[بداية المجالس والندوات بقراءة القرآن الكريم]
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[07 - 03 - 10, 05:03 م]ـ
[بداية المجالس والندوات بقراءة القرآن الكريم]
كثيراً مايتسأل عدد من طلاب العلم عن حكم البدء بقراءة القرآن في افتتاحية المحاضرات والندوات والمجالس وغيرها , ولقد تطرق لهذه المسألة الإمام ابن كثيرـ رحمه الله تعالى ـ في (اختصار علوم الحديث) فقال: (ينبغي عقد مجلس التحديث، وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك ـ رحمه الله ـ: إذا حضر مجلس التحديث، توضأ، وربما اغتسل، وتطيب، ولبس أحسن ثيابه، وعلاه الوقار والهيبة، وتمكن في جلوسه، وزَبرَ من يرفع صوته.
وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن، تبركاً وتيمناً بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام، والصلاة على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ. وليكن القارئ حسن الصوت، جيد الأداء، فصيح العبارة.) ا. هـ.
قال الخطيب البغدادي ـ رحمه الله تعالى ـ في (الجامع لأخلاق الراوي) (2/ 68): (ما يبتدئ به المستملي من القول ينبغي أن يقرأ في المجلس سورة من القرآن قبل الأخذ في الإملاء
لما أنا محمد بن أحمد بن رزق أنا عثمان بن أحمد الدقاق نا الحسن ابن سلام السواق نا عفان نا شعبة عن علي بن الحكم عن أبي نضرة قال كان أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرءوا سورة) وإسناده صحيح.
قال شيخناالعلامة الوادعي ـ رحمه الله تعالى ـ معلقاً على كلام الإمام ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ: (شرح الباعث الحثيث ص: 285) (لاأعلم دليلاً , والأفضل وينبغي يحتاج إلى دليل).
وذهب إلى المنع منه وعده من المحدثات الشيخ العلامة بكر أبو زيد ـ رحمه الله تعالى ـ فقال:"ومن المحدثات التي لم تكن في هدي من مضى من صالح سلف هذه الأمة: التزام افتتاح المؤتمرات، والاجتماعات، والمجالس والمحاضرات، والندوات بآيات من القرآن الكريم، ولا أعلم حدوث هذا في تاريخ المسلمين إلا بعد عام 1342 من هجرة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، أما قبل ذلك فلا، فهذا قدوة الأمة رسول رب العالمين لم يعهد من هديه فعل ذلك ولا مرة واحدة، لا سيما في حال جمعه لوجوه الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ للمشورة في مهمات الأمور، وهكذا الخلفاء الراشدون من بعده ـ رضي الله عنهم ـ من اجتماع السقيفة إلى الآخر، وهكذا في حياة من تبعهم بإحسان.
هذا إذا كان الأمر المفتتح مشروعاً، أما إذا كان محظوراً أو محرماً أو مكروهاً؛ فيحرم شرعاً افتتاحه بالقرآن لعدم شرعية السبب، ولما فيه من تعريض كلام الله تعالى للامتهان في مجلس محظور مثل دورات الرهان المحرم على لعب محرم في ميادين الكرة، والمصارعة، والملاكمة، ونطاح الحيوانات، وسباق السيارات، والدراجات، إلى غير ذلك من أمور مبنية على الرهان المحرم، وما تفضي إليه من محرمات أخرى" انتهى. "تصحيح الدعاء" (ص 298).
وفصل الشيخ ابن عثيمين في ذلك وقد سُئل ـ رحمه الله ـ:
عن إدارة مدرسة تريد أن تبدأ الإذاعة المدرسية يومياً بقراءة شيء من القرآن الكريم.
فأجاب:"الذي ينبغي أن لا يتخذ ذلك سنة دائمة - أعني: البداءة بالقرآن الكريم عند فتح الإذاعة -، لأن البداءة بالقرآن الكريم عبادة، والعبادة تحتاج إلى توقيف من الشرع، ولا أعلم أن الشرع سن للأمة أن تبتدأ خطاباتها ومحاضراتها وما أشبه ذلك بالقرآن الكريم، لكن إّذا ابتدأ أحد بقراءة ما يناسب المحاضرة مثلا تقدمةً لها، ولعل المحاضر يتكلم على معاني الآيات التي قرأها فإن هذا طيب لا بأس به، مثل أن تكون المحاضرة عن الصيام فيقوم أحد الناس يقرأ آيات الصيام قبل بدأ المحاضرة، أو تكون المحاضرة في الحج فيقوم أحد ويقرأ آيات الحج، فإن هذا لا بأس به، لأنه مناسب، فهو كالتقدمة لهذه المحاضرة التي تتناسب مع هذه الآيات، أما اتخاذ هذا سنة راتبة كلما أراد المحاضرة، أو كلما أردنا كلاما قرأنا القرآن، فهذا ليس بسنة" انتهى.
فهذا ماوقفت عليه من كلام أهل العلم في ذلك , والله تعاى أعلم. أخوكم أبومالك عدنان المقطري