ـ[عادل القطاوي]ــــــــ[05 - 03 - 10, 10:13 م]ـ
أعتقد أن كلام ابن حجر الأخير فض الاشكال .. وهو قوله:
والأولى في الجواب أن يقال لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم. انتهى
واستدلاله كان برواية ابن خزيمة الصحيحة وهي قوله كما في صحيح ابن خزيمة - (ج 1 / ص 63)
121 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن نافع عن عبد الله: أنه أبصر إلى النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم الرجال والنساء من إناء واحد كلهم يتطهر منه.
وقال الأعظمي: إسناده صحيح.
والله أعلم ..
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[06 - 03 - 10, 03:24 م]ـ
قال الحافظ في (الفتح) في شرحه على هذا الحديث: و َالأَوْلَى فِي الْجَوَاب أَنْ يُقَال: لا مَانِع مِنْ الاجْتِمَاع قَبْل نُزُول الْحِجَاب، وَأَمَّا بَعْده فَيَخْتَصّ بِالزَّوْجَاتِ وَالْمَحَارِم.
لو كان المقصود بذلك%
ـ[عادل القطاوي]ــــــــ[06 - 03 - 10, 06:26 م]ـ
أخي الكريم أبي عبد الله الجبوري بارك الله فيك
استدلالك قبل ذلك بأثر عبد الرزاق في المصنف يؤيد رواية ابن خزيمة ..
فرواية أبي سلامة عند عبد الرزاق - وقد صح أنه صحابي - وقوله في الأثر:
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى حِيَاضًا عَلَيْهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ جَمِيعًا فَضَرَبَهُمْ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ: " اجْعَلْ لِلرِّجَالِ حِيَاضًا، وَلِلنِّسَاءِ حِيَاضًا " ثُمَّ لَقِيَ عَلِيًّا فَقَالَ: " مَا تَرَى؟ " فَقَالَ: أَرَى إِنَّمَا أَنْتَ رَاعٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَضْرِبُهُمْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْت
ويمكن الجمع بينهما بأن نقول: كان هذا الأمر عاما بين الرجال والنساء قبل نزول الحجاب، فلما نزل الحجاب منع، ثم إن الناس عادوا لمثله في عهد عمر ولذلك أنكر عليهم كما في هذا الأثر ..
هذا جمع محتمل ولا أجزم به ..
والله أعلى وأعلم ..
وشكر الله للجميع على هذه الفوائد.
ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[06 - 03 - 10, 06:46 م]ـ
ثبت عند أحمد في "مسنده" وأبي داود في "سننه" وغيرهما من حديث أم صُبيَّة الجهنيةِ قالت: (اختلَفَت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد)
ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[06 - 03 - 10, 07:19 م]ـ
ويمكن الجمع بينهما بأن نقول: كان هذا الأمر عاما بين الرجال والنساء قبل نزول الحجاب، فلما نزل الحجاب منع
و لكن الفترة التي بعد نزول الحجاب حتى وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم أليست داخلة في (زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم)؟!
ـ[عادل القطاوي]ــــــــ[06 - 03 - 10, 08:37 م]ـ
نعم داخلة في زمنه .. ولكن الحكم قبل فرض الحجاب غير الحكم بعده كما اشار إليه ابن حجر توفيقا بين النصوص ..
وكذا حديث أم صبية الجهنية وهي خولة بنت قيس .. يقال أنه قبل الحجاب ..
وهذا توفيقا وجمعا بين الأدلة ..
والله أعلم ..
ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[06 - 03 - 10, 09:41 م]ـ
نعم داخلة في زمنه .. ولكن الحكم قبل فرض الحجاب غير الحكم بعده كما اشار إليه ابن حجر توفيقا بين النصوص ..
وكذا حديث أم صبية الجهنية وهي خولة بنت قيس .. يقال أنه قبل الحجاب ..
وهذا توفيقا وجمعا بين الأدلة ..
والله أعلم ..
بارك الله فيك , و لكن قول ابن حجر ليس عليه دليل , فظاهر كلام ابن عمر رضي الله عنه أن هذا الوضوء كان في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى وفاته , فلا يجوز لنا أن نخرج فترة ما بعد الحجاب من زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا بدليل , و كذلك حديث أم صبية لا يوجد دليل على أنه بعد الحجاب , و الله أعلم.
ـ[عادل القطاوي]ــــــــ[07 - 03 - 10, 02:22 ص]ـ
الأخ الكريم أيمن صلاح ..
لم نخرج فترة ما بعد الحجاب من زمان النبي صلى الله عليه وسلم!!
من قال ذلك؟
ولكن كلتا الفترتين لهما أحكام مغايرة كما تعلم ويعلم الجميع ..
ولا يمكن أن نسوي مثلا بين الفترتين المكية والمدنية وما فيهما من تغاير الأحكام ..
كما أن قضية النسخ لبعض الأحكام في القرآن والسنة أمر متفق عليه بلا خلاف ..
ثم قولك بأن حديث ابن عمر يفيد أن هذا حصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته!! ليس عليه دليل إلا ما فهمته أنت ..
قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. وهذه رواية البخاري ..
وزاد أبو داود وغيره: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد جميعا.
وسواء أفاد هذا الحديث عموم وضوء الرجال والنساء أم خصوصه بالأزواج مع أنه خلاف الظاهر ..
إلا أن رواية ابن خزيمة تبين ذلك بوضوح .. وهي قول ابن عمر: أنه أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم الرجال والنساء من إناء واحد كلهم يتطهر منه.
وكذلك حديث أم صبية .. وقولك فيه بأنه ليس فيه دليل على أنه بعد الحجاب ..
فهذا قرره ابن حجر من أجل عدم تضارب الأدلة .. إذ إن فعلها في الوضوء من إناء واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتماشى وحكم الحجاب العام للمؤمنات ..
فالأمر بالحجاب مجمع عليه بنص التنزيل .. ثم طرأ الاختلاف في الروايات الواردة،، فالمخرج أن يقال هذا كان قبل فرض الحجاب ..
ثم إن رواية أبي سلامة عن عمر، والتي فيها نهيه عن اجتماع الرجال والنساء على الحياض للوضوء جميعا ثم أمره بأن يجعل للرجال حياضا والنساء حياضا.
أفاد هذا حصول بعض ذلك في عهده .. ونهيه إنما ارتكز على حكم الحجاب.
هذا ما فهمته من النصوص مجموعة، وهو الذي نقلت فحواه عن ابن حجر ..
والله أعلم ..
¥