وهي من الأعوام وفَّتْ أربعةْ
ثم ابنتا لبونٍ إنْ أردتا
زكاة سبعين تزيد ستا
ج
ثم إذا ما زادت التسعونا
فالحقتانِ الفرضُ إن تكونا
وهكذا ما لم تكن هذي الفئة
تزيد عن عشرين من بعد المائة
فذاتُ حولينِ لأربعينا
تكونُ والحقة للخمسينا
والفرضُ إنْ تصلْ ثلاثين البقرْ
ج تبيعةٌ أيْ ذاتُ حولٍ أو ذكرْ
ج
وهكذا فاثنان في الستينا
ج مسنةٌ في كل أربعينا
ويُجْزِئُ الذكرُ حيثُ كانا
أكبرَ أو نصابُه ذكرانا
والفرضُ في غَنَمٍ أربعينا
شاةٌ إلى المائةِ والعشرينا
والفرضُ إن تزِدْ يكنْ شاتينِ
حتى تكون المائةُ اثنتينِ
والفرضَ زِدْ إنِ النصابُ ارتفعا
ما لم تكُ المئون منه أربعا
فإن تكن فالفرضُ ثم شاةُ
في مائةٍ ما زادتِ المئاتُ
وخلطةٌ في المالِ حيث اتحدا
ج تصير المالين مالاً واحدا
ج
باب زكاة الحبوب والثمر
تجبُ في كلِّ مكيلٍ مُدَّخَرْ
خَرَجَ مِنْ أرضٍ كحبٍّ أو ثَمَرْ
نصابُهُ خمسةُ أوسُقٍ وتي
ج من آصُعٍ عد ثلاثِ مائةٍ
وضمَّ الانواع من الجنسِ إلى
بعضٍ وأما الجنسُ للجنس فلا
واشتُرِطَ الملكُ لدى الوجوبِ
وذا كالاشتدادِ في الحبوبِ
وذا الوجوبُ قبل وضعك الثَّمَرْ
ج ونحوَهُ في كالجرينِ ما استقرْ
فالعشرُ إن بغير كلفةٍ شَرِبْ
يجبُ والنصفُ بكلفةٍ يَجِبْ
ج
وفي الذي حيناً بذا وحينا
بذا ثلاثةٌ مِنَ اربعينا
واعتبرِ الأكثرَ نفعاً ونما
في غير ذا والعُشْرَ إنْ تَجْهَلْهُما
ثم على مستأجِرٍ ومَنْ غَصَبْ
إنْ حَصَدَ الأرضَ الذي فيها وجبْ
والعُشْرُ في عشرةِ أفراقٍ عَسَلْ
سوا مِنَ المواتِ أو ملكٍ حصلْ
ج
والربع من عشر زكاة المعدِنِ
يُخْرَجُ حالاً إن نصاباً يكنِ
وفي الركازِ دَفْنِ جاهليةِ
بغير حدٍّ واحدٌ من خمسةِ
باب زكاة النقدين
في مائتي درهمٍ أو عشرينا
دينارا ادفع واحدَ اربعينا
وضمَّ كلاً منهما للآخرِ
ولهما قيمةَ عرْضِ التاجرِ
وللرجال قد أبيح من ذهب
قبيعةٌ وما كأنفٍ قد ذهب
وهكذا قبيعةٌ من فضةِ
وخاتمٌ وحليةُ المنطقةِ
ج
وللنساء منهما لِباسُ
ما كان عادةً عليها الناسُ
ولا زكاة في الحُليْ الحلالِ
إن لإعارةٍ أو استعمالِ
ج
باب زكاة العروض
ومَنْ بفعله عُروضاً قد ملكْ
بقصد الاتجار فيها فليُزَكْ
ج
من قيمةٍ عند حلول السنةِ
وهي نصابُ ذهبٍ أو فضةِ
وبالأحظ قُوِّمَتْ للفقرا
ج لا ما به ابتيعت فذا ما اعتُبِرا
وليبنِ ذو العرض أو النقد على
حولهما إذا بعرضٍ أبدلا
واستثنِ ما يسومُ حيث أُبدِلا
ج لا حيث أضحى بدلاً ومبدلا
باب زكاة الفطر
تلزم فطرةٌ عن النفس على
مسلمٍ إن ملك صاعاً فاضلا
ج
عن قوته وقوت من يمونُ
وحاجةٍ أصليةً تكونُ
في ليلة العيد ويومه ولا
يمنعها الدينُ خلا ما سُئلا
جج
تُخرجُ عن نفسٍ ومسلمٍ ومَنْ
شهرَ الصيام وهو مسلمٌ مَأَنْ
فلم تجب لناشزٍ ومَنْ ملكْ
جزءً من العبدِ ففي الصاع اشتركْ
ونَفْسَه قَدَّمَ فالزوجةَ ثُمّ
ج رقيقَهُ فالأبَ لكنْ بعد الامّ
وبعده الولدُ ثم يتبعُ
الَاقربُ في الميراث ثم يُقْرَعُ
ومخرجٌ عن نَفْسِه إذ لزِمتْ
فطرتُهُ سواه عنه أجزأتْ
ومن غدا أهلا ففطرةٌ تجِبْ
ج ما الشمسُ في ليلةِ عيدٍ لم تجب
تأخيرها عن يوم عيدٍ يُحظل
وفيه ما لم يكُ صلى أفضلُ
والكرهُ في باقيه أما قبلا
ج عيد بيومين فقط فحلا
ج
والصاعُ من شعيرٍ أو من بُرِّ
أو أقطٍ أو زبيبٍ أو من تمرِ
أو لا فما يُقتاتُ من حبوبِ
أو ثَمَرٍ لا خبزٍ أو معيبِ
جج
وجاز إعطاءُ زكاة واحدِ
أو عددٍ لواحدٍ أو عددِ
باب إخراج الزكاة
ومانعُ الزكاة جحداً كَفَرا
ج وأُخِذتْ منه وبخلاً عُزِّرا
وإن يَمَلْ () مجنونٌ أو صبيُّ
فمنهما يُخْرِجُها الوليُّ
وعدم النية فيها يُحْظَلُ
وإن يلِ التفريق فهو أفضلُ
ونَقْلُها إنْ تُقْصَرِ الصلاةُ لا
يجوزُ لكنْ أجزأتْ إن فَعَلا
وفُضِّلَتْ في فُقَرَا نفسِ البَلَدْ
وجاز نقلٌ حيث لم يُوجد أحَدْ
وحيث كان المالُ زكى المالا
وجالت الفطرةُ حيث جالا
ج
وجاز للزكاة أن يعجِّلا
ج حولين إن كان النصابُ اكتملا
باب
أصناف من يعطونها ثمانية
في محكم الذكر أتت وهاهِيَهْ
الفقراءُ والفقير من لا
شيء له أو مَنْ له وقلا
وبعده المسكين وهو من وجد
نصف كفايةٍ أوِ البعضَ فقَدْ
والعاملون وهم السعاةُ
ومنهم الحُفَّاظُ والجباةُ
ج
ثم الذي أُلِّفَ قلبه وذا
ج يعطى على الإيمان أو كفِّ الأذى
ثم الرقاب من يكاتبونا
¥