الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فيجوز للدولة أن تفرض ضرائب على المواطنين لتوفر بما تجنيه من الضرائب الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، وغير ذلك من المصالح العامة لكن بشرط أن تستنفد كل ما في بيت المال (الخزينة العامة) أما إذا جعلت ضرائب على المواطنين بدون مقابل أو جعلتها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصلحة العامة فإن ذلك محرم شرعاً، وآخذها لا يدخل الجنة، كما ثبت في المسند من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني العشار". والمكوس: هي الضرائب ونحوها مما يؤخذ بغير حق شرعي. كما أن جواز الأخذ للحاجة الضريبية مقيد كذلك بما إذا لم يكن هنالك تسيب أو سوء استخدام في المال العام.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
******************************
رقم الفتوى: 5107
عنوان الفتوى: حكم التهرب من الضرائب
تاريخ الفتوى: 06 جمادي الثانية 1422/ 26 - 08 - 2001
السؤال
أعمل فى شركة صرافة ورأس مالها مسجل تأخذ الدولة في نهاية العام 40% من صافي أرباح الشركة وهذا يقلل كثيرا من أرباح الشركة فتقوم الشركة بتشغيل مبلغ إضافي غير مسجل في الشركة لتحقيق ربح إضافي ولا يحسب عليه أى ضرائب مما يساعد في زيادة أرباح الشركة هل يجوز هذا التعامل مع العلم أن كل الشركات تفعل ذلك.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت موارد الدولة العامة لا تفي بحاجة الأمة، ومصالح الناس، وكانت تأخذ الضرائب لسد تلك الحاجة، والقيام بتلك المصالح، فلا يجوز التهرب منها بهذه الحيلة ولا بغيرها من الحيل، لأن تحصيل تلك الضرائب مما تقتضيه المصلحة العامة التي لا بد للجميع من التعاون عليها، والالتزام بما يحققها. وأما إن كانت الضرائب غير شرعية أصلاً وإنما تأخذها الدولة ظلماً، وتصرفها في غير حق شرعي، فلا حرج في التهرب منها لرفع الظلم، ودفع الضرر بالمستطاع.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
******************************
رقم الفتوى: 592
عنوان الفتوى: يجوز للدولة فرض ضرائب على المواطنين بشروط
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420/ 01 - 06 - 1999
السؤال
ما حكم الإسلام في الضرائب؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فيجوز للدولة أن تفرض ضرائب على المواطنين لتوفر بما تجنيه من الضرائب الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، وغير ذلك من المصالح العامة لكن بشرط أن تستنفد كل ما في بيت المال (الخزينة العامة) أما إذا جعلت ضرائب على المواطنين بدون مقابل أو جعلتها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصلحة العامة فإن ذلك محرم شرعاً، وآخذها لا يدخل الجنة، كما ثبت في المسند من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني العشار". والمكوس: هي الضرائب ونحوها مما يؤخذ بغير حق شرعي. كما أن جواز الأخذ للحاجة الضريبية مقيد كذلك بما إذا لم يكن هنالك تسيب أو سوء استخدام في المال العام.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
***********************************
وبالله التوفيق