ثُمَّ الأذانُ إنما أُجِيزا
مِنْ عَدْلٍ أوْ مَنْ أدْرَكَ التَّمْيِيْزا
لا امرأةٍ () ولوْ لَهُ قد لَحَّنا ()
أو دون أن يُحيلَ مَعْنىً لَحَنا ()
ج
مرتباً موالاً الا بيسيرْ
أبيحَ لا محرمٍ ولا كثيرْ
ولا يَصِحَّ قبلَ وقتٍ إلا
فجراً فَبَعْدَ نِصْفِ ليلٍ حَلا
والجملُ الْتُزادُ فيه أربعُ
معْ أنها تُوتَرُ وهو يشفعُ
جج
إذ لم تكنْ تسعاً بلِ احدى عَشَرَةْ
ج
لِلَفْظَةِ الإقامةِ المكررةْ
جج
وينبغي فيه رفيعُ الصوتِ
وهو أمينٌ () عالمٌ بالوقتِ
مستقبلاً وقائماً وطاهرا
لا قاعداً أو راكباً أو سائرا
وجاعلاً في أُذُنيهِ أُصْبُعَيْهْ
مُلْتَفِتاً غيرَ مُزيلٍ قَدَمَيْهْ
ج
يمينَه شمالَه حيَّ على
مُثَوِّباً صُبْحاً إذا ما حَيْعلا
مُرَتِّلاً أذانَهُ وحادِرا
إقامةً مع جزمِهِ الأواخرا
ثم الصلاتينِ لها أذَّنَ مَعْ
إقامتينِ مَنْ قضى ومَنْ جَمَعْ
وسامعٌ تابَعَهُ لا الْحَيْعَلَةْ
فإنَّهُ يُبْدِلُها بالْحَوْقَلَةْ
صَدَقْتَ معْ بَرَرْتَ للتَّثْويبِ
وبَعْدَهُ الدُّعاءُ لِلْحَبِيْبِ
ج
باب في شروط الصلاة
فصل في شرط الوقت
الظُّهْرُ وَقْتُها هو الزوالُ
حتى يساوي الشاخِصَ الظلالُ
والأفضلُ التعْجيلُ لا في شِدَّةِ
حَرٍّ أَوِ الغيمِ لِغيرِ الْجُمْعَةِ
ج
فالعصرُ للمثلينِ وقتُ الِاختيارْ ()
فمغربٌ إلى مغيبِ لِاحمرارْ
ج
وسُنَّ تَعْجِيلُهما والمغْرِبُ
تأخيرُها ليلةَ جَمْعٍ يُنْدَبُ
ج
ثم العشا إلى طلوعِ الصُّبْحِ
فوقتُ ذا إلى شُرُوقِ الضِّحِّ ()
لكنْ إلى الثُّلْثِ العشاءُ أفْضَلُ
وأفضلُ الصبحِ هو الْمُعَجَّلُ
وتُدرك الصلاةُ بالتحريمةِ
في الوقتِ جُمْعَةً وغيرَ جُمعَةِ
وهكذا الإدراكُ للجماعةِ ()
لغير جمعةٍ وتي بركعةِ ()
والوقت يكفي فيه ظنٌ معتبرْ
عن اجتهادٍ أو يَقينِ ذِيْ خَبَرْ
ثُمَّةَ ما بالاجْتهادِ صَلَّى
إنْ بانَ قَبْلَ الوقتِ كانَ نَفْلا
ومن دهاه مانعٌ له () قضى
إنْ يَسَعِ التحريمَ وقتٌ قدْ مضى ()
وحَيْثُ لا زالَ وزالَ المانِعُ ()
جج تَلْزَمُهُ وما إليها يُجْمَعُ
ثم القضا مرتباً وفوراً
لا سهواً أو خافَ فَواتَ أُخْرى ()
فصل في شرط ستر العورة
ما فوقَ ركبتةٍ وتحتَ سرةِ
ج
ج
حدودُ عورةٍ لغيرِ الحرةِ
ج
وجسمُ ذي في سائرِ الأوقاتِ
عروتها () لا الوجهُ في الصلاةِ
فيجب الستر بما ليس يَصِفْ
ج جِلْداً بحيث اللونَ عنه لا يَشِفّ
وإن يُجَرِّدْ منكبيه الرجلُ
جج فالفرضُ لا النفلُ لذاك يبطلُ
جج
وقُدِّمَ الدبرُ فالفرجانِ
فَحَدُّ عورةٍ فمنكبانِ
ج
وسُنَّ في ثوبينِ أنْ يُصَلِّيا
وكونه لرأسه مُغطيا
وَهِيَّ في ثلاثةٍ أثوابِ
جج في الدرعِ والخمارِ والجلبابِ
وإن بدتْ عورتُهُ إنْ يطُلِ
وقتٌ مع الفُحْشِ الصلاةَ أبْطِلِ
كذا صلاةُ ذاكرٍ وعالمِ
في نَجِسِ الثيابِ والمحرَّمِ
ج
لا في حريرِ حيث كان فاقدا ()
وعارٍ إن يَعْدَمْ ولَاولى قاعدا ()
وليبن إن أثنا صلاةٍ وجدا
بالقرب سترة وحيث لا ابتدا
وللرجالِ يكرهُ الْمُعَصْفَرُ
ج والأَحْمَرُ الْخالِصُ () والْمُزَعْفَرُ
ويُكْرَهُ الصماءُ كاللثامِ
والسدلُ والتشميرُ للأكمامِ
ج
ويحرمُ التصوير واستعمالُ
مصوَّرٍ ويحرم اختيالُ
ويحرمُ المنسوجُ من حريرِ
أو ما هو الغالبُ في الظهورِ
ججج
إلا على الإناثِ أو مُرَقّعَا
ج أو نَحْوَهُ لأربعٍ أصابعا
ج
أو لضرورةٍ كذا لحكةِ
ج أو مَرَضٍ أو نحوَ حشوِ جُبَةِ
فصل في اجتناب النجاسة
صلاةُ مَنْ يُلاقِ أو مَنْ يَحْمِلُ
ج نجاسةً لا عَفْوَ عنها تَبْطُلُ
لا إن تكنْ في طرفِ الْمُصَلَّى
بحيثُ لا تنجَرُّ إن تَوَلَّى
ج
ولا الذي ببقعةٍ قد سُجِنا ()
أو طاهراً فَرَشَهَا أو طَيَّنا
جج
ولا الذي لَمْ يَتَيَقَّنْ أنَّهُ
أدى بها فيما مضى صلاتَهُ ()
جج
ومن بعظمٍ نَجِسٍ قد جُبِرا
لم يلزمِ النَزْعُ إذا تضررا
والحشُّ والحمامُ والمدافنُ
والموضعُ المغصوبُ والمعاطنُ
ج
مكروهةٌ صلاتنا إليها
باطلةٌ فيها كذا عليها
فصل في شرط استقبال القبلة
الفرضُ في الكعبةِ أو عليها
يبطُلُ والصلاةُ لا إليها
ج
إلا لمعذورٍ أوِ المسافرِ
الماشِ في النفل فقط والسائرِ
ويلزمُ استقبالُ ذا في الِابتدا
والماشِ زِدْ إن راكعاً أو ساجدا
ويلزمُ استقبالُ عينِ القبلةِ
ذا القربِ والبعيدَ تلكَ الجِهَةِ
بخبر الثقةِ إنْ يقينا
ج أو بمحاريبٍ لمسلمينا
أو بأدلةٍ عليها في السفرْ
¥