تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو اسحاق الصبحي]ــــــــ[28 - 02 - 10, 10:43 ص]ـ

في انتظار تعليقات المشايخ

فإننا

1 - إذا نظرنا في أية الوضوء في سورة المائدة وحديث (الأذنان من الرأس) نجد التفريق بين الوجه والرأس.

2 - ولما ننظر إلى حديث (الصورة الرأس) نجد أنه يشمل الوجه والرأس

كلام ممتاز وجميل

بحيث أن حديث الأذنان من الرأس أختلف في تضعيفه وتحسينه

وحديث الصورة الرأس موقوف قول ابن عباس

ولكن قد جاء في السنّة إطلاق كلمة (الصورة) على (الوجه).

من ذلك حديث ابن عمر (رضي الله عنهما): "نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) أن تضرب الصورة أو أن تعلم" (البخاري وغيره).

فأرى والله أعلم بأن العمل بالحديث الأصح الذي لم يختلف في تضعيفه

ولربما كان معنى كلام سعيد بن أبي الحسن أن نساء العجم يكشفن رؤسهن وبالتالي فإنهن يكشفن وجوههن فمن غير المعقول أن تكشف المرأة راسها وتغطي وجهها فإنه أستنكر كشف الرأس وبالتالي يكشف الوجه فلذلك خص الرأس

والسؤال التالي لماذا أورد البخاري الآثر في كتاب الاستئذان

في باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم

ثم أورد البخاري الاثر بعد ذلك

وقال ابن حجر في الفتح

للإشارة إلى أن أصل المشروعية الاستئذان للإحتراز من وقوع النظر إلى مالا يريد صاحب المنزل النظر اليه لو دخل بغير اذن

فهذه دلالة على أنه يتكلم عن ما في البيوت

وكلمة العجم لا تعني المسلمين بل يمكن أن يعنى بها العجم من الكفار أو العجم حديثي الدخول في الإسلام الذين لم يعرفوا حدود الله بعد و نساء اليهود والسبايا والاماء ونحوهن وربما بقي النساء غير المسلمات في المجتمع الاسلامي سافرات كاشفات الوجوه فأمروا بغض البصر عنهن.

قال الشيخ محمد أحمد إسماعيل المقدم، حفظه الله

: والأمر بالحجاب منذ اللحظة الأولى لم يتوجه لغير المؤمنات؛ لأنهن مظنة الاستجابة لأمر الله عز وجل، قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ) الآية، ولم يقل (ونساء أهل المدينة)، وقال تبارك وتعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) الآية، وقال سبحانه (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) الآية، ولم يقل (وقل لنساء أهل المدينة) لكن الأمر توجه لمن شرفهن الله تعالى بالإيمان مطلقاً. (عودة الحجاب [6/ 373])

وقال أيضاً: وإذا كانت المرأة غير مسلمة، أو مسلمة اجترأت على هتك أوامر الله، وتعمدت كشف زينته، وهذا ما عمت به البلوى في زمانن، فالواجب هنا على الأقل أن يؤمر الرجل بغض البصر، مع العلم بأن هذا لا يقتضي أن ما فعلته هذه المرأة من كشف الوجه وغيره تجيزه الشريعة بغير عذر أو مصلحة. (عودة الحجاب [6/ 373])

ـ[أحمد سكر]ــــــــ[28 - 02 - 10, 11:47 ص]ـ

الإخوة الأكارم بارك الله لكم، هناك جواب لطيف أسأل الله تعالى أن ينير به القلوب؛ وهو أن نقول:

لما سأل سعيد بن أبي الحسن عن نساء الأعاجم أنهن يكشفن صدورهن ورؤوسهن، ولم يسأله عن كشفهن لوجوههن؛ فإنما ذلك لأن ستر الوجه ليس بواجب عليهن، بل الواجب عليهن ألا يكشفن صدورهن ولا رؤوسهن، والله تعالى أعلم.

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[02 - 03 - 10, 12:08 ص]ـ

جزى الله المشاركين خيرا ...

أعلم أن الأثر لايستقل بنفسه في إثبات الحكم ولكنه مما يستأنس به.

ولبعض المتعجلين في إصدار الأحكام القاسية في حق مخالفيهم ورميهم بالبدعة واتباع الهوى أقول إن مذهب أكثر السلف جواز كشف المرأة وجهها للأجانب كما نقل ذلك عنهم الطبري ولم ينقل الخلاف إلا عن ابن مسعود، رضي الله عنه وبعض أصحابه. فمن نسب قائل ذلك إلى البدعة والهوى فإنه يخشى عليه من البدعة والضلالة.

فقد نقل الطبري جواز كشف الكحل والوجه والسوارين والخاتم عن ابن عباس وسعيد ابن جبير وعطاء ابن أبي رباح وقتادة والحسن البصري والمسور بن%

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[02 - 03 - 10, 11:40 ص]ـ

لا أدري أين ذهبت بقية المشاركة:

على أية حال: فقد نقل الطبري جواز كشف الكحل والوجه والسوارين والخاتم عن ابن عباس وسعيد ابن جبير وعطاء ابن أبي رباح وقتادة والحسن البصري والمسور بن مخرمة وابن جريج ومجاهد والشعبي وابن زيد والضحاك.

ثم اختار الطبري جواز كشف الوجه قائلا: "وَأَوْلَى الاَقْوَال فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ: قَوْل مَنْ قَالَ: عُنِيَ بِذَلِكَ الْوَجْه وَالْكَفَّانِ , يَدْخُل فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ الْكُحْل , وَالْخَاتَم , وَالسِّوَار , وَالْخِضَاب. وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَوْلَى الأَقْوَال فِي ذَلِكَ بِالتَّأْوِيلِ ; لإِجْمَاعِ الْجَمِيع عَلَى أَنَّ عَلَى كُلّ مُصَلٍّ أَنْ يَسْتُر عَوْرَته فِي صَلاته , وَأَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِف وَجْههَا وَكَفَّيْهَا فِي صَلاتهَا , وَأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتُر مَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ بَدَنهَا إِلا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَبَاحَ لَهَا أَنْ تُبْدِيه مِنْ ذِرَاعهَا إِلَى قَدْر النِّصْف. فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعهمْ إِجْمَاعًا , كَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ لَهَا أَنْ تُبْدِي مِنْ بَدَنهَا مَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَة كَمَا ذَلِكَ لِلرِّجَالِ ; لأَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَة فَغَيْر حَرَام إِظْهَاره. وَإِذَا كَانَ لَهَا إِظْهَار ذَلِكَ , كَانَ مَعْلُومًا أَنَّهُ مِمَّا اسْتَثْنَاهُ اللَّه تَعَالَى ذِكْره بِقَوْلِهِ: {إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} لأَنَّ كُلّ ذَلِكَ ظَاهِر مِنْهَا".اهـ

وأقول إن من أظهر الأدلة على جواز كشف الوجه هو قوله تعالى في ذات الآية: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) لأن المرأة لو كانت مأمورة بتغطية جميع بدنها بالجلباب فلا حاجة لأن تضرب الخمار على الصدر وعندئذ نعطل آية محكمة في كتاب الله. وكتاب الله نزل ليعمل به جميعا.

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير