تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولم يجزْ لمرضٍ فرضٌ على

ج راحلةٍ لا حيثُ خافَ الوَحَلا

ج

فصل

قصرُ الرباعيةِ ركعتينِ

يجوزُ في يومينِ قاصدينِ

أيْ سَفَرٍ أربعةً مِنَ البُرُدْ

جج فوقَ الثمانينَ من الكيلو تُعَدّْ ()

إنْ فارق البنا أو الخياما

ج ولم يكن مكروهاً أو حراما ()

لكن يتم أربعاً من دخلا

عليه وقتٌ حضَراً فارتحلا

ج

أو مَنْ أقام بعد إحرامِ السَّفَرْ

ج أو حضراً أو سَفَراً عكساً ذَكَرْ

أوْ مَنْ قَدِ ائْتَمَّ بذي إقامةْ

أو شك في حالةِ ذي الإمامةْ

ج

أو إنْ يُعِدْ لازمةَ الإتمامِ

أو ما نوى القَصْرَ لدى الإحرامِ

ج

أو شكَّ فيه أو نوى المقاما

أكثر مِنْ أربعةٍ أياما

أو كانَ ملاحاً بأهلهِ ارتحلْ

وما نوى بأن يقيم في محلّ

ويقصُرُ السالكُ غيرَ الأقصرِ

والقاضِ ذاتَ سَفَرٍ في آخَرِ

ج

وغيرُ ناوٍ المقامَ يلتمِسْ

حاجته أو كان مظلوماً حُبِسْ

فصل

جمعُ العشائينِ أو الظُّهرينِ

جازَ لنا في وقتِ إحدى تينِ

إذا يجوزُ القَصْرُ أو إذا عَرَضْ

مشقةٌ بتركه لِذي مَرَضْ

جج

أو العشائينِ لِما الثيابَ بَلّ

أو ريحِ بردٍ قَوِيَتْ أو لوَحَلْ

ولو ببيتهِ يصلي أو في

مجاورٍ طريقُهُ ذو سَقْفِ

ثم شروط الجمعِ إذ يُقَدَّمُ

نيتُهُ حينَ لِأُولى يُحرِمُ

ثم الموالاة فإن فَصْلٌ حَصَلْ

ج فوقَ وضوءٍ وإقامةٍ بطلْ

ج

وفي افتتاح الكلِّ قام العُذْرُ

وفي سوى الْمَطَرِ يستمرُّ

ثمة للجمع إذا ما أُخِّرا

شرطان في الوقتين قد تقررا

جج

نية ذا الجمعِ بوقتٍ أوَّلا

ثم بقاءُ العذرِ للذي تلا

ج

فصل

جازت صلاةُ الخوفِ أيْ بِأَيِّ

كيفيةٍ صَحَّتْ عن النبيِّ

جج

وسُنَّ في صلاتها أن يحملا

ج ما احتاج من سلاحه لا الْمُثْقِلا

باب صلاة الجمعة

تلزمُ حراً ذكراً إن مؤمنا

مكلفاً مستوطناً بذي بنا

ج

واحدٌ اسْمُهُ وعنه المسجِدُ

بزائدٍ عن فرسخٍ لا يَبْعُدُ

والعبدُ والمرأةُ والذي قَصَرْ

تُجْزِئُهُمْ لكنْ بهم لا يُعْتَبَرْ

ومَنْ لعذرٍ سقطتْ ثم شهِدْ

تلزمُهُ وهي بذاك تنعقِدْ

ومن عدا الذي به تنعقدُ

إذا يؤمُّ الناسَ فيها تفسُدُ

وظُهْرُ من تلزمُهُ الجمعةُ ما

تصحُّ قبل أن يصليَ الإما ()

ثم انتظار من عداه أولى

ج حتى إذا صلى الإمامُ صلى

ثم على أهل الوجوبِ يُحْضَرُ

في يومِها بعد الزوالِ السَّفَرُ

فصل

ثَمَّ شروطٌ شُرِطَتْ للجُمُعَةْ

إذنُ الإمامِ ليس منها أربعةْ

أولها الوقت وذاك اتسعا

وقتاً لوقتِ العيد والظهر معا

حضور أربعين شرطٌ ثاني

ج

والثالِ () كونُهُمْ ذوي استيطانِ

ج

بقريةٍ مبنيةٍ وصحتِ

فيما من الصحراءِ قد قاربَ تِي

واستأنفوا ظهراً إذا قلَّ العدد

قبل تمامها عن الذي وردْ

رابعها تقديمُ خطبتينِ

فاعرف شروط صحة الثنتينِ

يَحْمَدُ فيها وعلى خير الملا

صلى وآية من الذكر تلا

ج

وليوصِهم أن يتقوا المتينا

آخرها حضور الاربعينا

ج

وليس من شرطهما الطهارةُ

أو بالخطيب تُقرنُ الإمامةُ

ج

وسن فوقَ منبرٍ أو مِنْ عَلُ

تانِكَ والتسليمُ حين يُقْبِلُ

وسن أن يجلِسَ جلستينِ

حين الندا وبين خطبتينِ

ثم على العصا ونحوها اعتمدْ

يخطبُ قائماً وتلقاه قصدْ

مراعياً تقصيره للخُطْبةِ

ثم دعاؤه لكلِّ الأمةِ

فصل

وسُنَّ بالجمعةِ جهراً تُقرا

الُاولى وبالمنافقينَ الُاخرى

ج

ولا تحل جمعتان في بلد

إلا لحاجة وإحداها تُرَدّ

وصح ما فيها الإمام أو أذِنْ

فذات سبقٍ ثم كلاً أبطلنْ

وأكثر السنةِ بعد الجمعةِ

ستٌ وثنتانِ أقلُّ السنةِ

جج

وسُنَّ تنظيفٌ ومس طيبِهِ

والاغتسال ثم حُسْنُ ثوبِهِ

ج

وسن تبكيرٌ إليها ماشيا

وأن يكون من إمام دانيا

يكثر إن دعا وإن صلى على

محمد ويومَها الكهف تلا

جج

ثم تخطي الناسِ للأَمامِ

ج جاز لفرجةٍ وللإمامِ

ولا يحلُّ أن يُقيمَ ذا محلّ

ج لكنَّ حِفْظَهُ له المحلَّ حَلّ

ج

ولا يحلُّ رفعُهُ ما الناتُ

ج تفرُشُ ما لم تحضرِ الصلاةُ

ومَنْ لعذرٍ قامَ ثم عادا

فهو أحق إن يشا استعادا

وداخلٌ بركعتينِ يبتديْ

خفيفتينِ ولْيقُمْ إنْ يقعُدِ

ومن عدا الإمام لا كلامُ

إلا الذي كلَّمَه الإمامُ

باب صلاة العيدين

والعيدُ فرضُهُ كفايةٌ على

تركِ الملا لها الإمامُ قاتلا

ج

من ارتفاع الشمس للزوالِ

فإنْ يفُتْ صلَّوا بيومٍ تاليْ

وسُنَّ تأخير صلاة الفطر لا

الاضحى والاضحى الأكلُ فيه أجلا

وسن أن يُصَلَّيَا في الصحرا

والكره في الجامع إذ لا عذرا

ج

والمشيُ معْ تبكيرِ ذي ائتمامِ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير