تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[توجيه لطلبة العلم للعناية بملابس الزوجات والبنات والأولاد للشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير حفظه الله]

ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[04 - 03 - 10, 06:04 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه

إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واستمعوا لهذه المحاضرة المفيدة للشيخ الدكتور حفظه الله بشأن اللباس:

توجيه لطلبة العلم للعناية بملابس الزوجات والبنات والأولاد ( http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=91191)

ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[04 - 03 - 10, 06:21 م]ـ

هل يجوز لبس الحجاب الملون

السؤال: يقول: هل يجوز لبس الحجاب الملون؟

الجواب:

تقصد بما في ذلك الوجه والكفان إن كان الملون مثار فتنة للناس ومحل زينة فلا يجوز ارتداؤه، وإن كان الملون المقصود بالملون يعني غير الأسود إذا كان الملون لون يخالف السواد من أبيض أو أخضر أو أحمر أو غير ذلك وقد أعتيد في هذه البلاد؛ لأن اللباس -كما يقرر أهل العلم- عرفي يتبع أعراف الناس، ويستثنى من ذلك ما ورد فيه نص بخصوصه، معصفر (1)، مزعفر (2)، أحمر (3)، بالنسبة للرجال هذه كلها ممنوعة وماعدا ذلك يرجع فيه إلى العرف، فإذا كان هذا اللون بالنسبة للنساء مما يعد للزينة فلا {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [(31) سورة النور] إن كان مثار فتنة يفتن الناس فهذا أيضاً يمنع درءً للفتنة.

على كل حال هم يقدرون المصلحة قدرها، والألبسة بأنواعها -كما قلنا- هي خاضعة للأعراف، وكل عرف يوجد فيه ما يفتن وقد لا يفتن في بلد آخر، ولذا ينظر إلى حال أهل كل بلد على وجه الخصوص، فإذا كان في فرنسا اللون لا يفتن وعادي بالنسبة لهم لا يفتنهم لبس اللون غير الأسود فلا مانع؛ لأن الألبسة عرفية، وإذا كان يفتن الناس بهذه المرأة أو يلفت أنظارهم إليها، ومما يعد شهرة فلا.


(1) أخرجه: مسلم (2007) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: ((إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا)).
(2) أخرجه: البخاري (5846) ومسلم (2101) من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- "أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ التَّزَعْفُرِ".
(3) أخرجه: أبو داود (4069) والترمذي (2807) من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "مَرَّ عَلَى النَّبِيّ ِ -صلى الله عليه وسلم-رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-".

ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[04 - 03 - 10, 06:51 م]ـ
السؤال: بالنسبة للزى الإسلامي هل يجوز ارتداء الزى الإسلامي الملون بحيث لا تكون الألوان ملفتة للنظر؟

الجواب:
يحرم إبداء ما فيه زينة إلا للمحارم، فلا يجوز لبس ما فتن الرجال ولو كان ساتراً، فعلى المسلمة أن تتقي الله -سبحانه- في لباسها، وأن تحرص ألا يكون سبباً في تشبهها بالرجال وفتنة الرجال بها.

ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[04 - 03 - 10, 06:57 م]ـ
السؤال: ما هي عورة المرأة عند المرأة؟

الجواب:
عورة المرأة عند المرأة مثل ما تفعل عند أبيها وأخيها نصف الساق نصف الذراع الشعر ما يخالف، أما ما عدا ذلك كالصدر والبطن فلا، علموا بناتكم الحشمة، ربوهن على هذا، ربوهن على الحشمة والعفاف لعلل الله ينفعكم بهن بالدنيا والآخرة.

ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[04 - 03 - 10, 06:59 م]ـ
السؤال: ما حُكم لبس النقاب؟ و ما هو قدر لبس النقاب أهو عين واحدة أم في العينين؟

الجواب:
الإشكال في مثل هذا في إلقائه على عامة الناس الذين لا يُدركون الكلام بدقة فيه ما فيه، ما يدركون الكلام بدقة ومعناه، ولذا يفتي جمع من أهل العلم بتحريمه مطلقاً سداً للذريعة، وإلا فالأصل فيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ)) (1) يدل على أن المرأة الحلال غير المحرمة تنتقب، لكن ما معنى النقاب؟
النقاب نقب في الغطاء في غطاء الوجه بحيث يُظْهِر العين فقط، يُظْهِر ما تدعو إليه الحاجة بحيث لا يظهر من البشرة ولا مليمتر واحد، لو أظهر من البشرة مليمتر واحد صار سفوراً ما صار نقاباً، ولذا لدقة هذا الأمر تجد بعض أهل العلم يفتي بالمنع مطلقاً، لماذا؟ لأن بعض النساء ما تفهم مثل هذا الكلام، تقول أن الشيخ فلان يُبيح النقاب يقول: إنه جائز! لكن لم يفهموا الكلام بدقّة؛ فالنقاب نقب في غطاء الوجه يظهر ما تدعو إليه الحاجة وهو العين فقط لكن إظهار مليمتر واحد من البشرة سفور وليس بنقاب، الكلام واضح.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير