ج يَغْسِلُ فالكُلَّ ثلاثاً كررا
يُمِرُّ كلَّ مرةٍ يداً على
بطنٍ فإن لم ينق زاد لو علا
ج
يجعل في الأخيرةِ الكافورا
ج وشارباً يَقُصُّ والأُظفورا
والحاجةُ المجيزةُ استعمالِ
ج الَاشنانِ والساخنِ والخِلالِ
ثم يُنَشَّفُ ولا يُرَجَّلُ
لها تُثَلَّثُ القرونُ تُسدلُ
ج
وبعد غسله بسبعٍ إن خرج
شيءٌ فتُحشى القُطنَ فتحةُ الشَّرَج
ثم بطينٍ حرٍ إن لم يرتئبْ
ج ويُغْسَلُ المحلُّ والوضو يَجِبْ
ج
ومحرمٌ بما وسدرٍ يُغْسَلُ
والطيبُ والذي يُخاطُ يُحظلُ
كمحرمٍ حياً فرأسُ الذكرِ
ج يُكشفُ الُانثى وجهها لم يُسترِ
ثم الشهيد والذي قد قتلا
جج ظلماً إذا لم يُجْنِبا لم يُغْسَلا
يدفنُ في الثيابِ والحديدُ
جج ينزعُ عنه وكذا الجلودُ
ثم عليه لا يصلى ويجبْ
ج تكفينه في غيرها إذا سُلِب
جج
لكنه كغيره إن يُحْمَلِ
ج فيأكُلَ او إنِ البقاءُ يَطُلِ
ج
والسِّقطُ إن أربعةً لم يُكملِ
ج عليه لم يصلَّ أو يُغَسَّلِ
ويُمِّمَ اللذْ غسْلُهُ تَعَذَّرا
ج ومن رأى ما ساءه فَلْيَسْتُرا
فصل
تكفينه في ماله قَدِّمْ على
ج دينٍ وما سواه والدينُ تلا
ج
أوْ لا فمَنْ أُلْزِمَ بالإنفاقِ
كَفَّنَ لا الزوجُ للافتراقِ
جج
ويستحبُّ في لفائفٍ ثلاثْ
بيضٍ لمن عدا الخِناثَ والإناث
ج
تُجمر الثلاث ثم تُبسطُ
لبعضها وبينها يُحنَّطُ
ج
وفوقها مستلقياً فليُوضَعِ
ج ويوضعُ الحنوطُ في مواضعِ
في القطنِ تُحشى به الِاليتانِ
بخرقةٍ تُشَدُّ كالتُّبانِ
ثم الحنوط الباقِ في أماكنِ
ج سجوده يُذَرُّ والمغابنِ
ومن لفافة يُرَدُّ الطرفانْ
ج يبدأ بالأيسر ثم الأخريانْ
جج
وفاضلٌ لرأسهِ وتُعقَدُ
لكن بقبره تُحَلُّ العُقَدُ
وللإناث خمسةٌ إزارُ
جج درعٌ لفافاتانِ والخمارُ
ج
والفرضُ للمَيِّتِ في قدرِ الكفَنْ
ثوبٌ يكون ساتراً كلَّ البَدَنْ
فصل
وسن عند صدره الإمامُ
يقوم وهي وسْطَها القيامُ
ج
مكبراً أُولى وبالفاتحةِ
يقرأُ معْ تعوذٍ بسملةِ
جج
ثانيةً صلى على البشيرِ
ج كتلك في التشهدِ الأخيرِ
ج
ثالثةً يدعو وللصغيرِ
جج في الزاد ما لم يك للكبيرِ
رابعةً سلمَ عن يمينِ
ج يَرْفَعُ معْ تكبيرِهِ اليدينِ
والواجبات ستة قيامُ
والحمد والصلاةُ والسلامُ
ج
والخامس الأربع تكبيراتِ
والسادس الدعاء للأمواتِ
وليقضِ ما فات من الصلاةِ
ندباً على ما كان من صفاتِ
وإن تفت صلى إزاء القبرِ
ج ونيةً لغائب لشهرِ
ج
ولا يُصليْ ذو إمامة على
من غلَّ أو من نفسه قد قتلا
ج
فصل
بين العمودين يباحُ حملها
وسُنَّ تربيعٌ وإسراعٌ بها
جج
وراكبٌ خلفٌ وماشٍ عكسُهُ
ج وقبل وضعِها الجلوسُ يُكرَهُ
ج
ثم يُسجى قبرُ الُانثى وحدَهُ
جج والشَّقُّ بالعذرِ فقدِّمْ لحدَهُ
وقال بسم الله ثُمَّ وعلى
ج ملةِ خير مرسلٍ مَن أدخلا
مستقبلاً على اليمين يوضعُ
ج وسُنِّمَ القبرُ وشبراً يرفعُ
ويكره التجصيص والبنا عليه
ج كتبٌ جلوسٌ وطءٌ اتكا إليه
وليس دفنُ اثنين فيه جائزا
ج وعند الاضطرار فاجعل حاجزا
لا يكره القرآن عند القبرِ
ج وينفعُ الجميعَ إهدا الأجرِ
وسن إطعامٌ لأهل الابتلا
ج ويكره الإطعام منهم للملا
ج
فصل
تسنُّ للرجال لا النساءِ
زيارة القبور كالدعاءِ
جج
يبدؤه بقوله السلامُ
ج عليكمُ ولَهُمُ الختامُ
وسُنَّ للذ بُلِيَ العزاءُ
منا وذو ابتلا له البكاءُ
وحُرِّمَتْ نياحةٌ كندبِ
واللطمُ للخدِّ وشَقُّ الثوبِ
كتاب الزكاة
تجبْ بخمسةٍ هي الإسلامُ
والملكُ للنصابِ والتمامُ
رابعها حريةٌ والآخِرُ
مُضِيُّ حولِ غيرِ ما يُعَشَّرُ
جج
وجوبها في العينِ لا مِ العينِ
وهي لدى المماتِ مثلُ الدينِ
ثمة لا عبرة بالبقاءِ
للمالِ والإمكانِ للأداءِ
ج
وحولُ ربحٍ ونتاجٍ حولُ
أصلٍ إذا كان نصاباً الَاصلُ
والدَّينُ والحقُّ إذا ما قُبِضا
زكاتُهُ حينئذٍ لما مضى
ويمنعُ الدَّينُ الزكاةَ كلا
أو بعضاً إنْ به النصابُ قلا
ج
وانقطع الحول إذا النصابُ قلْ
جج أو باعه أو غير جنسه البدلْ
باب زكاة بهيمة الأنعام
يُشْتَرَطُ السَّومُ لِجُلِّ العامِ
ج في الإبْلِ والبَقَرِ والأغنامِ
ففرضُ كلِّ خمسِ ذودٍ شاةُ
جج وليس فيما دونها زكاةُ
ج
والخمسُ والعشرون فيها من إبِلْ
بنت مخاضٍ ذاتُ حولٍ مكتمِلْ
وفي الثلاثينَ ومعْها ستُّ
أكبر، وهي للبون بنتُ
وحِقَّةٌ في ستةٍ وأربعينْ
ج وهي ثلاثاً أكملت من السنينْ
جج
فإن تفُقْ ستين فيها جذعة
¥