تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن ههنا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور أن من أدرك الإمام راكعاً دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيئاً من القراءة واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة: (من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى) رواه الدارقطني من طريق ياسين بن معاذ وهو متروك.

وأخرجه الدارقطني بلفظ: (إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى) ولكنه رواه من طريق سليمان بن داود الحراني ومن طريق صالح بن أبي الأخضر وسليمان متروك وصالح ضعيف. أ.هـ

واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة). أخرجاه.

وبحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ".

[د ... ك ... الصلاة ... وفى صحيح الجامع برقم:468].

وقد ظن البعض أن لفظ الركعة هنا هو الركوع كما قال به بعضهم ونقله الشوكانى ولكنه أنكره فى موضع أخر حيث قال فى باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه .... لأن الركعة حقيقة لجميعها وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز لا يصار إليه إلا لقرينة كما وقع عند مسلم من حديث البراء بلفظ: (فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته) فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع. أ.هـ .. (وهذا يعنى أن الركعة هنا هى الصلاة ولاتدل على الركوع الا بقرينة).

*قال في فتح الباري في معنى حديث أبى هريرة الأول:

وفي الحديث أن من دخل في الصلاة فصلى ركعة وخرج الوقت كان مدركا لجميعها , وتكون كلها أداء , وهو الصحيح. انتهى ...... وقال التيمي: معناه من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة. وقيل: المراد بالصلاة الجمعة , قال الطيبي: ومذهب مالك أنه لا يحصل فضيلة الجماعة إلا بإدراك ركعة تامة , سواء في الجمعة وغيرها. كذا في المرقاة.

و قوله: (فقد أدرك الصلاة) فيه إضمار تقديره: فقد أدرك وقت الصلاة , أو حكم الصلاة , أو نحو ذلك , ويلزمه إتمام بقيتها. أ.هـ (فتح البارى ... ك ... مواقيت الصلاة باب من أدرك من الصلاة ركعة).

وقد جاء الكلام بين فى عون المعبود شرح سنن أبى داود حيث قال:

فى رواية مسلم من حديث البراء بلفظ: (فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته) فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع , وهاهنا (فى حديث أبى هريرة) ليست قرينة تصرف عن حقيقة الركعة , فليس فيه دليل على أن مدرك الإمام راكعا مدرك لتلك الركعة. واعلم أنه ذهب الجمهور من الأئمة إلى أن من أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيئا من القراءة , وذهب جماعة إلى أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة وهو قول أبي هريرة وحكاه البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام واختاره ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من محدثي الشافعية وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين ورجحه المقبلي قال: وقد بحثت هذه المسألة وأحطتها في جميع بحثي فقها وحديثا فلم أحصل منها على غير ما ذكرت يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط.

وقال أيضا: واستدل الجمهور (القائلون بالإعتداد بالركعة بإدراك الركوع) بحديث أبي بكرة حيث صلى خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة فقال صلى الله عليه وسلم " زادك الله حرصا ولا تعد " ولم يأمر بإعادة الركعة. قال الشوكاني في النيل: ليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه , لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بها , والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها لأن الكون مع الإمام مأمور به سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتدا به أم لا كما في الحديث " إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا " على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أبا بكرة عن العود إلى ذلك , والاحتجاج بشيء قد نهي عنه لا يصح. (عون المعبود ... ك ... الصلاة باب فى الرجل يدرك الإمام كيف يصنع).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير