[أحب أن تكون سورة الفاتحة غير واجبة في الصلوات]
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[20 - 02 - 10, 04:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
أحببت أن أعرض عليكم محوالتي للجمع بين حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» وحديث المسيء صلاته، كلا الحديثين متفق على صحتهما ..
في حديث المسيء صلاته، عندما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل كيفية الصلاة، لا يأمره أن يقرأ بسورة الفاتحة، بل يقول «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» .. ولا يذكر الفاتحة على الأقل في الروايات التي أخرجها البخاري ومسلم ..
بحثت عن الأحاديث فيها عبارة «لا صلاة .. » فوجدت حديث «لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان» رواه مسلم، ويمكن حمل هذا الحديث على أن انعقاد الصلاة في هاتين الحالتين مكروه ولكن تلك الصلاة صحيحة ولا يجب إعادتها ..
ووجدت حديث آخر يحتوي على عبارة «لا صلاة لـ .. » وهو ما رواه أحمد وابن ماجة وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» وعندي كتاب «بلوغ المرام» لابن حجر العسقلاني بتحقيق خالد بن ضيف الله الشلاحي الذي يقول عن هذا الحديث: «ورجاله ثقات، وإسناده قوي كما قال ابن الهادي في «التنقيح» 2/ 1138، ونقل عن الإمام أحمد أنه حسنه، وصحح إسناده الإلباني في «الإرواء» 2/ 329» انتهى كلام الشلاحي ..
ويمكن القول بأن صلاة المنفرد خلف الصف صلاة صحيحة مع أن هذا الفعل مكروه، ودليله ما جاء في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال «زادك الله حرصا ولا تعد» ..
فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يعيد صلاته فصلاة إبي بكرة كانت صحيحة ..
فعلى كل هذا، فإن معنى حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» هو أن هناك كراهة في عدم قراءة سورة الفاتحة في الصلوات ولكن من لم يقرأ بها فإن صلاته صحيحة ولا يجب إعادتها، سواء لم يقرأ بها عمدا أم سهوا ..
ما رأيكم في هذا الاستنتاج؟ تفضلوا بنقدكم له، ومن له شيء يساند هذا الموقف فليتفضل به أيضا ..
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[20 - 02 - 10, 08:14 م]ـ
ما ذهبت إليه أخي الكريم هو مذهب الأحناف لكنه ضعيف أما أخطاؤك في الإستدلال فهي كالتالي:
أولا أن حديث المسيئ صلاته لم يجمع كل الفرائض فإن سلمنا لك إستدلالك فيه فلن نسلم لك أن حديث الفاتحة متقدم عنه فقد تفرض الفاتحة بعد هذه الحادثة
ثانيا اللا النافية لها قاعدة و هي أن الأصل نفي الذات فإن لم يكن فنفي صحة العبادة فإن لم يكن فنفي كمالها إذن مقارنتك هذا الحديث مع حديث صلاة الفد خطأ لأن حديث صلاة الفد أولا فيه خلاف فهناك من ذهب لإبطال صلاته أما من لم يذهب إلى ابطالها فأستدل بالأصل و هو أن صلاة الفد وحده صحيحة فكذلك وراء الإمام و بما أن نفي الصحة تعذر وجب نفي الكمال و هذا الذي يفهم منه حديث الصلاة بحضرة الطعام.
و يثبت وجوب الفاتحة الحديث التالي:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ "
أما حديث: عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".
قال فيه الترمذي:
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ و قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ ..... وقال: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ يَرَوْنَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ. أ.هـ
قال ابن حجر فى الفتح: ويؤيده رواية الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد النرسي أحد شيوخ البخاري عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ " لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " وتابعه على ذلك زياد بن أيوب أحد الإثبات أخرجه الدارقطني , ولأحمد من طريق عبد الله بن سوادة القشيري عن رجل عن أبيه مرفوعا " لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن "
هذا رابط للمزيد من المعلومات و الله أعلم
http://www.saaid.net/Doat/alarbi/52.htm
¥