[سؤال فيما يخص احتباس الكلب]
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[19 - 03 - 10, 02:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الأكارم بارك الله فيكم
لي سؤال فيما يخص احتباس الكلب
فلقد جاء في الحديث عَنْ أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اتْخذَ كَلباً إلا كَلْب ماشيةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زرعٍ انْتُقصَ مِنْ أَجْرهِ كلَّ يوْمٍ قيراطٌ" مُتّفقٌ عَلَيهِ.
والسؤال أيها الأكارم عن القيد المذكور في هذا الحديث، والذي استنبط منه كثير من العلماء أن الحراسة وأعمال التفتيش داخلة فيها، لكن ماذا لو احتبس شخص كلباً وقال هو للحراسة، أي أن نيته للحراسة، ولم يكن قد سرق بيته أو جاءه لصوص من قبل، فهل يدخل في عموم استثناء الحديث، وما دلالة ذلك من الجهة الأصولية، مع الإشارة أن الشيخ ابن العثيمين -رحمه الله- ذكر في شرحه على رياض الصالحين قوله (وعلى هذا فالمنزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أن يتخذ الكلب لحراسته، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرماً لا يجوز، وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان، فعليهم أن يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه، أما لو كان هذا البيت في البر خالياً ليس حوله أحد فإنه يجوز أن يقتنى الكلب لحراسة البيت ومن فيه، وحراسة أهل البيت أبلغ في الحفاظ من حراسة المواشي والحرث.) أهـ
وهل إذا وضع الكلب فوق سطح البيت أو خارج مكان الإقامة والمعيشة، لا تدخل الملائكة البيت برمته، ام مقصد الحديث المكان الذي يتواجد فيه الكلب فحسب؟
أرجو ألا تكون الإجابات مقتضبة أيها الأكارم وأن ياتينا التفصيل بما عهدناه عن اهل هذا المنتدى المبارك -رفع الله قدر الجميع-
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[22 - 03 - 10, 10:12 م]ـ
أين مشايخنا الفضلاء، هل من مجيب؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 01:41 ص]ـ
حياك الله
انظر هنا
http://saaid.net/Doat/ehsan/133.htm
وإن لم تجد بغيتك فلعلي أجعل مسائلك في طبعة جديدة من الكتاب
وفقك الله
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 01:50 ص]ـ
السؤال:
أريد أن أسأل عن حكم اقتناء الكلاب كرمكم الله، وذلك لأني أسكن في منطقة غير مأهولة نوعاً ما، وأخاف على زوجتي في الوقت الذي أكون فيه في العمل أو إذا تأخرت عليها، وإذا كان مباحاً، فهل يجوز شراؤه .... ؟.
لأني سمعت أنه لا يجوز دفع ثمن في كلب، فما صحة ذلك ... ؟!!
وأخيراً هل يجوز إدخالها إلى العمارة السكنية التي تقع بها الشقة التي نقطن بها أم لا ...... ؟!!
لن ندخلها إلى الشقة، ولكن مثلاً إذا جلست أمام باب الشقة.
المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الجواب:
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلاب وعن ثمنها، ففي الصحيحين (البخاري 2237) ومسلم (1567)) أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن ثمن الكلب"، وقال أيضاً: "ثمن الكلب خبيث" رواه مسلم (1567) وروى أبو داود (3482) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً.
أما محل السؤال وهو اقتناؤه لحفظ البيوت، فقد قال ابن قدامة في (المغني ج4 صـ281) ما نصه:"ولا يجوز اقتناء الكلب إلا كلب الصيد، أو كلب ماشية، أو حرث؛ لما روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع ينقص من أجره كل يوم قيراط" رواه مسلم (1575).
إلى أن قال: وإن اقتناه لحفظ البيوت لم يجز للخبر، ويحتمل الإباحة وهو قول أصحاب الشافعي؛ لأنه في معنى الثلاثة فيقاس عليها، والأول أصح" انتهى.
قلت: وإذا كان الأمر كما ذكر السائل أن مسكنه في منطقة غير مأهولة نوعاً ما، فقد يبرر القول بالجواز للحاجة وللضرورة، وهذا وكما تقدم قول أصحاب الشافعي.
واحتمال في مذهب الحنابلة، هذا ودفع ثمن الكلب إذا جاز اقتناؤه للحاجة والضرورة رخص فيه بعض أهل العلم، قال ابن قدامة في (المغني ج4 صـ278) ما نصه:" وجوّز أبو حنيفة بيع الكلاب كلها وأخذ ثمنها ... " إلى أن قال:" واختلف أصحاب مالك، فمنهم من قال: لا يجوز، ومنهم من قال: الكلب المأذون في إمساكه يجوز بيعه، ويكره"انتهى. أقول: وإذا جاز اقتناء الكلب فيما تقدم للضرورة، فينبغي ألا يدخل في الشقة، ولكن خارجها أمام الباب.
والله أعلم
أظن المصدر " الإسلام اليوم "
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[23 - 03 - 10, 12:14 م]ـ
بوركت أخي الفاضل
إلا أني أحتاج إلى مزيد تفصيل فيما يخص المسائل المشار إليها آنفاً في السؤال، وما يخص كلام الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، ودلالة هذا من لفظ الحديث من الجهة الأصولية ...
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[25 - 03 - 10, 12:45 ص]ـ
الشيخ الفاضل، للأسف إلى الآن لم تبلغ مشاركاتي في المتندى الذي يخولني الاطلاع على رسالتكم الخاصة لنا، غير أني قرأت عنوانها فحسب، ولعلك تتكرم بالتواصل معي عن طريق البريد الإليكتروني، وهذا أحد حساباتي على الياهو [email protected]