تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[16 - 02 - 10, 03:05 م]ـ

ليس للزوج أن يلزم زوجته ولا أحدا من الناس في المسائل الاجتهادية التي اختلفت فيها الأمة. لأن هذه الآراء الاجتهادية لايتحقق اليقين في صحتها كما قال الشافعي:"رأيي صواب يحتمل الخطأ". ولأن هذه المسائل تختلف فيها أنظار الناس حسب علمهم وفقههم. وقد تكون الزوجة أكثر علما وتوفيقا من زوجها. بل لو تزوج المسلم يهودية أو نصرانية فليس له أن يمنعها من الخمر والخنزير والذهاب إلى الكنيسة، وليس له أن يلزمها باللباس الإسلامي.

والله أعلم

بارك الله فيكم

هل تجب طاعة الزوج مطلقا في غير المعصية؟

أو تجب طاعته فيما يتعلق بحق الاستمتاع؟

فعند جماعة من الفقهاء أن المرأة لا يجب عليها خدمة الزوج؟ وهل لو أمرها وجبت عليها؟

وكذلك مسألة الخروج من بيت الزوجية

جاء في "الموسوعة الكويتية "

(ما يجيز للزوجة الخروج من بيت الزوجية: الأصل أنه ليس للمرأة الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها , إلا في حالات خاصة. وقد اختلف الفقهاء في تلك الحالات , وأهمها: أ - زيارة أهلها: 5 - الراجح عند الحنفية: إنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية لزيارة أبويها كل أسبوع , أو زيارة المحارم كل سنة , وإن لم يأذن زوجها. ولها الخروج لعيادة والديها وحضور جنازتهما أو أحدهما. وعن أبي يوسف: تقييد خروج المرأة من بيت الزوجية لزيارة أبويها كل جمعة بأن لا يقدرا على زيارتها , فإن قدرا لا تذهب.)

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[16 - 02 - 10, 05:01 م]ـ

أقول بعد تأمل في المسألة ما يلي:

أولاً: إن كانت الزوجة مجتهدةً فيجب عليها فعل ما تراه لأنها متعبدة بالظن الغالب ولا يجوز لها تقليد أحداً أياً كان

ثانياً: إن كانت مقلدةً أو عاميةً فلا يخلو من حالين:

الحالة الأولى: إن كان زوجها أفضل الناس علماً ومع ذلك كان أميناً فيجب عليه اتباع زوجها قولاً واحداً

الحالة الثانية: إن وجد من هو أفضل منه فقد اختلف الأصوليون: هل يلزم العامي اتباع أفضل من في البلد إذا اختلف العلماء في المسألة؟ فيه قولان.

لكن إن كان الخلاف بين العلماء بسبب عدم بلوغ النص لأحدهم فيجب على متبع صاحب القول المرجوح - سواء كان الزوج أو الزوجة - اتباع الدليل إذا بلغه وليس للآخر طاعته لأنه معصية ظاهرة والقائل به من الأئمة معذور لعدم بلوغه الدليل و الله أعلم

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[16 - 02 - 10, 05:58 م]ـ

تصويب المشاركة السابقة:

أقول بعد تأمل في المسألة ما يلي:

أولاً: إن كانت الزوجة مجتهدةً فيجب عليه فعل ما تراه لأنها متعبدة بالظن الغالب ولا يجوز لها تقليد أحدٍ ولو زوجها لأنها مجتهدة

ثانياً: إن كانت مقلدةً أو عاميةً فقد اختلف الأصوليون: هل يلزم العامي اتباع أفضل العلماء إذا اختلفوا في المسألة؟ فيه قولان.

لكن إن كان الخلاف بين العلماء بسبب عدم بلوغ النص للمخالف فيجب على متبع صاحب القول المرجوح- سواء كان الزوج أو الزوجة - اتباع الدليل إذا بلغه وليس للآخر طاعته لأنه معصية ظاهرة والقائل به من الأئمة معذور لعدم بلوغه الدليل والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير