تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

راجع: المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (9/ 172)،جامع الأمهات / لابن الحاجب (1/ 409)،الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 230)،الموسوعة الفقهية الكويتية (11/ 62)،فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (4/ 58)

فالمخنث خلق هائل شأنه، فظيع أمره؛ فظاهره رجل، وباطنه امرأة. فالذي في باطنه حول أحوال الظاهر حتى مده إلى أحوال النساء قولا ومشيا وعملا ولباسا وزيا وهيئة، فقد حلت به اللعنة؛ لأنه مسخ، فنفسه نفوس النساء، وخلقته خلقة الرجال؛ فلذلك لا تكاد تجد منهم تائبا لأن نفسه الممسوخة قد غيرت قلبه وطبعه إلى أخلاق النساء وطلبهن للرجال.

وهذا آية عظيمة من آيات الله عز وجل يعتبر بها المسلمون، ويستعيذون بالله من شرها، فكأنه جعل هذا موعظة للخلق ليشكروه على لباس العافية.

لا يلزم من التخنث فعل عمل قوم لوط:

قد يكون الرجل مخنثا أي ممكنا من نفسه من عمل قوم لوط مع تخلقه بخلق النساء في حركاته وهيأته وكلامه ونحو ذلك،وتارة يكون خلقة له فلا يأثم به،وأما الأول فهو مأثوم مذموم ملعون.المجموع (12/ 317)

قال ابن عبد البر: وليس المخنث الذي تعرف فيه الفاحشة خاصة وتنسب إليه.التمهيد (22/ 273)

وقال ابن باز: لأن التخنث هو: التشبه بالنساء , وليس معناه أنه لوطي كما يظنه بعض العامة اليوم.مجموع فتاوى ومقالات ابن باز (3/ 452)

إمامة المخنّث:

إذا كان المخنّث بالخلقة فتصحّ إمامته، لكنّه يؤمر بتكلّف تركه والإدمان على ذلك بالتّدريج، فإذا لم يقدر على تركه فليس عليه لوم. أمّا المتخلّق بخلق النّساء فيعتبر آثماً وفاسقاً.

والفاسق تكره إمامته عند الحنفيّة والشّافعيّة، وهو رواية عند المالكيّة،وهو مذهب الظاهرية.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 156)، المبسوط (1/ 111)،الأم (1/ 166)،المجموع (4/ 287)،الشرح الكبير للدردير (1/ 326)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 307)،المحلى (4/ 212)

وقال الحنابلة، والمالكيّة في رواية أخرى، ببطلان إمامة الفاسق، ونقل البخاريّ عن الزّهريّ قوله: لا نرى أن يصلّى خلف المخنّث إلاّ من ضرورة لا بدّ منها.

الإنصاف (2/ 252)،شرح منتهى الإرادات (1/ 272)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/ 237) التاج والإكليل لمختصر خليل (2/ 93)

قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ البخاري: .... وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُخَنَّثِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا. صحيح البخاري (1/ 141)

قال الألباني:وللإمام الشوكاني بحث هام في صحة الصلاة وراء المسلم الفاسق والصبي غير البالغ وناقص الصلاة والطهارة وغيرهم فراجعه في كتابه " السيل الجرار " (1/ 247 - 255) فإنه نفيس جدا.تمام المنة في التعليق على فقه السنة (1/ 280)

كسب المخنث

روى المرزوي عن أحمد بن حنبل أنه قال كسب المخنث خبيث يكسبه بالغناء وهذا لأن المخنث لا يغني بالقصائد الزهدية إنما يغنى بالغزل والنوح فبان من هذه الجملة أن الروايتين عن أحمد في الكراهة.تلبيس إبليس (1/ 281)،مجلة مجمع الفقه الإسلامي (4/ 1923)

نظر المخنّث إلى النّساء الأجنبيات:

الحالة الأولى:

المخنّث الّذي له أرب في النّساء، لا خلاف في حرمة اطّلاعه على النّساء ونظره إليهنّ، لأنّه فحل فاسق.

راجع: فتح القدير (22/ 222)،التمهيد (22/ 273)،مغني المحتاج (3/ 128)، المغني (7/ 462)

الحالة الثانية:

أمّا إذا كان مخنّثاً بالخلقة، ولا إرب له في النّساء، فعلى قولين،

القول الأول: صرّح به المالكيّة والحنابلة وبعض الحنفيّة بأنّه يرخّص بترك مثله مع النّساء، ولا بأس بنظره إليهنّ، استدلالاً بقوله تعالى فيمن يحلّ لهم النّظر إلى النّساء، ويحلّ للنّساء الظّهور أمامهم متزيّنات، حيث عدّ منهم أمثال هؤلاء، وهو {أو التَّابِعينَ غَيْرِ أُولي الإِرْبَةِ من الرِّجَالِ ... }.

راجع:التمهيد (22/ 273) المغني (7/ 462)

والقول الثاني:ذهبت الشّافعيّة وأكثر الحنفيّة إلى أنّ المخنّث - ولو كان لا إرب له في النّساء - لا يجوز نظره إلى النّساء، وحكمه في هذا كالفحل: استدلالاً بحديث «لا يَدخلنَّ هؤلاءِ عليكنَّ».

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير