وقالت عائشة –رضي الله عنها-:
"كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً، فيصلي فيه".
وفي حديث ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً:
"إنما هو كالمخاط والبصاق، فامطه عنك ولو بإذخرة".
وبالجملة: فمن المحال أن يكون نجسا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم شدة ابتلاء الأمة به في ثيابهم وأبدانهم، ولا يأمرهم يوماً من الأيام بغسله، وهم يعلمون الاجتزاء بمسحه وفركه.
وأما قولكم: إن الآثار قد اختلفت في هذا الباب، ولم يكن في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان حكم المني. فاعتبرتم ذلك عن طريق النظر، فيقال:
الآثار بحمد الله في هذا الباب متفقة لا مختلفة، وشروط الاختلاف منتفية بأسرها عنها، وقد تقدم أن الغسل تارة، والمسح والفرك تارة جائز، ولا يدل ذلك على تناقض ولا اختلاف ألبته.
ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكل أمته في بيان حكم هذا الأمر المهم إلى مجرد نظرها وآرائها، وهو يعلمهم كل شيء حتى التَّخَلِّي وآدابه، ولقد بينت السنة هذه المسألة بيانا شافياً، ولله الحمد.
وأما ما ذكرتم من النظر على تنجيسه، فنظر أعشى، لأنكم أخذتم حكم نجاسته من وجوب الاغتسال منه، ولا ارتباط بينهما لا عقلاً ولا شرعاً ولا حسّاً!
وإنما الشارع حَكَمَ بوجوب الغسل على البدن كله عند خروجه كما حكم به عند إيلاج الحشفة في الفرج، ولا نجاسة هناك ولا خارج.
وهذه الريح توجب غسل أعضاء الوضوء وليست نجسة، ولهذا لا يستنجى منها، ولا يُغسل الإزار والثوب منها.
فما كل ما أوجب الطهارة يكون نجساً، ولا كل نجس يوجب الطهارة أيضاً.
فقد ثبت عن الصحابة أنهم صلُّوا بعد خروج دمائهم في وقائع متعددة، وهم أعلم بدين الله من أن يصلوا وهم مُحْدثون!!
فظهر أن النظر لا يوجب نجاسته، والآثار تدل على طهارته، وقد خلق الله الأعيان على أصل الطهارة، فلا يُنَجَّس منها إلا ما نجسه الشرع، وما لم يَرِدْ تنجيسه من الشرع فهو على أصل الطهارة، والله أعلم.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[07 - 04 - 10, 01:36 ص]ـ
أخي هذا الذي قرره أئمتنا المالكية فان ذهبت الى غير مذهبنا فانات وذاك ولكن لا تطلق النفي؟
بل هذا قول أئمة مالكية. فلا تطلق الاثبات
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[08 - 04 - 10, 11:38 م]ـ
النجاسة اليابسة إذا مسها الإنسان فلا تنتقل النجاسة بدون رطوبة والدليل ما يلي:
1.عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال (كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا) رواه أبو داود وصححه الألباني و قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح وعند ابن ماجه بلفظ (أمرنا ألا نكف شعرا ولا ثوبا ولا نتوضأ من موطأ) وصححه الألباني
وقال شعيب الأرنؤوط: قوله (من موطئ) قال الخطابي: ما يوطأ من الأذى في الطريق وأصله الموطوء و أراد بذلك أنهم لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم لا أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابهم. اهـ
والاستدلال بهذا الحديث على المسألة المذكورة يتم على تأويل البيهقي فقد حمله على النجاسة اليابسة "وأنهم" كانوا لا يغسلون أرجلهم من مسها وقال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم قالوا: إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطباً فيغسل ما أصابه. اهـ
2. و عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ "، فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ، قَالَ: " أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟ "، قَالُوا: وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ لِأَنَّهُ أَسَكُّ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟، فَقَالَ: " فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ " رواه مسلم الأسك الصغير الأذن
ووجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسك الميتة
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 07 - 10, 03:20 ص]ـ
ليس في الموطئ ولا في مسك النبي صلى الله عليه وسلم للميتة اي اثبات فالاحتجاج بالمجمل باطل لانه يقبل التاويل والاحتمال فلعلك تحتج لمذهبك بغير هذا
وفقك الله
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[01 - 07 - 10, 01:59 م]ـ
ليس في الموطئ ولا في مسك النبي صلى الله عليه وسلم للميتة اي اثبات فالاحتجاج بالمجمل باطل لانه يقبل التاويل والاحتمال فلعلك تحتج لمذهبك بغير هذا
وفقك الله
أخي الحبيب وفقك الله: بين لي وجه الإجمال في الأدلة وما هي الاحتمالات فيها
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 07 - 10, 01:54 ص]ـ
وجه الاحتمال في حديث الموطيء ان المواطيء لم تكن كلها نجسة وان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرزون كثيرا من النجاسة وعليه فالاحتجاج للنجاسة الصلبة بحديث مجمل غير مسلم، واحتمال اخر كون الارض جعلت مسجدا وطهورا فكيف تكون طهورا و نجسة في نفس الوقت، الى غير ذلك من الاحتمالات
اما عن حديث الميتة فظاهر انه لم يذكر فعل بعدها عبادة فليس يحمل على انه اراد صلى الله عليه وسلم التشريع في الميتة ولكن التمثيل فقط
والله اعلم
¥