44] السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فلا يسن له اتخاذها اكتفاء بسترة الإمام.
45] السلام حال خطبة الجمعة حرام، يعني: لا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخطب الجمعة أن يسلم، والرد عليه حرام أيضاً.
46] تصوير الفيديو حلال لكن أرى أنه لا يصور؛ لأن هذا التصوير يؤدي إلى ضياع مال بغير فائدة، وربما يكون الإنسان كلما أراد أن يتلّهى ذهب يراجع هذا المصوَّر، وإن صور فلا بأس؛ ما دام الشيء المصور حلالاً.
47] الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تحج إلا بمحرم، حتى وإن كانت من أهل مكة؛ لأن ما بين مكة وعرفات سفر على القول الراجح.
48] المضاعفة في مكة بالنسبة للسيئات ليست من ناحية الكمية ولكن من ناحية الكيفية، بمعنى أن العقوبة تكون أشد وأوجع من فُعلها خارج مكة.
49] إذا كان الإمام لا يستطيع أن يصلي قائماً فصلى قاعداً، فعلى المأمومين الذين خلفه أن يصلوا قعوداً وإن كانوا قادرين على القيام، حتى لا يكونوا متشبهين بالأعاجم في القيام على ملوكهم.
50] الدفع عن طريق بطاقة الصراف الآلي لا تجوز في شراء الذهب والفضه لأنه لابد من التقابض من الجانبين.
51] قول: " لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون، وعدد حركاته وعدد خلقه من خلق آدم حتى يبعثون ". أشبه ما يكون هذا الدعاء بالتنطع ولو قلت: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، أو لا إله إلا الله عدد خلقه، لكفى عن ذلك كله، وكان ذلك من ذكر الرسول.
52] الراجح أن الإنسان إذا مرت به الجنازة قام لها؛ ورفع اليدين في تكبيرة صلاة الجنازة يكون في كل التكبيرات.
53] طواف الإنسان عن الميت، الصحيح: أنه جائز، وأن الميت ينتفع به، ويصل إليه ثوابه؛ لكن هناك شيء خير منه، وهو الدعاء للميت، فالدعاء للميت أفضل يعني لو طاف لنفسه ودعا للميت كان أحسن.
54] الذي نُهِي عن قتله من الحشرات، مثل: النملة، والنحلة، والهدهد. ثم إن بعض العلماء قال: إنها ما دامت في حياة فهي تسبح الله عزَّ وجلَّ، وإذا ماتت انقطع التسبيح، فقتلك إياها يعني: إتلافها بحيث لا تسبح ,لكن إن كانت مؤذية تقتل.
55] الاتكاء على اليد اليسرى على بطنها، ورد أن هذه جلسة المغضوب عليهم.
56] الدف لا بأس به للرجال عند قدوم غائب كبير، أو لمناسبات كالأعياد وشبهِها. وأما في الأعراس فالذي تستعمله النساء فقط، والطبل لايجوز مطلقاً, وأما التصفيق في الأعراس فلا نراه لا للرجال ولا النساء.
57] الذي أرى أن تمنع النساء من الرقص؛ لأن ذلك فيه فتنة، وكنت في الأول أسهل في الأمر، لكن نقلت لي حوادث توجب أن أقول بمنع الرقص في الحفلات، ويكفي الضرب بالدف مع الغناء النزيه الطيب الطاهر لأن ذلك من السنة.
58] قوله صلى الله عليه وسلم: (أعوذ بك أن أغتال من تحتي) الاغتيال معناه: القتل غيلة على غير علم، بمعنى: أن يغتال إما بخسف به، أو بتسلط الجن عليه، أو ما أشبه ذلك.
59] شرح حديث: "ماء زمزم لما شرب له" الذي يظهر: أنه لما شرب له مما يتغذى به البدن، بمعنى: أنك لو اكتفيت به عن الطعام كفاك وعن الشراب كفاك، وأما الدعاء عند شربه فقد استحب كثير من العلماء أن يدعو الله سبحانه وتعالى عند شربه.
60] نرى أنه لا بأس أن يصوم الإنسان يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء؛ لأن وقت القضاء موسع إلى أن يبقى من شعبان بمقدار ما عليه من الصوم، لكننا نختار أن يبدأ بالقضاء ويصوم يوم عرفة بنية القضاء، وربما إذا صامه بنية القضاء يحصل له الأجران: أجر صوم يوم عرفة وأجر القضاء، وأما صيام الست من شوال فلا ينال ثوابها إلا إذا أتم صيام رمضان، وذلك لأن الست تابعة لرمضان.
61] المصلي يرد السلام بالإشارة كما جاء في الحديث، ثم إذا سلم وكان المسلم موجوداً رد عليه باللفظ وإن كان قد انصرف كفت الإشارة.
62] القراءة مع الإمام منهي عنها إلا في الفاتحة، فإن الفاتحة لابد منها.
63] الظاهر أن الأوراد على الأولاد تقرأ كما يقرأ على المريض، بمعنى أن ينفث عليهم ويقرأ بالأوراد الواردة.
64] إذا أعطي المولود هدية من مال أو ذهب هل يحق للأم أخذها؟
الجواب: لا. إلا إذا وافق الأب؛ لأن ولي الطفل في المال هو الأب فالحكم للأب، فإذا أذن للأم أن تأخذه فلا بأس.
¥