تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأمر التاسع: روى البخاري (762) ومسلم (451) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ – يعني: يقرأ سورة في كل ركعة). و قال الرسول عليه الصلاة و السلام صلوا كما رأيتموني أصلي فوجب إتباعه في قراءة الفاتحة.

الأمر التاسع: جاء الحديث عند الدارمي بلفظ: من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له. و هذا ظاهر في ابطال الصلاة.

الأمر العاشر: جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. فقال: " إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذ قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين، يجبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم " اهـ

الأمر الحادي عشر: أنا ما أشرت إليه من عدم إعادة ابي بكرة فليس في محل النزاع فالكل يعلم أن المسبوق له حكم خاص و أن قراءة الإمام له قراءة مع أنه ذهب ابو هريرة رضي الله عنه و البخاري للقول بوجوب إعادة المسبوق للركعة ان لم يدرك الفاتحة و في جميح الأحوال هذا لا يصلح في مسألتنا لأن المسبوق وراء الإمام و الإمام لم يترك الفاتحة كما أن الجمهور على عدم قراءة المأموم وراء الإمام في الجهرية فلا إشكال في ذلك إذن.

الأمر الثاني عشر: تعقيبك على حديث لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة يتضح منه عدم قراءتك للمكتوب اذ ذكر الحافظ راويين للحديث منهم زياد فكيف تعقب بإنفراده؟ و في جميع الأحوال الحديث ثابت بسند صحيح عند ابن خزيمة:

محمد بن يحيى، نا وهب بن جرير، نا شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " قلت: فإن كنت خلف الإمام، فأخذ بيدي، وقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي "

و عند ابن المنذر: محمد بن يحيى، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " قال: قلت: فإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي وقال: اقرأ في نفسك يا فارسي"

و في معجم ابن المقرئ: محمد، ثنا عمرو بن علي، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجريري، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين قال: " لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا "

و أخرج البخاري في القراءة خلف الإمام: أبو نعيم، قال: حدثنا مسعر، عن يزيد الفقير، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: " يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب وكنا نتحدث أنه لا تجزي صلاة إلا بفاتحة الكتاب "

و عند البيهقي: في القراءة خلف الإمام: أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن السراج ابن مطين، ثنا محمد بن العلاء، من كتابه، ثنا معاوية بن هشام، عن مسعر، عن يزيد الفقير، عن جابر، قال: " كنا نرى أنه لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فما فوقها "

و المتأمل في كل هذا يجد أن كل الأدلة في وجوب الفاتحة أما القول بعدم وجوبها فلا دليل عليه إلا احتمال من حديث المسيئ صلاته لكنه مردود بذكر الفاتحة في أحد طرقه فلم يبقى ما يعول عليه في ذلك و الله أعلم

ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[20 - 02 - 10, 11:37 م]ـ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير