[هل يعتبر برضا الزوج في الخلع؟]
ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[23 - 03 - 10, 03:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي الافاضل هل يعتبر رضا الزوج في الخلع أم لا؟ بمعنى اذا رفض الزوج الخلع ما الحكم في هذه المسألة؟
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[23 - 03 - 10, 06:20 م]ـ
............. للرفع
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[23 - 03 - 10, 06:24 م]ـ
هل للزوجة ان تثبت الضرر-إن وجد- اللاحق بها من طرف الزوج
وهل لك ان تشير لسبب رفض الزوج للخلع
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[23 - 03 - 10, 06:54 م]ـ
قال القاضي أبو الوليد ابن رشد الحفيد المالكي في بدايته
اسم الخلع والفدية والصلح والمبارأة كلها تئول إلى معنى واحد، وهو بذل المرأة العوض على طلاقها، إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما أعطاها والصلح ببعضه والفدية بأكثره والمبارأة بإسقاطها عنه حقا لها عليه على ما زعم الفقهاء ...
- (المسألة الثالثة) وأما ما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لا يجوز فإن الجمهور على أن الخلع جائز مع التراضي إذا لم يكن سبب رضاها بما تعطيه إضراره بها، والأصل في ذلك قوله تعالى {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} وقوله تعالى {فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} ..... وشذ النعمان فقال: يجوز الخلع مع الإضرار
والفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق، فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل، ... وقول إنه يجوز في كل حال إلا مع الضرر، وهو المشهور
والله اعلم
ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[23 - 03 - 10, 09:28 م]ـ
أخي الفاضل أبو نصر بارك الله فيك على الاستجابة
ومشكور على نقلك
ولكن الاشكال قد اتى من هذه العبارة بالذات: فإن الجمهور على أن الخلع جائز مع التراضي.
فهل من شرط صحة الخلع رضا الزوج؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[23 - 03 - 10, 11:20 م]ـ
قال القاضي الجليل الامام ابن نصر رحمه الله
والخلع جائز
وهو طلاق وصفته أن يوقع الطلاق بعوض يأخذه من الزوجة أو من يبذله عنها
ثم له ثلاثة أحوال: حال يحرم معها العوض وحال يكره وحال يباح ولا يكره
فأما الحال التي يحرم معه فيرجع إلى أمرين: أحدهما يرجع إليه والآخر إلى العوض
فأما الراجع إليه فأن يكون مضرا بها مؤذيا لها مسيئا إليها فتبذل له العوض للتخلص من ظلمه وتطلب الراحة من أذيته فهذا ينفذ طلاقه ويرد العوض
والآخر أن يكون العوض خمرا أو خنزيرا أو ما لا يصلح تملكه فإن الطلاق يلزمه ولا شئ له عليها
وأما الحال التي تكره فأن يقطع منها ما يعلم أنه تستضر به إلا أنه لا يلزمه ولا يمكنها المقام معه فيكره له
وأما المباح فأن يكون إيثار الفرقة من قبلها أو باختيارها دون الزوج
وطلاق الخلع بائن لا رجعة فيه ولا يلحقه إرداف إلا أن يكون متصلا به من غير تراخ فيكون كلفظ الواحد وله أن ينكحها في العدة ولا نفقة لها ولا توارث بينهما
وفكم الله
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[24 - 03 - 10, 11:47 ص]ـ
الخلع لايكون إلا برضا الزوج
والفسخ يكون دون رضاه ويحتاج إلى قاض يثبت لديه تقصير الزوج
والله أعلم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[31 - 03 - 10, 12:56 ص]ـ
رجعت الى دواوين النوازل المعتمدة في الفتوى فوجدت أئمتنا يشترطون رضا الزوج بالخلع و ايضا قبوله لعوض المخالعة
وفقكم الله