وناذرٌ صوماً أو اعتكافا
ج أو حجَّاً أو عمرةً أو طوافا
ج
إن لم يؤدها وفاجاهُ القضا
ج فيُستحَبُّ لوليه القضا
ج
باب صوم التطوع
صيامُ بيضٍ كلَّ شهرٍ سُنَّةُ
ج لكنْ لشوال تصامُ سِتَّةُ
والصومُ في الأسبوعِ في يومينِ
ج أيْ يوميِ الخميسِ والإثنينِ
ججج
وصومُ شهرٍ أولٍ تَطَوُّعُ
ج والآكد العاشرُ ثم التاسِعُ
وتسعُ حجةٍ ويومُ الموقفِ
جج آكدُها لمن عدا الْمُعَرِّفِ
وصومُ داودَ أبرُّ الصومِ
أيْ صومُ يومٍ ثم فطرُ يومِ
ج
وصومُ سبتٍ مفرداً لا يُستَحَبّ
ويومِ جُمْعَةٍ وشكٍّ ورَجَبْ
ججج
والصومُ يومَيْ عيدنا قد مُنِعا
ولم يقعْ فرضاً ولا تطوعا
ج
وصوم تشريقٍ كذا لم يشرعِ
لا عن دم القرانِ والتمتُّعِ
ونفلُ حجٍ والذي قد فُرِضا
يحرُمُ قطعُهُ ويلزمُ القضا
ج
والقَدْرُ يُرجى ليلةً من عشْرِ
أواخرٍ آكدها في وِتْرِ
وأحرِ بالسابعِ والعشرينا
فادعُ بواردٍ ولِيْ آمينا
باب الاعتكاف
الاعتكاف سنةٌ لا حَتْمُ
في مسجدٍ وسنّ معْهُ الصومُ
واشتُرطَتْ في المسجِدِ الجماعةُ
إلا إذا ذو الاعتكاف المراةُ
ج
وإن يَخُصَّ مسجداً بنذْرِهِ
جاز أداؤه له في غيرِهِ
لا مسجدَ البيتِ أو المدينةِ
أو مسجدَ الأقصى وليس غير تي
فجازَ فيما خُصَّ أو في أفضلا
وذا به الترتيبُ قد تكفَّلا
ومن يُعَيِّنْ زمناً بنذْرِهِ
يدخُلُ قبله إلى أن ينتهي
ولم يجُزْ خروجه إلا لما
لا بد إن تتابعٌ قد لزما
وعودُهُ المريضَ والجنائزا
بلا اشتراطٍ قبلُ لم يُجوَّزا
وبالخروجِ دون عذرٍ بطلا
والوطء في الفرجِ وحيث أنزلا
ج
وتركُهُ ما ليس يعني يُستَحبّ
ويستحبُّ الِاشتغالُ بالقُرَبْ
ججج
كتاب المناسك
الحجُّ فرضٌ في الحياة مرةْ
فوراً ومِثْلُ الحجِّ حكمُ العمرةْ
واشتُرِطَ الإسلامُ والحريَّةُ
واشتُرِطَ التكليفُ ثم القدرةُ
وزِيدَ للمَرْأةِ بَعْدُ الْمَحْرَمُ
ودونَه يُجْزِئُ لكنْ يَحْرُمُ
والمحرمُ الزوجُ ومَنْ بَسببِ
أُبيحَ يحرمُ ومَنْ بِنَسَبِ
ج
لكنّ مَنْ يُعْتقُ أو يُكلّفُ
جج يُجْزِؤُهُ إن صَحّ منهُ الموقفُ
وذاك إن يُعتقْ أوِ انْ يُكَلّفِ
ج في عمرةٍ تُجْزِئْ اذا لم يطُفِ
والقادرُ الواجدُ للمركوبِ
ج والزادِ قادراً على الرُّكوبِ
إنْ زادَ عَنْ نَفَقَةٍ شَرْعِيَّةْ
ج وواجِبٍ وحاجةٍ أصْلِيّةْ
ج
ولْيُنِبِ الواجدُ إنْ لم يَقْدِرِ
جج لِمَرَضٍ لا يُرْتَجَى أو كِبَرِ
ج
وإنْ يُفَرِّطْ فيهما حتى هَلَكْ
ج فَلْيُخْرَجَا مِنْ رأسِ مالِ ما تَرَكْ
باب المواقيت
للحجِّ ميقاتُ زمانٍ ومكانْ
ج وليس للعمرةِ ميقات زمانْ
فللمكانِ منهُ ذو الحليفةِ
ج ميقاتُ من يأتي من المدينةِ
والجحفةُ الشاميُّ منها يُحرِمُ
واليمنيْ ميقاتُهُ يَلَمْلَمُ
ججججججججج
والقرنُ للنجديِّ أمَّا ذاتُ
ج عِرْقٍ فذا لمشرقٍ ميقاتُ
جج
فَيُحْرِمُ الآتي من الميقاتِ
ج ومن محل الدارِ غيرُ الآتِيْ
لا مَنْ يُريدُ عمرةً في الحرمِ
فَلْيَخْرُجَنَّ منه ثُمَّ يُحْرِمِ
أما الزمانِيُّ فمن شوالِ
ج للعشر أي الَايامِ والليالي
باب
سُنَّ اغتسالٌ للذي سيُحرِمُ
جج وسن عند عجزٍ التيممُ
وسُنَّ تنظيفٌ وتركُ ثوبِ
خِيْطَ على الأعضا ومسُ طيبِ
وفي إزارٍ ورداءٍ أبيضينْ
يُحْرِمُ إثر فرضِهِ أو ركعتينْ
والشرطُ والتعيينُ نحوَ قولِ ذا
ججج لاهمَّ إني أبتغي نسْكَ كذا
وخيرُ الانساكِ هو التمتعُ
ج وبعدَ الِافرادِ القِرانُ يَتْبَعُ
فأولٌ إذا بحجةٍ أهلّ
ج في العامِ بعد عمرةٍ منها أحلّ
ج
وكان في الأشهر تلك العمرةْ
ولم يقم من بعدها بسفرةْ
وغيرُ ذي الإفرادِ ملزوم بِدَمْ
وذاك إن لم يكُ حاضرَ الحرمْ
ج
وعادِمُ الهديِ لذاك صاما
ثلاثةً فسبعةً أياما
إن تكُ ذي الثلاثةُ الأوائلُ
ج آخرُها الوقفُ فذاك الأفضلُ
وذاتُ مُتْعةٍ إذا ما حاضَتِ
ج تَقْرِنُ إن فواتَ حجٍّ خافَتِ
والحجُّ سُنَّ فيه أن يلبيا
منْ حينِ الِاحرامِ إلى أن يرميا
وهو من الإحرام للمعتمرِ
ج إلى الشروع في استلامِ الحجرِ
ج
مصوتاً بها وتخفي المرأةُ
بقدرِ ما تَسْمَعُهُ الرفيقةُ
باب محظورات الإحرام ()
تُحظَرُ تسعةٌ فحلق الشعْرِ
ج أولها والثانِ قلمُ الظُّفرِ
جج
لكل شعرة وظفر يطعِمُ
ج وفي ثلاثة فما زاد دمُ
ثالثها لذكرٍ لُبسُ لباسْ
ج خِيْطَ ورابعٌ له سَتْرٌ لراسْ
أو سترُ أنثى الوجه والكفينِ
بنحو برقعٍ وقفازينِ
خامُسُها الطِّيبُ بثوبٍ أو بدنْ
¥