الغليل (515).
قال في عون المعبود:
(وَهُنَّ تَفِلات) أَيْ غَيْر مُتَطَيِّبَات. . . وَإِنَّمَا أُمِرْنَ بِذَلِكَ وَنُهِينَ عَنْ التَّطَيُّب لِئَلا يُحَرِّكْنَ الرِّجَال بِطِيبِهِنَّ، وَيَلْحَق بِالطِّيبِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْمُحَرِّكَات لِدَاعِي الشَّهْوَة، كَحُسْنِ الْمَلْبَس، وَالتَّحَلِّي الَّذِي يَظْهَر أَثَره وَالزِّينَة الْفَاخِرَة اهـ.
فالواجب على المرأة إذا ظهرت أمام الرجال الأجانب أن تبتعد عن الثياب المنقوشة المزخرفة التي تجذب أنظار الرجال إليها.
جاء في فتاوى الجنة الدائمة (17/ 100):
لا يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف يلفت الأنظار، لأن هذا مما يغري بها الرجال، ويفتنهم عن دينهم، وقد يعرضها لانتهاك حرمتها اهـ.
وجاء فيها أيضاً (17/ 108):
لباس المرأة المسلمة ليس خاصاً باللون الأسود، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب إذا كان ساتراً لعورتها، وليس فيه تشبه بالرجال، وليس ضيقاً يحدد أعضاءها، ولا شفافا يشف عما وراءه، ولا مثيراً للفتنة اهـ.
وجاء فيها أيضاً (17/ 109):
لبس السواد للنساء ليس بمتعين، فلهن لبس ألوان أخرى مما تختص به النساء، لا تلفت النظر، ولا تثير فتنة اهـ.
وقد اختارت كثير من النساء لبس السواد لا لكونه واجباً، وإنما لكونه أبعد عن الزينة، وقد ورد ما يدل على أن نساء الصحابة كن يلبسن السواد، روى أبو داود (4101) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنْ الأَكْسِيَةِ. صححه الألباني في صحيح أبي داود.
وقالت اللجنة الدائمة (17/ 110): وهو يوحي بأن ذلك اللباس أسود اللون اهـ.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل يتحتم على المرأة لون معين لثيابها إذا خرجت من بيتها؟
السؤال: ما حكم لبس المرأة للألوان المختلفة للباسها الشرعي: أي أنها ملتزمة باللباس الشرعي: لكنها قد تلبس ألوان مختلفة كالأخضر والبرتقالي وغيره: كما نرى في كثير من الدول الإسلامية: مثلا نجد الدول الإفريقية يلبسون ألواناً مختلفة، ونجد أيضا من الهند والباكستان والصين من يلبس الألوان المختلفة مع التزامهم باللباس الشرعي؟ ما حكم ذلك وما ضوابطه وحدوده؟ جزاكم الله خيراً، سؤالنا عن اللباس في خارج البيت وليس داخله.
الجواب:
الحمد لله
ليس للمرأة المسلمة لون خاص لثياب خروجها يتحتم عليها اختياره، فلها أن تلبس ما شاءت، ولكن بشرط أن لا يكون زينة في نفسه، كأن يكون مزخرفا أو مطرزا أو لامعا، فيلفت إليها أنظار الرجال فيثير الفتنة.
فإذا خرجت المرأة فإنها تتقيد في لباسها في الجملة بما يحفظ عليها عورتها، ويصونها عن أعين الرجال، ولا يلفت الأنظار إليها، ولا تشبه فيه الرجل، ولا الكافرة، ولا الفاسقة، ولا تخرج عن عادات نسائها في هيئته أو لونه.
فإن هي فعلت ذلك جاز لها الخروج بأي لون كانت عليه ثيابها.
وانظر إجابة السؤال رقم: (72878)، (39570).
وقد روى البخاري (5825) عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيُّ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ، فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ: " مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا ... الحديث ".
فهذا الحديث يدل على جواز لبس المرأة الحجاب الأخضر، وأن ذلك لا يكون زينة.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز للمرأة أن تتحجب بلباس أبيض أو أخضر أو غيره من الألوان إذا كان هذا عادة عند قومها، خاصةً إذا حوربت من بعض الجهات إن هي لبست جلباباً أسود؟
¥