تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[براءة]ــــــــ[20 - 02 - 10, 10:17 م]ـ

وعكس هذه الفتوى تماما على هذا الموقع:

http://www.al-athary.net/index.php?option=com_*******&task=view&id=719&Itemid=14

ـ[براءة]ــــــــ[20 - 02 - 10, 10:19 م]ـ

وعلى موقع الإسلام سؤال وجواب لمحمد المنجد:

حكم تغطية الحاجب بمادة ثم رسم الحاجب بالكحل

هناك طريقة للحواجب وهي أن تضع مادة على حاجبها بحيث تختفي الحواجب ثم ترسمها بالكحل وذلك لمناسبة فهل هذا جائز؟

الحمد لله

لا حرج في ذلك؛ لأن الأصل الإباحة، ما لم يكن تدليساً على خاطب، فلا يجوز.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم صبغ شعر الحاجبين بلون يقارب لون البشرة؟ فأجاب: " لا بأس به , لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب أو السنة " انتهى من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة العدد (1741) 7/ 2/1421هـ ص/ 36.

ولا فرق بين صبغه أو تغطيته بمادة ثم رسمه بالكحل، فالكل يجري على الأصل، وهو الإباحة، حتى يقوم الدليل على التحريم، والمحرم في شأن الحواجب هو النمص، وهذا ليس منه.

ولكن .. يجب التنبه إلى أن هذه المادة التي توضع على الحواجب إذا كانت تمنع وصول الماء إلى الحاجب فإن الوضوء لا يصح حتى تزال.

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

http://www.islamqa.com/ar/ref/103345

ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[21 - 02 - 10, 09:47 م]ـ

أختي النبيلة / براءة:

هلّا قرأتِ ردي هذا:)

قرأت فتوى في الشبكة الإسلامية وللشيخ عادل المطيرات ومحمد حمود النجدي - حفظهم الله - بيد أني أريد الفتوى من العلماء الكبار أمثال: (عبد العزيز الراجحي، عبد الرحمن البراك، عبد الكريم الخضير، عبد العزيز آل الشيخ، صالح اللحيدان، صالح آل الشيخ، سعد الشثري) وغيرهم الكثير ممن تعرفونهم.

وأيضا قرأتُ فتوى الشيخ المنجد.

رفع الله قدرك، ونفع بك، ووفقك، ورحمك في الدارين، آمين.

ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[22 - 02 - 10, 10:16 ص]ـ

للعلم: لا يعني سؤالي هذا أنّي أنا من أردتُ فعل ما سألتُ عنه، بل إني هنا أسأل لي ولغيري.

ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[24 - 02 - 10, 08:24 م]ـ

استدراك.

بعدما رجعتُ إلى فتوى الشيخ / صالح الفوزان - حفظه الله - في شرح عمدة الأحكام، اتضح لي أنه يقصد بالتحريم هو (تحريم التشقير) لا العجينة التي أعنيها، ولعلّ طلبة الشيخ الكرام يستفتونه في حكم العجينة التي أسأل عنها.

وهذه الفتوى وإجابته:

السؤال:

(فضيلة الشيخ: يقول السائل: بعض النساء الآن يصبغن أطراف الحواجب بلون كلون الجلد، فما الحكم)؟

جواب الشيخ - حفظه الله -:

(هذا من العبث بالحواجب فلا يجوز، لا يجوز العبث بالحواجب، لا بتشقير، ولا بقص أو نتف، أو حلق، هذا النمص، فلا يجوز العبث بالحواجب، هذا من المشكل أن النساء تعبث بالحواجب والرجال يعبثون باللحى؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهاهم عن ذلك، نهى النساء عن العبث بالحواجب ونهى الرجال عن العبث باللحى، فالشيطان يزين لهم هذا ويحثهم على معصية الرسول - صلى الله عليه وسلم - أسأل الله أن يهدينا وإياهم. نعم) انتهى / الشريط الثاني / شرح عمدة الأحكام.

ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[22 - 04 - 10, 05:25 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المسألة بالفعل مسألة خلافية بين أهل العلم ما بين مجيز وما بين حاظر

والأولى والله أعلم إما أن ندرس المسألة ونتبع الدليل وهذا هو الأصل , وإما أن نقلد من نراه أهلا لأن نقلده في ديننا ونجعله حجة بيننا وبين الله

بارك الله في الجميع

اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير