وهو طهارة عن الماء بدلْ
إن يُبحِ النفل أو الوقتُ دخلْ
وانعَدَمَ الما أو كإن زاد الثمن
أو خاف () ضُرّاًفي كمالٍ أو بدن ()
ومن به نجاسة وانعدما
مزيلُها أو ضره تيمما
ومن لبعض طُهرِهِ وجد ما
ج أعْمَلَهُ وبَعْدَهُ تَيَمَّما
وجاز مع جرحٍ تيمم لهُ
والفرض في باقي المحل غسلُهُ
وعند فقد الماء يلزم الطلب
إن دُلَّ أو في رحله وما اقتربْ
ج
وليعد القادر إن تيمما
نسايةً لا فاقدٌ ترباً وما
ج
وفيه يلزمُ ترابٌ يعتلِقْ
ج غبارُه مُطَهِّرٌ لم يحتَرِقْ
ثمَّ الفروضُ مسحُهُ يديهِ
مِنْ بَعْدِ وجهِهِ إلى كوعيهِ
موالياً مُرتباً ما ذُكِرا
في حَدَثٍ أصغَرَ لا في أكبرا
والشرط في النيةِ تعْيينٌ لِما
مِنْ حَدَثٍ أو لا له تَيَمَّما
فما نَوَى من حدثٍ أجزاهُ
عما نواهُ دونَ ما سواهُ
ج
وما نَوَى قد استباحَ فِعْلَهُ
وما يكونُ دونَهُ أو مِثْلَهُ
ومُبطِلاتُهُ خروجُ الوقتِ
في غير جُمْعةٍ فَعَنْها اسْتَفْتِ ()
وعدَمُ العجْزِ عن الماءِ وما
يُبْطِلُ ما لأجلِهِ تَيَمّما ()
ومعْ رجاء الماء فالتيممُ
ج في آخر الوقتِ هو المقدمُ
ج
والصفةُ النيةُ فالتسميةُ
جج وتضرب الترابَ منه الراحةُ
مفرجاً أصابعَ اليدينِ
يمسح وجهه ببطن تينِ
وتمسح الكفين راحتاها
ج وخللتْ أصابعٌ سواها
ج
باب إزالة النجاسة
الغَسْلُ مرةً للارضِ مَقْنَعُ
ج إنْ نُجِّسَتْ وغيرُها يُسَبَّعُ
والسبعُ من خنزيرٍ أو من كلبِ
ج تكونُ إحدى سبعِها بِتُرْبِ
والشيءُ لا يطهرُ من تنجيسِ
بدلكٍ أو بريحٍ أو تشميسِ
أو استحالةٍ وخمرٌ خُلِّلَتْ
ج ودهنةٌ مائعة تنجستْ
وحيث يخفى موضع النجاسةِ
ج يُغسلُ حتى الجزم بالإزالةِ
وبول من لم يأكلِ الطعاما
يكفيه نضحٌ إن يكنْ غلاما
ج
والدمُ عن يسيرِ نَجْسٍ منه في
لا مائعٍ ولا طعامٍ قد عُفي
إن كان ذا من حيوانٍ طاهرِ
وعن بقايا النجْوِ بعد الحجرِ
ج
والآدميُّ طاهرٌ ولو هلكْ
ج كذا الذي لا نفس فيه والسمكْ ()
والقيءُ والخارجُ مِنْ سبيلِ
هذا إذا كانا مِنْ المأكولِ
ومثلها رطوبة الفرج وما
من المني كان لابني آدما ()
ج
وطاهرٌ كذاك سؤر الهرةِ
وسؤرُ دونَ هرةٍ في الخلقةِ
والسبْعُ من بهيمةٍ وطيرِ
نَجْسٌ كأهليْ شاحِجٍ أو عيرِ ()
باب الحيض
لا حيضَ معْ حمْلٍ ووقته تمامْ
تسعةِ أعوامٍ إلى خمسينَ عامْ
يومٌ وليلةٌ أقلُّ المذهبِ
وستةٌ أو سبعةٌ للغالبِ
وأكثرُ المحيضِ نصفُ شَهْرِ
وقلَّ يومينِ أقلُّ الطهرِ ()
ج
وغيرُ صوم وطلاقٍ لا يحلّ
عند انقطاع الدمِ إن لم تغتسِلْ
فلْتجلس المحدودَ للأقلِّ
ذاتُ ابتدا وبعده تصليْ
ثم إذا لم يتجاوزْ الاكثرا
فالحيض ما ثلاثةً تكررا
ولتغتسلْ لوقْفِهِ وتقضيْ
بعدَ تكررٍ صيامَ الفرضِ
ج
أما إذا جاوزَ أكثرَ المحيضْ
أعني بذاك الدَّمَ فهْيَ تستحيضْ
ج
فَلْتُعْمِلِ التمييزَ والْمُعْتادةْ
تُعْمِلُ هذا حينَ تنسى العادةْ
ج
ولتجلسنْ ناسيةٌ للموضعِ
أولَ شهرٍ حيثُ عدةً تعي
وتجلسُ الغالبَ غيرُ من خلا
ج أوله فإن تعِ الموضعَ لا
لكنّ ذات الابتداء قَبْلا
جلوسِ ذا تُكَرّرُ الأقلا
والنقصُ في العادةِ طُهرٌ وإذا
ج عادَ فذا حيضٌ وصُفرةٌ كذا
ج
أما الزيادةُ كذا التأَخُّرُ
والعكسُ فالمعتبرُ الْمُكَرَّرُ
ومنْ ترى يوماً ويوماً لا ترى
فذا وذا ما لم يجاوزْ لاكثرا
ولتتوضأْ وقتَ كلِّ فرضِ
ج ذاتُ دمِ استحاضةٍ لا حيضِ
ثم يُؤدَى الفرضُ والتنفّلُ
بذا الوضو والغُسلُ منه أفضلُ
ج
وأكثرُ النِّفاسِ أربعونا
ج وطُهرٌ النقاءُ فيما دونا
ج
تَفعلُ صوماً وصلاةً ويُعادْ
ج للاحتياط الصومُ حيثُ الدّمُ عادْ
ج
وهو كحيضٍ في حلال وحرامْ
ونحوِهِ لا عدة ولا احتلامْ
وأول الوقتِ له والآخِرُ
بأولٍ من توأمٍ يُعتبرُ
كتاب الصلاة
وتلزم الصلاة كل مسلمِ
مكلفٍ لا امرأةٍ ذاتِ دمِ
ومَنْ أزالَ عقلَهُ إغماءُ
ج أو نحوُهُ يلزمُهُ القضاءُ
ولا تصحُّ إن لِسِلْمٍ يعدمُ
وحيث صلى فهو حكماً مسلمُ
ثم الصغيرُ عندَ سَبْعٍ الأبُ ()
يأمرُهُ وعندَ عشرٍ يَضْرِبُ
ثم لغير جامعٍ ومُشتغِلْ
بشرطها التأخيرُ عن وقتٍ حُظِلْ
وتاركٌ تهاوناً إذا أصَرّ
بَعْدَ دعاءِ حاكمٍ لَهُ كَفَرْ
وجاحدٌ أولى وكلٌ قُتِلا
ج بعدَ ثلاثةٍ () فإن تابا فلا
باب الأذان
فرضٌ على الرجال في الإقامةْ
كفايةً الَاذانُ والإقامةْ
ج
وقوتلوا عليهما وحُرّما
من غير بيت المالِ أجرٌ لهما
¥