تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أو تكون مخلوّا بها، والخالي هو الزوج، يعني لابد أن يكون داخلا بها أو خاليا بها؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأن الخلوة كالدخول، فلو طلقها قبل الدخول والخلوة فليس له رجعة؛ لأنه لا يوجد عدة، فسوف تنفصل عنه بانتهاء كلمة الطلاق " انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 182).

ولاشك أن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور، فتعقد عقدا جديدا، ولكما أن تتفقا على مهر يسير.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (97229).

والله أعلم.

http://www.islam-qa.com/ar/ref/118557

ـ[ابو علي الفلسطيني]ــــــــ[13 - 03 - 10, 01:42 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال

عقد رجل قرانه ولم يبن بها ثم ألقى عليها الطلاق وبعد ستة أشهر تم الصلح وتم البناء بها وأنجب منها طفلين وأثناء تلك المدة ألقى عليها الطلاق مرتين ويريد معاشرتها وهي ترفض وتقول أنت محرم علي فما حكم الدين وهل معاشرتها حرام وجزاكم الله خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن طلق زوجته قبل الدخول بها فلا عدة عليها ولا رجعة لزوجها عليها، لقوله سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً) [الأحزاب:49].

قال ابن العربي "هذه الآية نص في أنه لا عدة على مطلقة قبل الدخول وهو إجماع الأمة، لهذه الآية" انتهى.

وعليه، فإن كنت رجعت إلى زوجتك بمهر وعقد جديد وولي وشاهدين فإنها تكون زوجة لك على طلقتين، فإذا أوقعتهما عليها فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك فيطلقها فتنكحها بعده.

وإن كنت أرجعتها إليك صلحاً مع أهلها بدون عقد ولا مهر فلا تعتبر زوجة لك، وتعتبر معاشرتك لها حراماً ويلزمك مفارقتها، ثم بعد مضي عدتها من هذا الوطء الفاسد تتزوجها بعقد ومهر وولي وشاهدين، وحينئذ لا تعتد بالطلقتين السابقتين لأنها وقعتا في غير محل، وينسب الأولاد إليكما لكون الوطء بشبهة. وننصحكما بسرعة الرجوع في ذلك إلى أقرب قاضٍ أو محكمة شرعية.

والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=16385&Option=FatwaId

ـ[احمد الازهرى السلفي]ــــــــ[14 - 03 - 10, 09:04 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[احمد الازهرى السلفي]ــــــــ[15 - 03 - 10, 10:51 م]ـ

ثم بعد مضي عدتها من هذا الوطء الفاسد تتزوجها

ما الدليل على اشتراط العدة فى هذه الحالة؟

ـ[احمد الازهرى السلفي]ــــــــ[16 - 03 - 10, 07:52 م]ـ

للحاجة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير