البنج مثلاً يغطي العقل، ويستعمل بين المسلمين من غير نكير؛ لماذا لا يرتب عليه الحد ويحرم ويمنع؟ للشيخ عبد الكريم الخضير
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[02 - 03 - 10, 08:57 م]ـ
قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله:
قد يقول قائل: إن البنج مثلاً يغطي العقل، ويستعمل بين المسلمين من غير نكير؛ لماذا لا يرتب عليه الحد ويحرم ويمنع؟ ليس فيه نشوة ولا طرب، والحاجة داعية إليه، فهو إلى النوم أقرب، ولذلك هو جائز عند عامة أهل العلم.
نقلاً عن شرح: الموطأ - كتاب الحدود (6)
فائدة أخذتها من موقع الشيخ على هذا الرابط:
http://www.khudheir.com/list/16
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[03 - 03 - 10, 04:06 ص]ـ
جزاك الله خير
فائدة جميلة اخي الكريم
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[03 - 03 - 10, 08:07 ص]ـ
و لكن هل هذا ضابط صحيح "النشوة و الطرب"؟
أعني أنه قد تكون هناك أنواع من المخدرات لا تسبب النشوة و الطرب و إنما فقط تخدير الجسم و الشعور بالنوم فما رأي الإخوة؟
ـ[وليد النجدي]ــــــــ[03 - 03 - 10, 01:41 م]ـ
أفادك الله ..
ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[03 - 03 - 10, 03:32 م]ـ
قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله:
قد يقول قائل: إن البنج مثلاً يغطي العقل، ويستعمل بين المسلمين من غير نكير؛ لماذا لا يرتب عليه الحد ويحرم ويمنع؟ ليس فيه نشوة ولا طرب، والحاجة داعية إليه، فهو إلى النوم أقرب، ولذلك هو جائز عند عامة أهل العلم.
نقلاً عن شرح: الموطأ - كتاب الحدود (6)
فائدة أخذتها من موقع الشيخ على هذا الرابط:
http://www.khudheir.com/list/16
ألا تعتقدون أن الضابط الوحيد في استعمال البنج هو الضرورة وبما أن المصاب إن لم يبنج فإن قوة الألم قد تهلكه أبيح له استعمال البنج ولأن حفظ النفس مقدم على حفظ العقل " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة "
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[03 - 03 - 10, 03:40 م]ـ
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
ص (إلا المسكر)
ش: أي فإنه نجس أي وسواء كان من العنب أو غيره قال في التوضيح فائدة تنفع الفقيه يعرف بها الفرق بين المسكر والمفسد والمرقد فالمسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وفرح والمفسد ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشوة وفرح كعسل البلادر والمرقد ما غيب العقل والحواس كالسيكران. وينبني على الإسكار ثلاثة أحكام دون الأخيرين الحد والنجاسة وتحريم القليل، إذا تقرر ذلك فللمتأخرين في الحشيشة قولان: هل هي من المسكرات، أو من المفسدات؟ مع اتفاقهم على المنع من أكلها فاختار القرافي أنها من المخدرات قال لأني لم أرهم يميلون إلى القتال والنصرة بل عليهم الذلة والمسكنة وربما عرض لهم البكاء، وكان شيخنا الشهير بعبد الله المنوفي يختار أنها من المسكرات ; لأنا رأينا من يتعاطاها يبيع أمواله لأجلها ولولا أن لهم فيها طربا لما فعلوا ذلك يبين ذلك أنا لا نجد أحدا يبيع داره ليأكل بها سيكرانا وهو واضح انتهى كلام التوضيح.
ولفظ القرافي في الحشيشة أنها مفسدة لا مسكرة وبهذا الفرق يندفع ما أورده بعضهم على قوله: " إلا المسكر " من شموله للنبات المغيب للعقل كالبنج والسيكران فإنها مفسدات، أو مرقدات لا مسكرات وذكر البرزلي عن القرافي في الحشيشة ثلاثة أقوال ثالثها بالفرق بين أن تحمس فتكون نجسة وفيها الحد وقبل أن تحمس فلا حد ولا نجاسة واختار القرافي في الفرق الموفي أربعين أنه لا حد فيها وإنما فيها التعزير الزاجر عن الملابسة، قال: ولا تبطل الصلاة بحملها ثم ذكر أن الأفيون من المفسدات وقال من صلى به، أو بالبنج لم تفسد صلاته إجماعا، وكذا غيره من المفسدات قال كأن يتناول من الأفيون والبنج والسيكران ما لا يصل إلى التأثير في العقل والحواس انتهى.
(قلت:) فعلى هذا يجوز لمن ابتلي بأكل الأفيون وصار يخاف على نفسه الموت من تركه أن يستعمل منه القدر الذي لا يؤثر في عقله وحواسه ويسعى في تقليل ذلك وقطعه جهده ويجب عليه أن يتوب ويندم على ما مضى والله أعلم. اهـ
قال القرافي في الفروق:
¥