تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فاعلم أن الضرائب على نوعين مشروعه وغير مشروعه فما كان منها مشروعاً لم يجز إسقاطه ولا التحايل عليها، وما كان منها غير مشروع فلا حرج في التحايل على إسقاطه أو التخفيف منه، وانظر للمزيد في هذا الموضوع الفتوى رقم: 43251.

وفي حال كون الضرائب غير مشروعة فالإعانة على إسقاطها أو التخفيف منها مشروعة لما فيها من رفع الظلم ودفع الضرر، لكن المعين على ذلك ليس له أن يأخذ أجراً مقابل إعانته هذه، ما دام لم يقم بعمل فعلي يكلفه جهداً أو مالاً، جاء في كشاف القناع: فإن أهدى لمن يشفع له عند السلطان ونحوه من أرباب الولايات لم يجز للشافع أخذها ليشفع له أن يرفع عنه مظلمة، أو يوصل إليه حقه، أو يوليه ولاية يستحقها، أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك، ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه، وهو المنقول عن السلف الأئمة الكبار. انتهى.

وبهذا تعلم أنه لا يحق لمن تسجل الفواتير باسمه أن يأخذ نسبة مئوية أو مبلغاً مقطوعاً، ويجوز للمحاسب الذي يقوم بكتابة هذه الفواتير أخذ أجرة مقابل كتابته وعمله فيها، وأما تأجير السجل التجاري فغير جائز وإذا كان غير جائز فالوساطة فيه والدلالة غير جائزة، وراجع في حكم تأجير السجل التجاري والرخص ونحوها، الفتوى رقم: 9559.

ولا شك أن الشخص الذي يكذب في الفواتير مع قيامه بتأجير سجله التجاري قد ارتكب خطأين، فالواجب عليه ترك ذلك والتوبة إلى الله عز وجل.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

****************************

رقم الفتوى: 35648

عنوان الفتوى: حكم تقديم فواتير وهمية للتهرب من الضريبة

تاريخ الفتوى: 28 جمادي الأولى 1424/ 28 - 07 - 2003

السؤال

هل يجوز لشخص يعمل موظف في شركة خاصة وهذه الشركة تعمل مع الجمارك الحكومية بمعاملات استيراد وتصدير وعليه تطلب مني الشركة التي أعمل بها تقديم فواتير غير حقيقية للأسعار في جميع المعاملات ما هو الحكم الشرعي؟ جزاكم الله خيراً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد بينا في فتاوى سابقة الضوابط التي يجوز للدولة معها فرض ضرائب زائدة عن الزكاة على من قدر من رعاياها، فلتراجع الفتوى رقم: 592، والفتوى رقم: 5107.

فإذا توافرت هذه الضوابط، وجبت طاعة ولاة الأمر في ما فرضوه، ولم يجز التهرب منه.

أما إذا انعدمت تلك الضوابط أو بعضها، فقد أصبح أخذ المال ظلمًا بغير حق، فيشرع دفع هذا الظلم ولو بالكذب، بل صرح بعض العلماء بوجوب الكذب لإنقاذ مسلم أو ماله. يقول الفقيه المالكي عليش في شرحه لمختصر خليل: وفي النوادر اتفق العلماء على أنه لو جاء ظالمٌ يطلب إنسانًا مختفياً ليقتله، أو يطلب وديعة إنسان ليأخذها غصبًا، فسأل عن ذلك، وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به. اهـ ابن ناجي - أي وقال ابن ناجي -: يجب الكذب لإنقاذ مسلم أو ماله. اهـ

وقال العلامة الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: ويحرم الكذب. ثم قال: اعلم أنه تعتريه الأحكام، فيكون واجبًا لإنقاذ نفس معصومة، أو مال معصوم من ظالم. اهـ

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

******************************

رقم الفتوى: 61904

عنوان الفتوى: حكم شراء فواتير لغرض التهرب الضريبي

تاريخ الفتوى: 01 ربيع الثاني 1426/ 10 - 05 - 2005

السؤال

شيخنا لقد قرأت فتواك الخاصة بكراء السجلات التجارية وكذا شراء الفواتير من أجل التهرب الضريبي ولكني للأسف بحثت كثيرا عن شخص يعطيني فواتير بدون مقابل ولكنهم رفضوا ويطلبون 2بالمائة تعويضا عن الطابع. ولحاجتي الشديدة لهذه الفواتير وإلا سأضطر لدفع ضرائب ضخمة هل من حل لهذه القضية.

جزاكم الله كل خير.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت ستدفع ضرائب جائرة فلا مانع من شراء هذه الفواتير، وهذا الشراء وإن كان مفسدة إلا أنه يجوز ارتكاب أدنى المفسدين لدفع أعلاهما. وراجع لزاماً الفتوى رقم: 35648.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

************************************

رقم الفتوى: 592

عنوان الفتوى: يجوز للدولة فرض ضرائب على المواطنين بشروط

تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420/ 01 - 06 - 1999

السؤال

ما حكم الإسلام في الضرائب؟.

الفتوى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير