تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أو نحوُه كبالْمُطَيَّبِ ادَّهَنْ

وخُيَّرَ الواقعُ في المحظورِ

بين ثلاثةٍ من الأمورِ

وتلك ذبحُ شاةٍ أو صيامُ

ج ثلاثةٍ أيامٍ أو إطعامُ

ستةُ أمدادٍ فمُدُّ بُرِّ

لواحدٍ أو نصفُ صاعِ تَمْرِ

ج

لا مكرهٌ أو جاهلٌ أو ناسي

جج لطيبٍ أو غِطاءٍ أو لباسِ

ج

والسادِ الِاصطيادُ للبريِّ

وذاك ما حلَّ من الوحشيِّ

ج

فالمثلُ فيه مثلُهُ أنعامُ

ج أو عَدلُهُ صيامٌ أو إطعامُ

فالبُدْنُ كالنعامِ والأهليَّةْ

ج من بقرٍ كالحُمُرِ الوحشيَّةْ

ججججج

والبقرِ الوحْشيِّ والأيايِلِ

كذاك كالوعولِ والثياتِلِ

ج

والضَبْعُ كالكَبْشِ وكالعنْزِ الغزالْ

جج والجدْيُ للوَبْرِ وللضَّبِّ مثالْ

ج

وجفرةٌ في صيدِ يربوعٍ تراقْ

جج وفي الحمام الشا والَارْنبِ العناقْ

وغير ذي المثالِ منه قُوِّما

وكلَّ مدٍ صامه أو أطعما

سابعها عقدُ النكاحِ ثم لا

فِديةَ فيه والنكاحُ أُبطلا

ج

والثامن الوطءُ وفيه جملُ

ج قبل تحللٍ وحجٌّ يبطُلُ

ج

لا بعدَهُ وفيه يهريقُ دما

ثم من الحل يجيء محرما

جج

ثم لفدية الجماعِ صاما

إنْ لم يجدْها العشرةَ الأياما

جج

وتبطل العمرة إلا إن أتم

سعياً ومطلقاً عليه فيه دَمْ

ج

والنُّسُك الفاسد فيه يمضي

ثم على الفور لذاك يقضي

ثم على مَنْ طاوعتْ ما قُدِّما

ج إن جملاً كان وإن كان دما

ج

والتاسع المقدماتُ وجملْ

إن يمنِ أو لا فَدَمٌ وما بطل

ج

ومن يكرر جنس محظور فدى

ججج مرةً إنْ لم يَفدِ لا إن عددا

فإن فدى يفدي وأيضاً يفدي

ج لكل جنسٍ فديةً وصيدِ

ججج

والهديُ والإطعامُ للمحتاجِ

ج من أهل بيت الله كالحجاجِ

ج

والصوم في أيِّ مكانٍ والفدا

معْ دم الاحصار فحيثُ وجدا

والدمُ شاةٌ وهي الُانثى والذكرْ

أو سُبْعُ واحدِ الجمالِ والبقَرْ

باب صيد الحرم

كالصيدِ في الإحرامِ صيدُ الحَرَمِ

في الحكمِ والجزا على المقدَّمِ

ج

والقطعُ للحشيشِ أو للشجَرِ

محرمٌ لا يابسٍ أو إذْخِرِ

ج

كذاك حكمُ حَرَمِ المختارِ

ج دون الجزا إذ ليس في الأخبارِ

وجاز منه علفٌ وآلةُ

حرثٍ وما تدعو إليه الحاجةُ

ج

وحدُّهُ ما قال سيدُ الأممْ

ج ما بين عيرها وثورها حرمْ

جج

باب دخول مكة

باب بني شيبةَ منه يُدْخَلُ

للبيتِ أما مكةٌ فَمِنْ عَلُ

ج

وسن رفعه اليدين والدعا

لرؤيةٍ وطوفُهُ مضطبعا

ج

ثم لعمرةٍ طوافَه ابتدا

ج أو لقدومٍ قارناً أو مفردا

جج

ثم بكُلِّهِ يحاذي الحجرا

ج والمسحُ والتقبيلُ إن تيسرا

ج

لكن إذا ما شق قَبَّل اليدا

أو لا أشار ثم قال الواردا

يرمُلُ الَآفاقيُّ في ثلاثةِ

ج من ذا الطوافِ حسبُ دونَ المرأةِ

في كلها يستلمُ الركنينِ

ج ثم يصلي بعدُ ركعتينِ

ج

ويبطل الطواف إن منه ترك

شيئاً أوِ ان لم ينوِه أو ما نسكْ

ج

أو طاف وهو محدثٌ أو عارِ

أو فوق ما زادَ من الجدار

فصل

واستلم الطائف بعدُ الحجرا

ثم علا على الصفا وكبرا

ج

ثلاثَ مراتٍ وقال ما وردْ

ج والعلمين بينها سعى أشدّْ

ج

ثم على المروة يعلو مثلما

قبل علا وقال ما تقدما

يمشي ويسعى بين ذين سبعا

وتراً ذهاباً ورجوعاً شفعا

ثمة قص الشعر بعد أن سعى

وحل من الِاحرامِ مَنْ تمتعا

باب صفة الحج

يسنُّ الِاحرامُ بحجٍّ للحلالْ

جج بمكةٍ في ثامنٍ قبلَ الزوالْ

من مكةٍ أو مِنْ بقيةِ الحرَمْ

ج أو خارجٍ عنه وليس فيه دمْ

ومِنْ منى سار إلى عَرَفةِ

وتلكَ موقفٌ سوى عُرَنةِ

وسُنَّ فيها الجمعُ للظهرينِ

مِمَّنْ له ذاكَ مُقَدَّمَينِ

وراكباً يقفُ عند الصَّخَراتْ

مستقبلاً ومكثراً للدَعَواتْ

فمن يقفْ لو لحظةً فجراً إلى

فجرٍ إذا أهلاً فحجاً حصَّلا

وبالسكينةِ لجمعٍ يدفعُ

بعد الغروبِ في الوساعِ يُسرِعُ

ثم العشائين إليها أخرا

وحيث صلى الفجر جاء المشعرا

ج

وليقِفِ إنْ لم يَرْقَهُ مُستقبلا

محمدلاً مكبراً مهللا

ج

وآيتين تذكرانِ المشعرا

يتلو ويدعو بعدُ حتى يُسْفِرا

ثم إذا ما مرَّ بالْمُحَسِّرِ

ج يُسْرِعُ قدر رميةٍ بالحجرِ

ثم الحصا من حيثُ شاء ينتقي

سبعينَ بين حُمُّصٍ وبُنْدُقِ

ج

يرمي بها مِ الْجَمرات الكبرى

بسبعٍ الحصاةُ بعدَ أخرى

يرفع يمناه بها حتى يُرى

بياضُ إبطِهِ هنا مُكَبِّرا

مستبطنَ الوادي إليها جاعلا

تلك على يمينه مستقبلا

ولا يجوزُ رميُهُ بحجرِ

مستعمَلٍ أو غيرِهِ كجوهرِ

بعدَ شروق الشمس وقتُ الفضلِ

ج وللجواز بعد نصف الليلِ

وينحرُ الهديَ إذا كان مَعَهْ

إن واجباً عليهِ أو تَطَوَّعَهْ

ج

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير