تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لماذا يصرف النهي في الاداب من الحرمة الى الكراهية؟]

ـ[حاتم الدوسي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 08:43 م]ـ

[لماذا يصرف النهي في الاداب من الحرمة الى الكراهية؟]

مثل النهي عن اكل البصل قال العلماء اكل البصل مكروه

وكذلك النهي عن القزع قالوا مكروه

اتمنى من اخواننا الاصوليين او غيرهم التوضيح وعدم كتم العلم.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 03 - 10, 08:48 م]ـ

والنهي عن الشرب قائما؟ وعن الأكل والشرب بالشمال؟ والمشي في نعل واحدة؟

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 03 - 10, 09:02 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنقل لكم هذه الأسطر التي لا تعبر حتما عن رأيي الخاص

معلوم أن الأصل في النهي أنه للتحريم حتى تأتي قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة

قالابن عبد البرـ رحمه الله: النهي حكمه إذا ورد أنيتلقى باستعمال ترك ما نهى عنه والامتناع منه، وأن النهي محمول على الحظروالتحريم والمنع حتى يصحبه دليل من فحوى القصة والخطاب، أو دليل من غيرذلك يخرجه من هذا الباب إلى باب الإرشاد والندب. انتهى.

وقد جعل كثير من العلماء كون النهي في باب الأدب قرينة صارفة له منالتحريم إلى الكراهة، وذلك لأن كثيرا من النواهي في هذا الباب قد انعقدالإجماع على أنها ليست للتحريم، وكثير منها حمله الجمهورعلى التنزيه، فطردهذا الفريق من العلماء القاعدة وأجروا النهي في هذا الباب مجرى واحدافحملوه على الكراهة والتنزيه، وعللوا ذلك بأن ما كان من باب حسن العشرةوالمخالقة بالتي هي أحسن، أو من باب التصرف فيما يملكه الإنسان، أو من بابحسن الهيئة ونحو ذلك ممّا ليس حكمه تعبديا محضا يناسب حمله على الكراهة

وممّن رجح هذا القولالعلامة ابن عثيمين، فقد قال ـ رحمه الله: سلك بعض العلماء مسلكا جيدا وهو أن الأوامر تنقسم إلى قسمين:

• أوامر تعبدية.

• وأوامر تأديبية، من باب الآداب ومكارم الأخلاق.

فماقصد به التعبد فالأمر فيه للوجوب، والنهي للتحريم، لأن الله خلقنالعبادته، وما قصد به التأدب فإن الأمر فيها أمر إرشاد لا إلزام، والنهيفيها للكراهة لا للتحريم، إلا إذا ورد مايدل على الوجوب فهو للوجوب. انتهى.

وقد نص كثير من العلماء على مثل هذا في ثنايا كلامهم ممّا يدل على أنهذه القاعدة مستعملة بكثرة وأنها ممّا قد يتبين به وجه التفريق بين أنواعالنواهي، ومن ذلك قولالحافظفي الفتح: في كلامه على باب النهي عن الاستنجاء باليمين، قوله: باب النهي عن الاستنجاء باليمين أي باليد اليمني وعبر بالنهي إشارة إلى أنه لميظهرله، هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ أو أن القرينة الصارفه للنهي عن التحريم لمتظهر له وهي أن ذلك أدب من الآداب، وبكونه للتنزيه قال الجمهور، وذهب أهلالظاهر إلى أنهللتحريم. انتهى.

وقالالنوويـ رحمه الله ـ في كلامه على حكم القران بين التمرتين: واختلفوافى أن هذا النهى على التحريم أو على الكراهة والأدب، فنقل القاضي عياض عنأهل الظاهر أنه للتحريم، وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب، والصواب التفصيل، فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم، وإنكان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به، فلا يحرم عليه القران، ثم إن كان فىالطعام قلة فحسن ألا يقرن لتساويهم، وإن كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بأسبقرانه، لكن الأدب مطلقا التأدب فى الأكل وترك الشره. انتهى.

وهو واضح جدا في التفريق بين نوعي النهي، وأن ما كان للأدب فإنه يحمل علىالكراهة، وأن وجه ذلك ما فيه من حسن العشرة والإحسان إلى الأصحاب، ونرىحافظ المغرب وهوأبو عمر ابن عبد البرـ والذي قدمنا كلامه في أن النهي ظاهر في التحريم حتى تأتي القرينة ـ يفرق بين ما كان من باب الآداب وغيره، ويبين وجه الفرق

فقال ـ رحمه الله: ونهيه صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة نهيأدب لا نهي تحريم، والأصل في هذا الباب أن كل ما كان في ملكك فنهيت عن شيء من تصرفهوالعمل به فإنما هو نهي أدب، لأنه ملكك تتصرف فيه كيف شئت ولكن التصرف على سنته لاتتعدى، وهذا باب مطرد ما لم يكن ملكك حيوانا، فتنهى عن أذاه، فإن أذى المسلم في غيرحقه حرام، وأما النهي عما ليس في ملكك إذا نهيت عن تملكه أواستباحته إلا على صفة مافي نكاح أو بيع أو صيد أو نحو ذلك، فالنهي عنه نهي تحريم فافهم. انتهى.

وإلى هذا المذهب يشير كلامالشافعيـ رحمه الله ـ وهو واضع علم الأصول، فقد قال في رسالته ما لفظه: ولم يكن أمْرُه أن يأكل مِن بين يديه ولا يأكل من رأسالطعام إذا كان مباحاً له أن يأكل ما بين يديه وجميعَ الطعام: إلاَّ أدَبًا فيالأكل من بين يديه، لأنه أجملُ به عند مُوَاكِلِه وأبعَدُ له من قُبْح الطَّعْمَةوالنَّهَم وأَمَره ألا يأكل من رأس الطعام، لأن البركة تنزل منه له على النظر له فيأن يُبارَك له بَرَكَةً دائِمة يدوم نزولها له وهو يبيحُ له إذا أكل ما حوْلَ رأسالطعام أن يأكل رأسه.

وإذا أباح له المَمَرَّ على ظهر الطريق فالممرُّعليه إذْكان مُباحاً، لأنه لا مالِكَ له يمنع الممر عليه فيحرُم بمنعه: فإنما نهاه لمعنىيُثْبِت نظراً له فإنه قال: فَإِنَّهَا مَأْوَى الهَوَامِّ وَطُرُقُ الحَيَّاتِ.

على النظر له لا على أن التعريس محرَّم وقد ينهى عنه إذا كانت الطريق مُتَضايقاًمسْلوكا.

وبهذايتبين لك أن هذا التفريق بين النوعين من النواهي جار في كلام كثير منالعلماء وأن وجه هذا التفريق هو ما عرفناك سابقا من المعنى الذي اقتضى حملكثير من النواهي الواردة في باب الأدب على الكراهة.

والله أعلم.

منقول

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير