تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة: ما حكم أخذ الشعر الذي في أعلى الخد (الوجنة)؟]

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[14 - 02 - 10, 11:30 م]ـ

مسألة: ما حكم أخذ الشعر الذي على الوجنة؟

أرجو من الإخوة المشاركة كلٌ بما يعلم في المسألة

وهذه مشاركتي فيها

أولاً: شعر الوجنة: هو الشعر الذي في أعلى الخد

ثانياً: لمعرفة حكم الأخذ من شعر الوجنة لا بد من معرفة تعريف شيئين:

الأول: تعريف اللحية: هي الشعر النابت على الخدين والذقن

فبناء على التعريف ما على الوجنة من الخد وقد ثبت الأمر بإعفاء اللحية

فمن كان يرى عدم التعرض لها بشيء فيلزمه عدم التعرض لما على الوجنة وإلا كان متناقضاً

وإن كان يرى أن المقصود من اللحية هو تكثيرها فقط فلا يلزمه ذلك إذا كثر لحيته –وليس هذا موطن بيان الراجح في إعفاء اللحية –

ثانياً: وهو الأقوى الذي يدل على المنع من الأخذ من شعر الوجنة بل و يلزم حتى من قال بالإكتفاء بتكثير اللحية هو تعريف النمص (وهو إزالة شعر الوجه) وهذا قول أكثر أهل اللغة و قول الجمهور من الحنفية و الشافعية والحنابلة والظاهرية وقول للمالكية واختاره القرطبي والشوكاني وابن باز و العثيمين وغيرهم

ويقال: إن النمص مختص بإزالة شعر الحاجبين كما قاله أبو داود في السنن و هو قول للأحناف وقول للمالكية وقول للشافعية [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn1) .

والراجح أن النمص هو إزالة شعر الوجه وسبب الترجيح: أن النمص لم يرد تحديده في الشرع فرجعنا إلى اللغة فوجدنا أن هذا هو قول أكثر أهل اللغة، واللغة إنما تؤخذ عن طريقهم فليس فيه مجال للرأي فوجب الأخذ بتعريفهم

فبناء عليه يحرم أخذ الشعر الذي على الوجنة لما يلي:

1. لأنه يعد من النمص الذي ثبت اللعن عليه بطرق متعددة عن جمع من الصحابة بل قد تصل لحد التواتر.

2. ولأنه من اللحية - على القول بعدم التعرض لها -

سُؤل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله هذا السؤال:

ما حكم نتف الشارب وما ينبت على الوجنة والخد من الشعر؟

الجواب: أما الشارب فإن الأفضل أن لا ينتفه الإنسان نتفاً بل الأفضل أن يقصه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

وأما نتف ما على الوجنة أو على الخد من الشعر فإنه لا يجوز لأن هذا من اللحية كما نص على هذا أهل العلم باللغة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى ونتف هذا أو قصه مخالف لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

فتاوى الشيخ العثيمين م 11 باب السواك وآداب الفطرة

و مما بعثني على السؤال أني أرى كثيراً من المشايخ وطلبة العلم - فضلاً عن غيرهم - يأخذون الشعر الذي على الوجنة فأرجوا ممن يرى جوازه أن يبين لي وجه ذلك فإني بذلت جهدي في الحصول على دليل قوي يدل للجواز فلم أجد إلا قولهم أنه ليس من اللحية فهو من الشعر المسكوت عنه وسبق بيان الرد على هذا الزعم فهل يوجد لهم دليل قوي؟ أرجو الإفادة

[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref1) راجع أحكام النمص والتشقير لـ د أحمد الخليل.

ـ[أبو عبدالملك الزهراني]ــــــــ[15 - 02 - 10, 12:00 ص]ـ

الأخ أبو عزام راجع هذا الرابط لمزيد من الفائدة [/ SIZE]

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=4426&parent=2985[/SIZE]

[/CENTER]

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[15 - 02 - 10, 05:52 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي أبا عبد الملك ولكن لا يزال قول من قال بتحريم الأخذ من شعر الوجنة أقوى

ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[15 - 02 - 10, 04:19 م]ـ

الأول: تعريف اللحية: هي الشعر النابت على الخدين والذقن

.

من قال أن هذا هو حد اللحية؟ بل الأقرب أن يقال اللحية هو ما نبت على اللحيين.

ـ[مكتبة ابن تيمية]ــــــــ[15 - 02 - 10, 04:21 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[15 - 02 - 10, 09:52 م]ـ

من قال أن هذا هو حد اللحية؟ بل الأقرب أن يقال اللحية هو ما نبت على اللحيين.

أخي أبا عائشة وفقك الله

قال في اللسان: اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن. م 8 ص57 ط. دار الحديث

وفي القاموس: اللحية بالكسر شعر الخدين والذقن. ص 1330 ط. الرسالة

وكذا في تاج العروس: (اللَّحْيَةُ، بالكسْرِ) شَعَرَ الخدَّيْنِ والذقْن.

و قال في عمدة القاري: في (المحكم): اللحية اسم لجمع من الشعر ما ينبت على الخدين والذقن واللحي الذي ينبت عليه العارض، والجمع: ألح ولحى وألحاء.

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية نحو ما سبق م 35 ص 222

وأرجو ألا يفوتك الدليل الآخر في القول بالمنع من الأخذ من شعر الوجنة وهو تعريف النمص.

ـ[أبو عمر الرضواني]ــــــــ[16 - 02 - 10, 01:22 ص]ـ

عندنا في مصر الدكتور محمد عبد المقصود (حفظه الله) يفتي بالجواز، ويرى أنها ليست داخلة في مسمى اللحية.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير