تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 12 - 03, 06:24 م]ـ

اخي الحبيب الغالي الازهري رعاه الله:

وجه التفريق بين جواز بذل الاعضاء دون مقابل وبين بذلها بمقابل:

هو ان بذلها بمقابل يصيرها (سلعة) بيع وشراء فتصير اعضاء الادمي سلع تباع وتشرى كبقية البضائع وهذا أهانة لها فتصير كالاثمان وكالسلع.

أما بذلها دون مال فليس فيه هذا المعنى.

لعل الامر اتضح ان شاء الله.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[01 - 12 - 03, 10:07 م]ـ

لعل الفرق بين البيع والهبة هنا هو سد الذريعة.

فلو أجزنا البيع، لآذى بعض ضعاف النفوس أنفسهم ببتر بعض أعضائهم مقابل المال. ولأدى الأمر إلى قيام تجارة في (السوق السوداء) للأعضاء البشرية ..

بخلاف الهبة فليس فيها محذور.

والله أعلم.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[02 - 12 - 03, 05:24 م]ـ

الحمد لله وحده ...

شيخنا الحبيب المتمسك بالحق ...

بارك الله لك في ولدك , وجعلهم للإسلام ذخرا.

جزاك الله خيرا على الفائدة

نعم اتضح الأمر

لكن أليس في خلع أو نزع أو قطع العضو بعد الوفاة إهانة للميت؟

لعل الله ييسر لي نقل بعض ما تحصل لي من النقولات عن الأقدمين هنا قريبا إن شاء الله

مما فيه ولو بعض إشارة تتصل بالموضوع.

بارك الله فيك على التواصل.

أخي البشير

جزاك الله خير الجزاء على تعليقك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير