تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال! بعض التجار يشترون البضاعة بغير "فاتورة " فإذا طالبته الدوائر المختصة]

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[18 - 02 - 10, 11:23 م]ـ

أحبتي:

سئلت عن مسألة فأحببت ان أعرف ما عندكم فيها. وهذه صورتها:

بعض التجار يشترون البضاعة بغير "فاتورة " فإذا طالبته الدوائر المختصة (مصلحة الضرائب مثلا) بإثبات امتلاكه لتلك السلعة امتلاكا قانونيا،فإنهم يذهبون الى بعض اصحاب السجلات التجارية فيحرر لهم "فواتير" (صورية ـ شكلية) ويأخذ عليها مبلغا ماليا.

فهل يحل لبائع الفاتورة هذا المال؟

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[18 - 02 - 10, 11:42 م]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=439

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[19 - 02 - 10, 11:09 ص]ـ

أحسن الله جزاءك على ما أوردت، وإن لم يكن له تعلق بالسؤال ,

صورة السؤال ـ بارك الله فيكم ـ: تذهب الى تاجر فتشتري من عنده بضاعة، فيبيعكها بشرط ان لا يعطيك "فاتورة"اثبات الشراء. فتذهب الى تاجر آخر وتطلب منه أن يعطيك فاتورة بقيمة البضاعة التي اشتريتها من التاجر الاول وتدفع اليه في مقابل ذلك مبلغا من المال. (تشتري الفاتورة)

وحينما يحررالتاجر الثاني تلك الفاتورة باسمه فإن مصلحة الضرائب تأخذ عليهاضريبة أقل بكثير من المبلغ الذي استلمه منك.

فهل يحل "بيع" هذه الفاتورة على الصورة التي وصفت؟

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[22 - 02 - 10, 01:55 م]ـ

ألا من مجيب؟

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[22 - 02 - 10, 04:40 م]ـ

للرفع؟!

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[23 - 02 - 10, 11:10 ص]ـ

رفع الله قدرك

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 02 - 10, 11:46 م]ـ

رقم الفتوى: 59664

عنوان الفتوى: الكذب في الفواتير وتأجير السجل التجاري

تاريخ الفتوى: 26 محرم 1426/ 07 - 03 - 2005

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أيها الأفاضل: الرجاء إفادتنا في أقرب الآجال بحكم المسألة التي سنطرحها لأهميتها البالغة، المسألة: كما لا يخفى عليكم أن هناك نظاما للضرائب المختلفة في أي بلد من البلدان، ولا بد للتجار أيا كان نوع التجارة من التصريح الشهري والسنوي بمستوى المشتريات والمبيعات والفوائد ويسددون على ذلك رسوما، ويشترط في كثير منهم وخاصة أصحاب السجلات التجارية للبيع بالجملة أو الاستيراد والتصدير البيع عن طريق الكشوف (الفواتير)، وفي أغلب الأحيان لا يستطيع التاجر التقيد بهذا القيد لصعوبته من جهة ولعدم وجود من يشتري بالكشف، فيلجأ في نهاية السنة إلى وضع كشف على شخص في حاجة إلى مصاريف لتغطية النفقات تجاه الضرائب رغم كونه لم يشتر فعلا منه بضاعة ويأخذ نظير ذلك نسبة مئوية.

والسؤال 1 - هل يجوز لصاحب المتجر أن يخرج الكشف على من لم يشتر من عنده مع أخذ نسبة مئوية، علما بأن في هذه العملية منفعة متبادلة بين الطرفين وليس فيها مضرة لأحدهما؟

والسؤال2 - هناك من يقوم باستخراج سجل تجاري في أي نشاط من الأنشطة ولكنه لا يباشر العمل بذلك السجل ويقوم بتأجيره لتاجر آخر ليخرج السلع بدلا عنه وباسمه ـأي باسم صاحب السجل ـ ويأخذ صاحب السجل نسبة مئوية معينة، لكن تترتب عليه ضرائب أكبر من النسبة التي يأخذها، فهل هذه المعاملة جائزة؟

السؤال 3 - هناك من يقوم باستخراج سجل تجاري في أي نشاط من الأنشطة (التجارة، النقل، ... ) ولا يباشر العمل بذلك السجل فعليا ـ أي لا يقوم بفتح دكان، أو شراء سلع، أو شراء وسائل النقل ونحو ذلك ـ ثم يقوم بإنجاز كشوف لمن يستحقها مع أخذ نسبة معينة، علما بأن ما جاء في الكشوف كذب وافتراء، مثال: يقوم بإنجاز كشف فحواه أن (س) قام بكراء شاحنة لـ (ص) من مدينة كذا إلى مدينة كذا بقيمة كذا لنقل حمولات رمل، وهو في الواقع لا يمتلك شاحنة وإنما يمتلك سجلا تجاريا فقط، ومنهم من يقوم بالتصريح للضرائب بحقيقة ما يفعل ويسدد الرسوم المترتبة عليه، ومنهم من لا يصرح على الإطلاق ولا يسدد االرسوم المترتبة عليه، فما حكم هذه المعاملة في الحالتين؟ أفيدونا برأي سديد، وجزاكم الله خيراً، ودمتم في خدمة الإسلام والمسلمين.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير