ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[08 - 07 - 10, 07:06 ص]ـ
أخي في الله: قلت رعاك الله:
اما عن حديث الميتة فظاهر انه لم يذكر فعل بعدها عبادة فليس يحمل على انه اراد صلى الله عليه وسلم التشريع في الميتة ولكن التمثيل فقط
والله اعلم
أقول: لماذا لم تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أثبته للصحابة من كونهم كانوا يتحرزون عن النجاسات؟ فلماذا لم تقل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما مسه إلا لأن النجاسة لا تنتقل مع اليبس؟
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[08 - 07 - 10, 12:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا ... ماذا يفعل من لحس الكلب ثوبه , او فراشه .. هل يلزمه الغسل سبعا .. طبعا على قول الجمهور الذين يرون نجاسة سؤره خلافا للمالكية؟ والخلاف معروف في هذه المسألة.
أرجو ذكر مذاهب العلماء الاوائل - وليس المعاصرين لاني اطعلت على بعض أقوالهم- مع ذكر المصدر.
وبارك الله فيكم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[08 - 07 - 10, 11:20 م]ـ
معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس تحرزا للنجاسة،غير أنه في الحديث التذي اوردته نقول
-ان النبي في مقام التشريع فيجب عليه ان يبين للناس ما به يحصل العلم اليقيني ولو استدعى فعل بعض المكروه، ومس النجاسة في الحال العادية -اقصد في حال غير التلبس بالعبادة -جائز و ربما مستحب للتعليم مثلا
-اما قولك ان النجاسة اليابسة لا تنتقل فهذا لا انكره ولكن انكر ان يمس النجاسة حال التلبس بالعبادة
-ثم اني اريد الاستدلال بحديث ظاهر بين غير مجمل رفعا للخلاف ولكل احتمال وارد
وفقكم الله
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[09 - 07 - 10, 05:30 ص]ـ
ولكن انكر ان يمس النجاسة حال التلبس بالعبادة
-ثم اني اريد الاستدلال بحديث ظاهر بين غير مجمل رفعا للخلاف ولكل احتمال وارد
وفقكم الله
قد كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصلي متلبسا بنجاسة فلم يعد صلاته لكن خلع نعليه و أكمل ومن هنا يتبين بطلان ما قلته من أن من سقط عليه عظم ميتة أنه يقطع و يعيد الصلاة , روى أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: (ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟) قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً)، وقال: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما) وقد صححه غير واحد من أهل العلم , فلو كان هذا صحيحا (أي ما زعمته) لقطع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلاته ثم أعاد بعد إزالة النجاسة!!
و الله أعلم.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[09 - 07 - 10, 10:24 م]ـ
قد أكثرتم ـ بارك الله فيكم ـ ولم تحرروا شيئا،وقد كنت شاركت في بداية البحث بمشاركة رددت فيها على ابي نصر ما ادعاه من مذهب زعمه مذهبا للمالكية،من غير تفصيل ولا تأصيل. والذي تشهد له الآثار هو ما يلي:
أجمعوا على أن تعمد ملابسة النجاسة ـ رطبة كانت أو يابسة ـ حال الصلاة مبطل لها.
أجمعوا على أن ملابسة النجاسة أو ملامستها لا ينقض الوضوء.
لا أعلمهم اختلفوا في المصلي تصيبه النجاسة اليابسة من غير استقرار أنه يبني ولا يستأنف.
الثابت عن السلف أنهم كانوا إذا وطؤوا العذرة الرطبة بنعالهم دلكوها بالتراب وصلوا فيها،و إن كانوا حفاة غسلوا ما أصاب أقدامهم منها، أما ما داسوه من القشب (العذرة اليابسة) فكالمجمعين على ترك غسله.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[09 - 07 - 10, 11:56 م]ـ
عجبا لك يا واحدي لافصلت ولا اصلت .. وعهدي بك تكثر الكلام من غير فقه
اعلم انه لا يمنعني من نقل النصوص ولا الاستدلال الا لمعرفتي ان هذه المسالةاكثرها اجتهاد فقهاء
وانظر مشاركاتي في مذهب المالكية تعلم انه لايمنعني من الاسترسال في المسالة فقد النصوص و لا عدم اطلاع
وفقك الله
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[10 - 07 - 10, 12:13 ص]ـ
بارك الله في الاخ البيضاوي
هذه المسالة التي استدللت عليها مسالة اخرى يقول بها المالكية وهي مسالة من صلى وتحته نجاسة غير محمولة
اما ما نتكلم عليه هي مسالة النجاسة المحمولة التي يمسها المسلم المتلبس بالعبادة
ففرق يا رعاك الله
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[10 - 07 - 10, 12:24 ص]ـ
بارك الله في الاخ البيضاوي
هذه المسالة التي استدللت عليها مسالة اخرى يقول بها المالكية وهي مسالة من صلى وتحته نجاسة غير محمولة
اما ما نتكلم عليه هي مسالة النجاسة المحمولة التي يمسها المسلم المتلبس بالعبادة
ففرق يا رعاك الله
آمين , وفقنا الله و إياكم للحق حيث كان.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[10 - 07 - 10, 03:45 ص]ـ
عجبا لك يا واحدي لافصلت ولا اصلت .. وعهدي بك تكثر الكلام من غير فقه
ساء ما أدبك أهلك يا هذا.هلا ذكرت هذه المواطن التي اكثرت فيها الكلام من غير فقه،فلعلك اوتيت من قلة فهمك لما أقول.ولا ذنب لي في ذلك:
علي نحت القوافي من معادنها ..............................................
أيها المتفيهق المتفيقه. إن كنت كما زعمت فأخبرنا عن الدليل الذي أوجبت به بطلان صلاةمن سقط عليه عظم ميتة،ولن نطالبك بسواه فإن جئتنا به أقررنا لك بأنك حامي مذهب المالكية، وإلا .... رحم الله عبدا عرف قدر نفسه.
¥