[سؤال عاجل جدا حول الطلاق]
ـ[احمد الازهرى السلفي]ــــــــ[08 - 03 - 10, 07:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال لامرأته إن رجعت البيت فأنت طالق فرجعت_ مع العلم بأنه قد طلق من قبل مرتين مرة قبل الدخول ومرة بعده _
فذهب لأحد الشيوخ ليسأله فطلب منه الشيخ أن يقص عليه ما حدث معه بالضبط فقال له بعد الطلقة الأولى _وهى التى قبل الدخول_ سألت أحد الإخوة فقال لى بأنها بانت منى فى الحال وليس عليها عدة ولها نصف المهر وإن أردت أن تردها فبعقد جديد بكل شروطه فلم يفهم منه على الوجه فأخذ شاهدين وذهب الى أبيها وقال له (أنا جاى أرجعها يا عم الحاج) فقال الاب (وأنا قبلت يابنى) ولم يتكلم فى نصف المهر ولا مهر جديد ولا شىء. فاستوقفه الشيخ وقال له انت اصلا لم تتزوجها بهذه الصيغة ووطئك لها وطؤ بشبهة والطلاق الثانى والثالث _المعلق_ لغو
السؤال هل ماقاله الشيخ صحيح؟ مع العلم ان زوجته حامل
بالله عليكم أجيبونى سريعا وجزاكم الله خيرا
ـ[احمد الازهرى السلفي]ــــــــ[08 - 03 - 10, 11:13 م]ـ
الا هل من مجيب
لا حول ولا قوة الا بالله
ـ[ناصر قليل]ــــــــ[08 - 03 - 10, 11:20 م]ـ
يا أخ أحمد بارك الله فيك لا تتعجب ممن لم يجيبك على سؤالك
الفتوى أمرها عظيم
وخصوصاً إذا كانت في مسائل الطلاق
لا بد أن يراجع قاضي بلدته هو وزوجه
ـ[احمد الازهرى السلفي]ــــــــ[09 - 03 - 10, 03:53 ص]ـ
قاضى!! نحن من مصر والذى قال له ان النكاح لم يتم من دار الافتاء وسألت شيخا ثقة فأخبرنى بأن النكاح صحيح والطلقات الثلاث حتى المعلقة وقعوا فوقعت فى حيرة والأمر هام جدا وعاجل
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[09 - 03 - 10, 02:58 م]ـ
الأولى في مستئل الطلاق أن تلجأ فيها إلى المحاكم الشرعية فإن لم تجد فالمحاكم الوضعية المعتمدة للشريعة في تلك المسائل وإلا فعليك بعالم راسخ مجتهد.
والله الموفق.
ـ[احمد الازهرى السلفي]ــــــــ[13 - 03 - 10, 01:12 ص]ـ
للحاجة وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[13 - 03 - 10, 01:24 ص]ـ
الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة هل هو رجعي أم بائن؟
السؤال: عقدت قراني على فتاة، واختليت بها أكثر من مرة ولفترات طويلة، وحدثت بينا تقريباً معاشرة دون الدخول، ثم طلقتها، هل من حقي أن أراجعها دون عقد ومهر جديد أم لا؟
الجواب:
الحمد لله
الطلاق إن وقع قبل الدخول والخلوة، فهو طلاق بائن، لا رجعة فيه، فلا يملك الزوج أن يعود بعده إلى زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد، مع استيفاء العقد لشروطه من رضا الزوجة، والولي وحضور الشاهدين.
وأما إن كان الطلاق بعد الخلوة، وقبل الدخول، فهذا مما اختلف فيه الفقهاء، فذهب الجمهور إلى أنه طلاق بائن، كالأول.
وذهب الحنابلة إلى أنه طلاق رجعي، فللزوج أن يراجع زوجته في العدة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (22/ 107) في شروط الرجعة:
" الشرط الثاني: أن تحصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة، فإن طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها فليس له الحق في ذلك، وهذا بالاتفاق؛ لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا)، إلا أن الحنابلة اعتبروا الخلوة الصحيحة في حكم الدخول من حيث صحة الرجعة؛ لأن الخلوة ترتب أحكاما مثل أحكام الدخول، أما الحنفية والمالكية والشافعية على المذهب فلا بد عندهم من الدخول لصحة الرجعة، ولا تكفي الخلوة " انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، في شروط الرجعة: " كون المرأة مدخولا بها، وإذا قيل: مدخولا بها، أي قد جامعها زوجها؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الأحزاب/49، وإذا لم يكن لها عدة، فلا رجعة؛ لأن غير المدخول بها من حين ما يقول: أنت طالق، تطلق وتبين منه، ولا عدة له عليها.
¥