تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقول بسم الله في الطُّهْرِ لزِم ()

ويكرهُ القَزَعُ لا لِمُحْتَجِمْ ()

وسُنَنُ الوضوءِ غَسْلُ كفِّكا

ثلاثَ مرَّاتٍ وأنْ تَسَوَّكا

والبدءُ في الوجه ممضمضاً فما

ج مستنشقاً مبالغاً لا صائما

وأنْ يُخَلِّلْ لِحْيةً كثيفةْ

والغَسلُ حَتْمٌ إنْ تكُنْ خفيفةْ

ج

وسُنَّةٌ تخليلُهُ أصابِعَهْ

وجَعْلُهُ اليسرى ليُمنَى تابِعَةْ

ج

ومسْحُ الاذنينِ بماءٍ أَوْلى

ج وسُنَّ غَسْلتانِ بعْدَ أُولى

ج

باب فروض الوضوء وصفته

فرائض الوضوءِ ستٌ تُعلَمُ

ج غسلٌ لوجهٍ منه أنفٌ وفمُ

والغَسْلُ لليدينِ والرجلينِ

ج والمسحُ للرأْسِ مع الأذنينِ

مرتِّباً بآيةٍ ما فَرَطا

جج مُوالياً وفي اغتسالٍ سقطا

ج

ولم يوالِ إن يؤخِرْ غسلا

ج عضوٍ إلى أن ينشفَ اللذْ قبلا

والنيةُ اشتراطها مقررُ

من كل الاحداثِ لِمَنْ يطَّهَرُ

فلينوِ في طهارةٍ أن يرتفِع

حَدَثُهُ أو ما بدونها مُنِع

فإن نوى المحدث ما قد ندبا

ج ناسياً اجَزَاه عن اللذْ وجبا

وما نوى بالطهرِ رفعه ارتفعْ

وغيرُه من حدثٍ معه اجتمعْ

واجبةٌ أولَ واجباتِ

وسنةٌ أولَ مسنوناتِ

وذكرُها استصحابُه قد استُحِبْ

في الكلِّ واستصحابُ حكمِها يجبْ

ثم الوضو صفتُهُ أن ينويا

كما خلا وبعدُ فليُسميا

ج

وبعد ذاك غَسَلَ الكفينِ

فمضمضَ استنشقَ باليمينِ

فغسلُ وجهٍ من منابتِ الشعَرْ

لما مِنَ اللِّحْيينِ والذقْنِ انحدرْ

ج

وبينَ الُاذنين وما خفَّ اغسلا

ج وظاهرَ الكثيفِ والمسترسلا

ثم اليدين مع مرفقينِ

فمسحُ كل الرأسِ والأذْنينِ

فالغسلُ للرجلين مع كعبيهما

مثلثاً لا المسحَ ما تقدما

والباقِ بعد قطعهِ فليُغسلِ

جج ورأسُ عَضْدِ أقطعٍ مِنْ مفصلِ

فرفعُ طرفه وقولُ ما نُقِل

والعونُ والتنشيفُ للأعضا يَحِلْ

باب المسح على الخفين ونحوها

يجوز مسحُ الخفِّ والذي يُرى

ج كالخفِّ إن كانَ مباحاً طاهرا

وكان ثابتاً وفرضاً أخفى

جج وفيهِ قد أمكنِ مشيٌ عُرْفا

والرجْلُ مسحُهُ على العِمامةِ

يحلُّ معْ تحْنيكٍ أو ذؤابةِ

وجاز مسحُ امرَأَةٍ خِمارا

ج إن كان تحتَ حلقها مُدارا

مِنْ بعدِ لُبْسٍ كان مِمَّنْ طَهُرا

ج مِنْ حَدَثٍ في حَدَثٍ لا أكبرا

يوماً وليلةً لمسحِ الحاضِرِ

وذا ومعْه الضِعْفُ للمسافِرِ

ومَنْ يُقِمْ مِنْ بعدِ مسحٍ في سَفَرْ

جج والعكس كالشك فمثلُ مَنْ حضَرْ

والحكمُ في لابسِ خفٍّ ثاني

مِنْ قبلِ أن يُحدثَ للفوقاني

وجائزٌ مسحٌ على جبيرةِ

ج بعد طهارة بقدر الحاجةِ

ومسحُها في حَدَثٍ أكبرَ حَلّ

ج ووقتها من شدها حتى تُحَلّ

ج

يَعُمُّها وأكثرَ الدوائرِ

ج لِعمَّةٍ والخفِّ أعلى الظاهرِ

جج

فإن بدا بعضُ المحلِّ أو مضتْ

مُدَّةُ مسحٍ فالطهارةُ انقضتْ

باب نواقض الوضوء

ينْقُضُ ما مِنَ السبيلينِ يصيرْ

ج والبولُ والغائطُ والنَّجْسُ الكثيرْ

جج

والعقْلُ إنْ زالَ ولكنْ لا يُعَدّ

يسيرُ نومِ قائمٍ أو مَنْ قَعَدْ

ج

وكلُّ ما أوجَبَ غُسْلَ حَيِّ

ولَمْسُهُ لِفَرْجِ آدَمِيِّ

ج

وغَسْلُ مَيْتٍ والذي يُقَلِّبُ

جج غاسلُه لا مَنْ لماءٍ يَسْكُبُ ()

وأكْلُ لَحْمِ إبِلٍ ولَمْسُ

جج أنثَى لِغَيرِ جِنْسِها والعَكْسُ

بشرطِ شهوةٍ ولا يَنْتَقِضُ

ج معْ حائلٍ ولا لملموسٍ وُضُوْ

ومَنْ طَرَا الشكُّ لُهُ هنا بنَى

ج على الذي مِنْ قبلِهِ تَيَقَّنا

وجاهلٌ لسابقٍ ولاحقِ

فإنه بضدِّ حالٍ سابقِ

ويَمْنَعُ الحَدَثُ مما ياتيْ

ج من الطوافِ ومن الصلاةِ

ج

ومسِّ مصحفٍ وذي الثلاثُ

ج في المنْعِ منها تستوي الأحداثُ

وتمنعُ الجنابةُ اللُّبْثَ بلا

تَوَضُّئٍ وآيةً ممنْ تلا

والكلُّ للنفاس والحيضِ حرامْ

وزِيْدَ وطءٌ وطلاقٌ وصيامْ ()

ج

باب الغُسل ()

ويوجِبُ الغُسلَ الخروجُ للما

ج بلذَّةٍ أو احتلامٌ نوما

كذا انتقالُه كذا الإسلامُ

ج والحيضُ والنفاسُ ثمَّ السّامُ

وأنْ يجوزَ فرْجاً الخِتانُ

ج إنْ لم يكن بحائلٍ يصانُ

ج

وإن يُغَسِّلْ ميّتاً أو إن يُجَنّ

أو إن عليه يُغْمَ فالغُسْلُ يُسنّ

وفرضُه التعميمُ () والذي يُسَنّ

غَسْلُ يديهِ قبلَ غسلِهِ البَدَنْ

مُثَلِّثاً وغَسلُه ما لَوَّثا

ثمَّ الوُضوْ ثمَّ على رأسٍ حثا

ثلاثَ مراتٍ مُرَوِّياً بما

ج وسائرَ الجسمِ ثلاثاً عمَّما

مُيَمِّناً مُدَلِّكاً ثمَّ غَسَلْ

أقْدامَهُ في غَيرِ ذلك الْمَحَل

والغسل للفرج مع الوضو لِمَنْ

أجنبَ في كالنومِ () والوطءِ يُسَنّ

باب التيمم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير