318_ لا يعتبر التدليس كذبا ً " ويسمى إذا قال " حدثنا فلان ولم يحدثه إلا نفرا ً بأعيانهم " فإذا قال الحسن البصري: خطبنا عتبة بن غزوان , مع أنَّ الحسن لم يسمع من عتبة إنما خطب أهل البصرة , وكذلك يقول ثابت " حدثنا عمران بن حصين يقصد " خطب البصرة " وقول طاوس بن كيسان اليماني "جاء معاذ بن جبل اليمن َ " ولم يسمع منه وكذلك الصحابة يروون عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويسقطون الواسطة كابن عباس وكابن هريرة فليست الأحاديث سمعها
319_ س:هل يأثم المدلس أم لا يأثم؟ ج: إن كان قصده الإخفاء بإخفاء كاذب فقد يأثم , وإن كان قصدهم العلو أو لا يريد أن يروي َ عن قرين ٍ له أو تساهل كالفتوى في حالنا مثلا ً عن الشيخ عبد العزيز الباز فلا يقال ثنا ثنا إنما مباشرة وهذا حال ُ أهل العلم وإن سئلوا بيّنوا.!
320_ المرأة كلُّها عورة حتى قدمها كما قال أبو بكر البيهقي وابن عبد البر وابن حزم رحمهم الله لحديث أم سلمة رضي الله عنها " أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه قالت أم سلمة: والنساء يا رسول الله قال: ترخيه شبرا ً قالت: إذا ً تنكشف أقدامهن قال: ترخيهن ذراعا ولا يزدن على ذلك " صححه الترمذي .. وقال الله جلّ وعلا " يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المدينين يدنين عليهن من جلابيبهن " ومعنى يدنين: تغطي وجها ولا تُخرج إلا عينها بحيث تَرى ولا تُرى كما فسره ابن عباس وروي عن تلميذ عَبيدة بن عمرو السلماني كما رواه عنه ابن سيرين أنه قال "تغطي وجهها ولا تخرج إلا عينا ً واحدة"
321_ إذا أرسل إبراهيم النَّخعي عن ابن مسعود , فهو صحيح لأنَّه قال " إذا قلت قال ابن مسعود " فهو عن أكثر من واحد من أصحاب مسعود وقال يحيى ابن معين " مرسلات ابن مسعود صحيحة " إلا حديثين 1_ الوضوء من الضَّحك 2_تاجر البحرين , فمرسلات النخعي الغالب الصحَّة.
322_ يقالُ " إن ابن عبّاس لم يسمع ِ من النَّبي عليه الصّلاة والسلام إلا أربع أحاديث " ردّه ابن حجر ولا شك في ذك وهناك أحاديث كثيرة صرّح بالسَّماع , وهناك أحاديث كثيرة أخذها من كبار الصَّحابة كأبي هريرة
323_يحكم على المرسلات , في الصَّحيحين على الاتصال , ومن أصح ِّ أسانيد الأرض - ابن جريج عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة - والأعمش مشهور بالتدليس وهو ثقة إمام حافظ لكن! ليس بالمكثر! وأكثر رواياتِه عن أبي صالح - ذكوان- وإن عنعن َ عن أبي صالح فإنه يحمل على الاتصال!
324_ الأصل في من كان في روايته لين " الضعف " وإن روى إسماعيل بن عيّاش عن الشاميّين صحيحة وعن الحجازين وبالذات العراقيين فلا تصح!
325_ لا يمكن أن يصحَّ إسناد ولا يصح المتن! إن لم يصح متن فلا بدّ أن يكون هناك علّة في الإسناد وليس أهل الحديث بصيادلة بل هم أطبّاء , مثل: زيادة (إذا قرأ فأنصتوا) أعلت بالإسناد ,والثقات الحفّاظ قد خالفوا أو (يبعثون في أكفانهم) أعلت بالإسناد , وهو مخالف لنصوص القرآن والسنة وهذا يدل على خطأ الراوي
326_ حديث " أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وهو مسبل إزاره ه فأمره بالوضوء " لا يصح وكتاب " العلل للترمذي" موجود
327_ إذا قال التَّابعيُّ كلاما ً, ولم يسندْه إلى صحابيٍّ أو النبيِّ عليه الصلاة والسلام , فهل يقال له حكم المرسل؟ فيه خلاف فمنهم من قال بهذا , وفائدة هذا الخلاف: التفريق بين أن يكون له حكم المرسل أقوى من أن يكون مقطوعا ً وهو من قول التابعي , أو قال صحابي مثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في فضل سورة الكهف وقول ابن عمر رضي الله عنه " أحلت لنا ميتتان ودمان " له حكم الرَّفع , وينبغي عدم التوسُّع في هذا! ومنه قول ابنُ عباس رضي الله عنه " الكرسي موضع القدمين " أي: قدمي ِ الربِّ جلَّ وعلا , لا شك أن له حكم الرفع وليس بكلام ٍ اسرائيلي أو ما شابه لأنهم حرّفوا وهذه عقيدة!
¥