تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[زوجها ضرب شديد + سب دين +ترك الصلاة]

ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[17 - 02 - 10, 10:15 م]ـ

اخوانى الكرام

امرأة زوجها يضرب ضرب شديد جدا وامه تكرهها لفقر عائلتها ولانها انجبت بنتين ومافى اولاد

أبوها لا يزورها

أخوها لا يودها حتى فى العيد

لها أخ آخر أتى من السفر ولم يفكر أن يزورها

ليس كراهية بل لم يربيهم أبوهم على الصله وأيضا

أبوهم أصلا لا يصل اخواته

واذا كان رب البيت ....

البلية الكبرى

أن زوجها يسب الدين كثيرا ولا يصلى الا نادرا

ماحكم استمرارها معه فى الزواج

علما كما قلت لكم

معها بنتين

ابوها لا يتقبلها بل متكاسل جدا عن العمل

اخواتها لا يعرفون شيىء اسمه صلة الرحم

وما واجبى وانا قريب لها

احتاج ردكم جدا وفقكم البارى

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 02 - 10, 12:06 ص]ـ

أخي الكريم بورك فيك على اهتمامك لاختك الكريمة

اولا اقول هي من حقها من جهة الفقه ان تحاسب زوجها ان لم يكن صربه لها شرعيا وكذا من جهة الاقتار وقلة النفقة

ثانيا الذي اراه ان تصبر عليه لان هذا الزمان زمان هوان اول ما يبذله المرء دينه فعليها ان تصبر احرازا لدينها ولاولادها

ثالثا اغلب نساء الامة مبتليات فلا ترى الاخت انها المبتلاة الوحيدة في هذا بل هناك اشد واكثر بلاء منها

لذا اخي الكريم على الاخت ان تجد عملا يقويها على العيش بعزة وكرامة لئلا تلجأ الى هذا الرجل،، ولعله ان تمادى وشدد في الاهمال و الظلم تستعين بهذا العمل و لا تطلب الفراق لان ويلاته تقع على الذرية الذين لاذنب لهم في كل هذا ...

ولتحاول ان تجد حلا من جهة القانون الوضعي لعل ان يرتدع الرجل ويستقيم حاله

والله الموفق

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[18 - 02 - 10, 10:24 ص]ـ

إخواني الكرام

وفقكما الله

الأمر أكبر من هذا بكثير، وفضلا انظروا هذه الفتاوى:-

رقم الفتوى: 25611

عنوان الفتوى: مذاهب العلماء في حكم زوجة المرتد

تاريخ الفتوى: 29 رمضان 1423/ 04 - 12 - 2002

السؤال

رجل يسب الذات الإلهية ثم يتوب ثم يعود فيسب والأمر متواصل هكذا، ما حكم الشرع فيه وماذا على زوجته أن تفعل في هذه الحالة مع العلم أنها نهته في السابق ولكنه لم ينته؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم سب الله تعالى وأنه كفر مخرج من الملة فلتراجع الفتوى رقم: 8927، فيها ذكرنا الأدلة على ذلك، وحكم توبة الساب.

وأهل العلم الذين صححوا توبة من سب الله تعالى منهم من يشترط عدم تكرر ذلك منه ثلاثاً؛ ذكر ذلك الحنابلة.

فإن كان في بلد هذا الرجل قضاء شرعي أي محاكم شرعية فالواجب رفع شأنه إلى الحاكم.

وأما عن حكم بقاء الزوجة؟ فأكثر الفقهاء على أن ردة أحد الزوجين توجب فسخ العقد بغير طلاق.

قال العبادي في شرح مختصر القدوري وهو من الحنفية: وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما فرقة بغير طلاق عندهما -يعني أبا حنيفة وأبا يوسف - وقال محمد إن كانت الردة من الزوج فهي طلاق. انتهى

وقال صاحب درر الحكام -وهو حنفي-: ارتداد أحدهما فسخ عاجل للنكاح غير موقوف على الحكم. وفائدة كونه فسخاً أن عدد الطلاق لا ينتقص به. انتهى

وقال النووي رحمه الله وهو من الشافعية في منهاجه: ولو انفسخ -أي النكاح- بردة بعد وطء فالمسمى -أي فالواجب هو المهر المسمى. انتهى

فقد سمى رحمه الله الفرقة الحاصلة بسبب الردة فسخاً.

وقال ابن قدامة الحنبلي في المقنع: وإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح، ولا مهر لها إن كانت هي المرتدة، وإن كان هو المرتد فلها نصف المهر. وإن كانت الردة بعد الدخول فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين. انتهى

والشاهد من هذا تسميته للفرقة الحاصلة بسبب الردة فسخاً فهذه المذاهب الثلاثة تعتبر الردة فسخاً لا طلاقاً، وإن اختلفوا بعد ذلك متى تحصل الفرقة؟ هل تحصل بالردة؟ أي فور حصول الردة فلا تحل له إن تاب إلا بعقد جديد .. وهذا مذهب الحنفية، أو يفرق بين ما إذا حصلت الردة بعد الدخول فلا تحصل الفرقة إلا إذا انقضت العدة ولم يتب مع منع الوطء قبل التوبة.

وبين ما إذا حصلت الردة قبل الدخول فتحصل الفرقة حالاً. وهذا التفريق هو مذهب الشافعية وإحدى الروايتين عند الحنابلة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير