تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الى طلبة الشيخ عبدالعزيز ابن باز كيف الجمع بين هذين القولين للشيخ]

ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[22 - 02 - 10, 05:17 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ذكر الشيخ عبدالعزيز ابن باز عليه رحمة الله ان الإستنجاء او الإستجمار شرط من شروط الوضوء

قال في كتابة الدروس المهمة لعامة الأمة في شروط الوضوء "واستنجاء أو استجمار قبله"ص19

http://www.binbaz.org.sa/mat/8559 (http://www.binbaz.org.sa/mat/8559)

والشرط كما تعرفون هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يصح العمل إلا به والشيخ قد أطلق انه شرط ولم يقيد الإستنجاء بالبول والغائط

وهو كما سأنقل لكم هنا يذكر ان الإستنجاء لا يكون إلا من البول والغائط ولا يجب من ريح أو من نوم او من مس ذكر او من أكل لحم إبل وذكر أنه لا خلاف في ذالك:

ما حكم الاستنجاء من الريح ونحوها من نواقض الوضوء غير البول والغائط وإذا كان الناقض البول فقط فهل يجب عليه غسل الدبر تبعاً للقضيب؟ [1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/4269#_ftn1)

قد دلت الأدلة الشرعية على أن الاستنجاء إنما يكون من البول والغائط خاصة فأما ما يخرج من الدبر من الريح وهكذا النوم ومس الذكر وأكل لحم الإبل فهذه وأشباهها من النواقض لا يجب فيها استنجاء بل يكفي فيها الوضوء الشرعي الذي دل عليه قوله سبحانه في سورة المائدة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ [2] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/4269#_ftn2) الآية. هذه المسألة ليس فيها خلاف بحمد الله بين أهل العلم قال موفق الدين محمد بن عبد الله ابن قدامة - رحمه الله - في كتابه المغني: (لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح) انتهى، والحجة في ذلك الآية السابقة وما ثبت في الأحاديث الصحيحة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يذكر فيها أنه استنجى من النوم أو الريح ونحوهما وإنما ثبت استنجاؤه من البول والغائط وإذا كان الناقض البول فقط وجب غسل ما أصاب القضيب من البول أما الدبر فلا حاجة إلى غسله إذا لم يخرج منه شيء من الغائط عند البول وهكذا الخصيتان لا يجب غسلهما إذا لم يصبهما شيء من البول لأن المقصود من الاستنجاء هو التطهير من النجاسة فالمحل الذي لم تصبه النجاسة لا يجب غسله لكن إذا كان الناقض هو المذي وهو ما يخرج عند أثر الشهوة عند انتشار القضيب بسبب نظر إلى النساء أو تفكر أو ملامسة فإن هذا المذي يوجب غسل الذكر والأنثيين لأحاديث وردت في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمذي غير المني. أما المني فهو أصل الإنسان وهو الذي يخرج بدفق وشهوة عند وجود أسباب ذلك فهذا يوجب الغسل كما هو معلوم من الأدلة الشرعية.

http://www.binbaz.org.sa/mat/4269 (http://www.binbaz.org.sa/mat/4269)

أقول ألا توافقوني الرأي أنه ينبغي أن يقييد قول الشيخ في الطبعات القادمة بالبول والغائط لكي لا يشق ذالك على العامة أما طلبة العلم ومن إطلع على أقوال الشيخ فقد يحمل المطلق على المقيد ولا يكون لديه إشكال

ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[23 - 02 - 10, 09:29 م]ـ

سبحان الله

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[24 - 02 - 10, 02:59 ص]ـ

(واستنجاء أو استجمار قبله)

اي لا يصح وضوء قبل استنجاء

وهذا مقصود الشيخ رحمه الله

وتفصيل هذه المسألة وغيرها من فوائد وغيرها في الكتاب هي لطالب العلم يوجه وينصح ويفيد بها إخوانه من العوام وكذلك يلقنهم الفاتحة وقصار السور ويصحح لهم القراءة

فالتلقين والتصحيح توجيه من الشيخ لطالب العلم والإمام في مسجده بأن يهتم بعوام المسلمين

ومن فوائد هذه المسألة فائدة لم أرها في شروح هذه الدروس النافعة

وهي أن الشيخ رحمه الله يرى بطلان وضوء من توضأ ثم استنجى ناسيا

لظاهر الأدلة بوجوب الإستنجاء ثم الوضوء

رحمه الله وجمعنا به وبكم وإخواننا في الملتقى في عليين

ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[24 - 02 - 10, 07:39 م]ـ

جزاك الله خيرا وبارك فيك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير