ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[02 - 03 - 10, 11:57 ص]ـ
لا أدري أين ذهبت بقية المشاركة:
على أية حال: فقد نقل الطبري جواز كشف الكحل والوجه والسوارين والخاتم عن ابن عباس وسعيد ابن جبير وعطاء ابن أبي رباح وقتادة والحسن البصري والمسور بن مخرمة وابن جريج ومجاهد والشعبي وابن زيد والضحاك.
ثم اختار الطبري جواز كشف الوجه قائلا: "وَأَوْلَى الاَقْوَال فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ: قَوْل مَنْ قَالَ: عُنِيَ بِذَلِكَ الْوَجْه وَالْكَفَّانِ , يَدْخُل فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ الْكُحْل , وَالْخَاتَم , وَالسِّوَار , وَالْخِضَاب. وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَوْلَى الأَقْوَال فِي ذَلِكَ بِالتَّأْوِيلِ ; لإِجْمَاعِ الْجَمِيع عَلَى أَنَّ عَلَى كُلّ مُصَلٍّ أَنْ يَسْتُر عَوْرَته فِي صَلاته , وَأَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِف وَجْههَا وَكَفَّيْهَا فِي صَلاتهَا , وَأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتُر مَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ بَدَنهَا إِلا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَبَاحَ لَهَا أَنْ تُبْدِيه مِنْ ذِرَاعهَا إِلَى قَدْر النِّصْف. فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعهمْ إِجْمَاعًا , كَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ لَهَا أَنْ تُبْدِي مِنْ بَدَنهَا مَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَة كَمَا ذَلِكَ لِلرِّجَالِ ; لأَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَة فَغَيْر حَرَام إِظْهَاره. وَإِذَا كَانَ لَهَا إِظْهَار ذَلِكَ , كَانَ مَعْلُومًا أَنَّهُ مِمَّا اسْتَثْنَاهُ اللَّه تَعَالَى ذِكْره بِقَوْلِهِ: {إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} لأَنَّ كُلّ ذَلِكَ ظَاهِر مِنْهَا".اهـ
وأقول إن من أظهر الأدلة على جواز كشف الوجه هو قوله تعالى في ذات الآية: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) لأن المرأة لو كانت مأمورة بتغطية جميع بدنها بالجلباب فلا حاجة لأن تضرب الخمار على الصدر وعندئذ نعطل آية محكمة في كتاب الله. وكتاب الله نزل ليعمل به جميعا.
والله أعلم
بارك الله فيك أخي الكريم و أضيف أنه أيضا مذهب أكثر الخلف و لم يشتهر القول بالتحريم إلا في عصرنا و ليس شهرة كثرة بل الجمهور اليوم كذلك على أن الوجه ليس بعورة إلا أن الكثير من العلماء لم يشتهر في غير بلده بل منهم من لا يعرف في بلده و الله المستعان.
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[02 - 03 - 10, 12:45 م]ـ
البخاري إستدل بهذا الأثر في الإستئدان لكي يبين أن الأصل أنه لابد أن يحترز الإنسان لكي لا يقع نظره على ما لا يريد صاحب الدار أن يُنظر إليه بدون إستئدان و قد عقب بعد ذكر هذا الأثر بحديث الخثعميه و فيه و أقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله عليه الصلاة و السلام.
قال العيني وضيئة أي حسنة الوجه تضيئ من حسنها.
و هذا أوضح في أن وجه المرأة ليس بعورة لكن ما قاله سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ لا يستنتج منه أن وجه المرأة ليس بعورة لأن الفقهاء اختلفوا في حجاب الأمَة فلا يستغرب كشف وجه النصرانيات و لا يستنكر إن قسنا ذلك على الإيماء و الله أعلم
ـ[أبوالحسين الدوسري]ــــــــ[03 - 03 - 10, 10:26 ص]ـ
أما قولك أخي الفاضل وفقك الله ورعاك أن حديث الخثعمية دليل واضح على جواز كشف الوجه
لورود كلمة وضيئة فالوضاءة لا يشترط أن تكون في الوجه فقد تكون في القوام فيكون بذلك الدليل محتملا وحديث عائشة في البخاري في حادثة الإفك وقولها (وكان قد راني قبل نزول اية الحجاب فخمرت وجهي) وأظن هذا أصرح وأقوى.
وأما الأثر الذي في البخاري فأوفقك بأنه لا علاقة له بأمر الحجاب لا من قريب ولا من بعيد.
وأسأل الله جل وعز أن يوفقنا وجمبع الإخوان لما يحب ويرضى.
محبك أبي الحسين
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[03 - 03 - 10, 10:53 ص]ـ
أخي الكريم أبو الحسين، ليس هذا موضوع النقاش حول أدلة جواز كشف الوجه و إلا فحديث الختعمية و في لفظ عند أحمد في المسند "و كانت امرأة حسناء" و هذا دليل على توجيه معنى "وضيئة" و لفظ البخاري في الصحيح "فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها" ... فما قلته أخي الكريم معناً بعيد ...
و الله تعالى أعلم ...
ـ[أبوالحسين الدوسري]ــــــــ[03 - 03 - 10, 11:15 ص]ـ
وأضيف أن قول الأخ الكريم القائل أنه قول أكثر السلف ألا وهو كشف الوجه فهو قول غير دقيق فعليه بمراجعة كتاب الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله ففيه جمع لأقوال أهل العلم في المسألة.
وفقنا الله وإياك للصزاب في القول والفعل.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[03 - 03 - 10, 11:17 ص]ـ
لم تجبني أخي أبو الحسين؟؟
ـ[أبوالحسين الدوسري]ــــــــ[03 - 03 - 10, 11:28 ص]ـ
أخي الغالي محمد الإدريسي رعاه الله
كان ردي على الأخ المبارك القائل بوضوح حديث الخثعمية وليس لمناقشة المسألة، ولوأردت النقاش لذكرت أكثر الأدلة وأما المعنى الذي ذكرت أنه بعيد فأنا سمعت من الشيخ المحدث عبدالله السعد حفظه الله ولا أظن الشيخ بخفى عليه ماذكرت من الراوايات.
جمعنا الله وإياك في الفردوس
محبك أبي الحسين
¥