف لأنه صاحب ولاية؟

- وهل حديث ابن مسعود يدل على وجوب اتباع الزوجة لمذهب زوجها مطلقاً ونصه قال (لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله (وما آتاكم الرسول فخذوه) رواه البخاري وعند أبي داود (فأتته امرأة فقالت: بلغي عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والواصلات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله تعالى؟ قالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال: والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، ثم قرأ: {وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا} قالت: إني أرى بعض هذا على امرأتك، قال: فادخلي فانظري، فدخلت ثم خرجت فقالت: ما رأيت، فقال: لو كان ذلك ما كانت معنا) وصححه الألباني وعند الطبراني في الكبير لما قالت المرأة (أرى بعض هذا على امرأتك) قال ابن مسعود (ما حفظت وصية شعيب إذن) يعني قول شعيب {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} (88) سورة هود.

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[15 - 02 - 10, 12:11 ص]ـ

قوله: لو كان ذلك ما كانت معنا

مرتبط بعدة أمور اهما ان السناء وقتها لم يكن عندهن العلم الموجود الان ولم يكن يتفقهن كتفقه نساء عصرنا

وقوله محمول عندي على انه يحملها على العمل بما سمعه وعلمه والا فهي منكرة معاندة لذلك قال انها لو لم تأخذ بما يعلمها ويرشدها اليه لطلقها

اما فيما يخض اصل المسالة فالذي اعرفه من فقه المالكية عدم الالزام بالرجوع الى مذهب الزوج

والافضل ان ترجع الزوجة الى مذهب زوجها رعيا للمصلحة ودفعا لمضرة الشقاق والتي قد تورثهما الطلاق والندم ويتضرر الاولاد من جراء اختلاف سائع

ولعل هذا الكتاب ينفعهما

وفقكم الله

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[15 - 02 - 10, 12:12 ص]ـ

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2511

ـ[أبو عبد الله النعيمي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 01:46 ص]ـ

سؤال جميل!!

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[16 - 02 - 10, 05:57 ص]ـ

سؤال جميل!!

جزاك الله خيراً أبا عبد الله وأود من أحد المشايخ جواب جميل عليه دليل.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 02 - 10, 06:19 ص]ـ

جزاك الله خيراً أبا عبد الله وأود من أحد المشايخ جواب جميل عليه دليل.

أخي أبا عزام هل قرأت ما وراء الرابط؟

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[16 - 02 - 10, 06:32 ص]ـ

قوله: لو كان ذلك ما كانت معنا

مرتبط بعدة أمور اهما ان السناء وقتها لم يكن عندهن العلم الموجود الان ولم يكن يتفقهن كتفقه نساء عصرنا

وقوله محمول عندي على انه يحملها على العمل بما سمعه وعلمه والا فهي منكرة معاندة لذلك قال انها لو لم تأخذ بما يعلمها ويرشدها اليه لطلقها

اما فيما يخض اصل المسالة فالذي اعرفه من فقه المالكية عدم الالزام بالرجوع الى مذهب الزوج

والافضل ان ترجع الزوجة الى مذهب زوجها رعيا للمصلحة ودفعا لمضرة الشقاق والتي قد تورثهما الطلاق والندم ويتضرر الاولاد من جراء اختلاف سائع

ولعل هذا الكتاب ينفعهما

وفقكم الله

جزاك الله خيراً أخي أبا نصر وأرجو توضيح مقصودك بقولك (اهما ان السناء وقتها لم يكن عندهن العلم الموجود الان ولم يكن يتفقهن كتفقه نساء عصرنا) فالكلام غير واضح فيها

وأين أجد قول المالكية الذي ذكرته وفقك الله

وهل ترى أن الزوجة تتبع مذهب زوجها مطلقاً ولو كان قول زوجها ظاهر الضعف في نظرها؟ أرجو التوضيح بالأمثلة

- أخي أبا معاذ باوزير: نعم قد اطلعت على الرابط من حين وضعه

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[16 - 02 - 10, 02:19 م]ـ

ليس للزوج أن يلزم زوجته ولا أحدا من الناس في المسائل الاجتهادية التي اختلفت فيها الأمة. لأن هذه الآراء الاجتهادية لايتحقق اليقين في صحتها كما قال الشافعي:"رأيي صواب يحتمل الخطأ". ولأن هذه المسائل تختلف فيها أنظار الناس حسب علمهم وفقههم. وقد تكون الزوجة أكثر علما وتوفيقا من زوجها. بل لو تزوج المسلم يهودية أو نصرانية فليس له أن يمنعها من الخمر والخنزير والذهاب إلى الكنيسة، وليس له أن يلزمها باللباس الإسلامي.

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير