تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

راجع:مغني المحتاج (3/ 128)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (6/ 187)،المبسوط (12/ 382)،العناية شرح الهداية (14/ 248)

والصواب القول الأول لظاهر القرآن.

زوجة المخنث:

قال شيخ الإسلام:المرأة المزوجة بمُخَنَّث ينكح كما تنكح هى متزوجة بزان، بل هو أسوأ الشخصين حالاً، فإنه مع الزنا صار مخنثًا ملعونًا على نفسه للتخنيث غير اللعنة التى تصيبه بعمل قوم لوط، / فإن النبى صلى الله عليه وسلم لعن من يعمل عمل قوم لوط، وثبت عنه فى الصحيح أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: (أخرجوهم من بيوتكم).

وكيف يجوز للمرأة أن تتزوج بمخنث قد انتقلت شهوته إلى دبره؟ فهو يؤتى كما تؤتى المرأة، وتضعف داعيته من أمامه كما تضعف داعية الزانى بغير امرأته عنها، فإذا لم تكن له غيرة على نفسه ضعفت غيرته على امرأته وغيرها، ولهذا يوجد من كان مخنثًا ليس له كبير غيرة على ولده ومملوكه ومن يكفله، والمرأة إذا رضيت بالمخنث واللوطى كانت على دينه فتكون زانية وأبلغ، فإن تمكين المرأة من نفسها أسهل من تمكين الرجل من نفسه، فإذا رضيت ذلك من زوجها رضيته من نفسها.

ولفظ هذه الآية وهو قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً} الآية [النور: 3]، يتناول هذا كله إما بطريق عموم اللفظ، أو بطريق التنبيه وفحوى الخطاب الذى هو أقوى من مدلول اللفظ، وأدنى ذلك أن يكون بطريق القياس، كما قد بيناه فى حد اللوطى ونحوه. والله أعلم.مجموع الفتاوى (15/ 321)

السلام على المخنث:

قَالَ أَبُو دَاوُد قُلْتُ لِأَحْمَدَ أَمُرُّ بِالْقَوْمِ يَتَقَاذَفُونَ أُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ قَالَ: هَؤُلَاءِ قَوْمٌ سُفَهَاءُ، وَالسَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى قُلْتُ لِأَحْمَدَ أُسَلِّمُ عَلَى الْمُخَنَّثِ قَالَ: لَا أَدْرِي السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فَقَدْ تَوَقَّفَ فِي السَّلَامِ عَلَى الْمُخَنَّثِ.الآداب الشرعية (4/ 52)، المستدرك على فتاوى ابن تيمية (3/ 169)

ذبيحة المخنث وطبخه

نصّ الحنفية على جواز ذبيحة المخنث.الجوهرة النيرة (5/ 258)،الفتاوى الهندية (5/ 286).

وعند المالكية تكره ذبيحة الفاسق. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/ 385)،التاج والإكليل لمختصر خليل (3/ 213)

وعند الشافعية يعتبر الفاسق من أهل الذكاة الشرعية الصحيحة. المجموع (9/ 80)،حاشية الجمل على المنهج (10/ 341)

والصحيح من مذهب الحنابلة أباحة ذبيحة الفاسق. المغني (11/ 36)، شرح منتهى الإرادات (3/ 418)،وهذا مذهب الظاهرية المحلى (7/ 457) رقم 1065

والخلاصة أن مذهب الجمهور إباحة ذبيحة المخنث،عدا المالكية الذين كرهوا ذلك،والكراهة لا تنافي الجواز.

واعلم أن الواجب على المسلمين هجرهم والإنكار عليهم فلا يقصد المكان الذي هم فيه ولا يستأجرون في العمل في البيوت والمطاعم ومحلات الحلاقة ونحوها من الأماكن ولا يسمح لهم بالاختلاط بالرجال أو النساء اتقاء لشرهم وإنكاراً عليهم، وإذا اتفق أن تواجد الشخص في مكان فيه هؤلاء فيغض الطرف عنهم وينكر عليهم حسب الإمكان، وراجع في ذلك للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 28578، والفتوى رقم: 18605.والله أعلم.

فتاوى الشبكة الإسلامية (12/ 12514) [تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو الحجة 1426

من قال لأخيه يا مخنث:

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه.

قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه و إبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث ... سنن الترمذي (4/ 62) 1462

قال البيهقي: تفرد به إبراهيم الأشهلى وليس بالقوى وهو إن صح محمول على التعزير. السنن الكبرى (8/ 252)

المذهب الحنفي:يعزر من قذف مسلماً بقوله:يا مخنث.مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 371)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير