واستثنيتْ إعادةُ الجماعةِ
وركعتا البيت قضا الفوائتِ
باب صلاة الجماعة
تلزمُ عيناً الجماعةُ الرجالْ
ج وتلك في البيت لهم فيها مجالْ
وأفضلُ الصلاة في الجماعةْ
في مسجد بهم له جماعةْ
لكنْ لأهلِ الثغر الاجتماعُ
في واحدٍ أفضلُ ما استطاعوا
ثم العتيق ثم بعد الأجدرُ
الَابعدُ ثم ما أتاه الأكثرُ ()
وأَمُّ أهلِ مسجدٍ قبل الإمامْ
من دون إذنه وعذره حرامْ
وسُنَّ أنْ يعيدَ ما تُقام () لا
صلاةَ مغربٍ فلا تنفلا ()
ما كُرِهَتْ إعادةُ الجماعةِ
في غير مسجد النبيْ والكعبةِ
ولا صلاة غير ما أقيمتِ
فتُقطع النفلُ إذا تفوتُ تِيْ
وتجزيءُ التحريمةُ اللذْ تركا
تكبيرةَ الركوع حيث أدركا ()
ج
ويُستحبُّ عند إسرار الإمامْ
أو سكته قراءةٌ لذي ائتمامْ
ج
وعندما لا يسمعُ اللذ أمَّا
لبعده لا كَوْنِه أصمَّا
مستفتحاً ومستعيذاً ذو ائتمامْ
ولينصتِ ان يسمع قراءةَ الإمامْ
وسَبْقُهُ عمداً بركنٍ أو إليهْ ()
ج يُبْطِلُ () ما لم يأتِ بالذي عليهْ ()
ج
والركنُ في ذا مثلُهُ الركنانِ ()
وصُحِّحَتْ بالجهل والنسيانِ ()
لكنْ قضى الركعةَ مع هذينِ
ج ذو السبقِ بالركوع والركنينِ ()
وسُنَّ مع تمامٍ التخفيفُ
وطولُ أولى ليس حيثُ الخوفُ
ويُستحبُ لا إذا شقَّ على
مأمومٍ انتظاره من دخلا
ج
ومنعُ مَنْ لمسجدٍ تستأذِنُ
ج يُكرهُ والأفضل منه المسكنُ
فصل
يقدم الأقرأ () ثم الأكثرُ ()
ج وبعده الأفقه ثم الأكبرُ
ثم يلي الأشرف () ثم الأقدمُ
هجرةً الأتقى يلي فالْيَسْهُمُ ()
وساكن المنزل أولى وإمامْ
مسجدهِ لامعْ حضورذي الزمامْ ()
كالحرِّ والمقيمِ أو ربِّ الحضرْ
وذي اختتانٍ أو ثيابٍ أو نظرْ ()
ج
ولا يصح أن يؤم الخنثى
رجالاً أو لهم تؤم الأنثى
ولا يؤمُّ فاسقٌ أو ذو بَكَمْ
ولا الصبيْ في الفرض للبالغِ أمّْ
ج
ولا يؤم عاجزٌ عن القعودْ
أو عن ركوعٍ أو قيامٍ أو سجودْ
إلا إمامَ الحيِّ عن قيامِ
ج إن يرتجى شفاءُ ذا الإمامِ
جج
ثم إذا قام في الابتدا يَجِبْ
قيامُهم أو لا جلوسُهم نُدِبْ
ج
وليس للأميِّ أن يؤما
ومثلُهُ يجوز أن يأتَمَّا
وهو الذي للحمد ليس يحسنُ
أو بالذي يحيلُ معنىً يلحنُ
وتبطل الصلاة إن يقدر على
إصلاح ما ذكرتُ عنه أولا
وتكره الصلاة مع إمامِ
ج لَحَّانٍ او فأفاءٍ او تمتامِ
ج
وأمُّ قومٍ جُلُّهم له كَرِهْ
ج أو نسوةٍ لا رجْلَ معهُنَّ كُرِهْ
ج
وصح أمُّ من يؤدي بالذي
يقضي صلاته وصح عكسُ ذي
لا أمُّ ذي فرضٍ بذي فرضٍ ولا
بذي افتراضٍ أمُّ من تنفلا
فصل
خلفَ الإمام ذو ائتمامٍ يقفُ
أو عن يمينٍ منه أو يُكتنفُ
جج
لا مِن يساره ولا أمامِهِ
أو خلفَ صفٍ فذاً او إمامِهِ
لا امرأةٌ خلف إمامٍ أو صفوفْ
ج وبينهنَّ حيثُ أمَّتِ الوقوفْ
يلي الإمامَ كالجنائز الرجالْ
ثم الصغارُ ثم رباتُ الحجالْ
ومَنْ يُصافِفْ مرأةً أو مَنْ كَفَرْ
أو غيرَ طاهرٍ ففذاً يُعتبرْ
ومثله الذي مع المجنونِ صَفّْ
ومن مع الصبيِّ في فرضٍ وقفْ
ومعْ إمامٍ صفَّ حيث لا سَعَةْ
في الصفِّ أو نبَّهَ من صفَّ مَعَهْ
وبطلت صلاة من فذاً ركعْ
إن ظل فذا والسجودُ قد وقعْ
فصل
يصحُّ الاقتداءُ بالإمامِ
إن ترهُ أو ترَ ذا ائْتمامِ
وصح حيث تسمع المكبرا
ج في مسجدٍ لا ذا ولا ذاك تَرى
وصحت الصلاة خلف مَنْ علا
وكُرْهُ ذا ذراعاً أو أعلى جلا
ج
ككون من أمَّ بطاقٍ دخلا
ج أو في مكانِ فرضِهِ تنفلا
جج
أو ظَلَّ في استقباله طويلا
ج وللنساءِ فَلْيُطِلْ قليلا
ج
ثم السواري بينها الوقوفُ
ج يُكرهُ إنْ تنقطعِ الصفوفُ
جج
فصل
يُعذَرُ بعضُ أهل الاستطاعةْ
ج في الترك للجمعةِ والجماعةْ
مريضٌ أو مدافعٌ لحاجةْ
جج أو حَاضِرُ الطعامِ حيثُ احتاجهْ
جج
أو خائفٌ ضياعَ مالٍ أو ضررْ
ج أو مِنْ أذىً بوحلٍ أو بمطرْ
أو مِنْ ملازمةِ دائنٍ ولا
وفاء عنده ونحوُ ما خلا
باب صلاة أهل الأعذار
إنْ يستطعْ صلى المريض واقفا
جج فقاعداً ثم على جنب كفى
فإن يكن () مستلقياً رجلاهُ
لقبلةٍ صح الذي صلاهُ
ج
يومِيءُ في الركوعِ والسجودِ
ج والخفضُ في السجودِ ذو مزيدِ
وحركَ العاجزُ عنه عينا
ولْيَنتقِلْ لما طرا في الأثنا
وقادرٌ على قيامٍ وقعودْ
قائماً اوما للركوعِ لا السجودْ
وللدوا استلقاءُ ذي القيامِ
جج جازَ بقولِ الطَّبِّ () ذي الإسلامِ
جج
وفي سفينةٍ إذا ما يقعدُ
ج معْ قدرةٍ على القيام تفسُدُ
جج
¥